الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب
(1)
، وزيد بن أسلم
(2)
: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حاز شيئًا عشر سنين فهو له"
(3)
وهذا لا يثبت
(4)
.
وأمَّا مالك رحمه الله فلم يوقت في ذلك حدًّا، ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام
(5)
.
الثالثة
(6)
: يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة
، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر
(7)
يدًا شهد العرف والحس بكونها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة: يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب، وهو الأقوى فالأقوى، والله أعلم.
فالشَّارعُ لا يعين مبطلًا، ولا يعين على
= (1/ 176)، تنبيه الحكام (212).
(1)
رواه عنه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394) مرسلًا.
(2)
رواه عنه سحنون بسنده في المدونة (5/ 192) مرسلًا. وانظر: تنبيه الحاكم (212).
(3)
رواه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394)، وسحنون في المدونة (5/ 92) مرسلًا.
(4)
قال الكيكي المالكي: "لا أصلَ له" ا. هـ. مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال (55).
(5)
المدونة (5/ 192)، منتخب الأحكام (1/ 176).
(6)
وفي "أ": "الثالث".
(7)
في "أ" و"ب": "يغير"، وفي "و":"لا يعين".
محق
(1)
، ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها.
(1)
في "د": "حق".