الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
و
إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية
وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد
(1)
. فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.
قال الخلال في "الجامع": باب
إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
، ثم ذكر من رواية ابن مشيش
(2)
قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد
(3)
؟ قال: تكون الألف
(4)
على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.
= ملتقى الأبحر (2/ 84)"الرسالة"، الاختيار (2/ 140).
(1)
انظر: الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 255)، الفروع (6/ 600)، المحرر (2/ 351)، النكت والفوائد (2/ 351)، المبدع (10/ 277)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 1015)، المنح الشافيات (2/ 687)، الفتح الرباني للدمنهوري (250)، الجامع الصغير (371)، الشرح الكبير (30/ 84).
(2)
محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 265)، تاريخ بغداد (4/ 3).
(3)
"الشاهد" ساقطة من "ب".
(4)
في المطبوع: "المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.