المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد

فصل

‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

.

وذلك في صور:

منها:‌

‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

في ظاهر مذهب الإمام أحمد

(1)

، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود

(2)

.

فعلى هذا هل يكتفى بشهادة

(3)

المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان

(4)

مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو

(5)

من باب

(1)

انظر: المغني (4/ 416)، المحرر (1/ 228)، الفروع (3/ 14)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، شرح منتهى الإرادات (1/ 472)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173).

(2)

رواه أبو داود رقم (2342)، والدارمي (2/ 9) رقم (1691)، والدارقطني (2/ 156)، والبيهقي (4/ 357)، وابن حبان (8/ 231) رقم (3447)، والحاكم (1/ 423) وقال:"صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني:"تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة" ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (6/ 236)، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني:"وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (6/ 255)، وانظر: إتحاف المهرة (9/ 384).

(3)

في جميع النسخ عدا "أ": "تكفي شهادة".

(4)

انظر: المغني (4/ 419)، زاد المعاد (2/ 38)، بدائع الفوائد (1/ 5)، قواعد ابن رجب (3/ 163)، كشاف القناع (2/ 304)، مطالب أولي النهى (2/ 173).

(5)

"هو" ساقطة من "د".

ص: 333

الإخبار، أو من باب الشهادات؟

وروى أبو داود أيضًا عن ابن عباس قال: "جَاءَ أَعْرَابِي إِلى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنِّي رأَيْتُ الهلالَ، فقالَ: "أتشْهَدُ أنْ لَا إِلهَ إِلا الله: قالَ: نَعم، قال: أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ قال: نعم، قال: يَا بِلَالُ، أَذَّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا"

(1)

.

وعنه رواية أُخرى: لا يجب إلَّا بشهادة اثنين

(2)

.

وحجة هذا القول ما رواه النسائي وأحمد وغيرهما عن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتهِ، وَانْسِكُوا

(3)

، فِإن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِيْنَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ذوَا عَدْلٍ فصُوْمُوا وَأَفْطِرُوا"

(4)

.

وهذا لا حجة فيه من طريق المنطوق، والمفهوم

(5)

فيه تفصيل: وهو أنَّه إن كان المشهود فيه هلال شوال، فيشترط شاهدان بهذا النص، وإن كان هلال رمضان كفى واحد بالنصين الآخرين، ولا يقوى ما يتوهم

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

انظر: المغني (4/ 417)، المحرر (1/ 228).

(3)

في "ب" و"د" و"و": "وأمسكوا".

(4)

رواه أحمد (4/ 321)، والنسائي (4/ 132) رقم (2116)، وفي الكبرى (2/ 69) رقم (2426)، والدارقطني (2/ 167)، والحارث في مسنده (1/ 408) رقم (416)"بغية الباحث"، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 79)، وصححه الألباني - رحمه الله تعالى -. الإرواء (4/ 16) رقم (909).

(5)

في طبعة ابن قاسم رحمه الله تعالى: "ومن طريق المفهوم".

ص: 334

من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين. وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد

(1)

، كالإخبارِ

(2)

عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما.

وقال أبو بكر عبد العزيز

(3)

: إن كان الرَّائي في جماعة لم تقبل إلَّا شهادة اثنين؛ لأنَّه يبعد انفراد الواحد من بين النَّاسِ بالرؤية، فإذا شهد معه آخر: غلب على الظن صدقهما، وإن كان في سفرٍ فقدم

(4)

، قبل قوله وحده، لظاهر الحديث؛ ولأنَّه قد يكون في السفر هو

(5)

وحده، أو يتشاغل رفقته عن رؤيته، فيراه هو

(6)

.

وقال أبو حنيفة

(7)

: إن كان في السَّماءِ علَّة أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، ممَّا يمنع الرؤية قبل

(8)

شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء، وتقبل فيه شهادة المحدود في القذف إذا تابَ، ولا يشترط فيه

(9)

لفظ الشهادة.

(1)

"الواحد" ساقطة من "هـ".

(2)

"كالإخبار" ساقطة من "ب".

(3)

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي أبو بكر المعروف بغلام الخلال. توفي سنة 363 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 143) طبقات الحنابلة (3/ 213)، المنتظم (14/ 230).

(4)

"فقدم" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

(5)

"هو" ساقطة من "ب".

(6)

انظر: المغني (4/ 417)، الفروع (3/ 14).

(7)

انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 263 و 280)، المبسوط (3/ 139).

(8)

وفي "ب": "قبلت".

(9)

"يشترط فيه" ساقطة من "ب"، و"فيه" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

ص: 335

قال: وإن لم تكن في السَّماءِ علَّة لم تقبل إلَّا شهادة جمع

(1)

يقع العلم بخبرهم، وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير؛ لأنَّ المطالع متحدة، والموانع مرتفعة، والأبصار صحيحة، والدواعي على طلب الرؤية متوفرة، فلا يجوز أن يختص بالرؤية النفر القليل.

وعن أبي حنيفة رواية أُخرى: أنَّه تكفي

(2)

شهادة الاثنين

(3)

.

قالوا: ولو جاء رجل من خارج المصر وشهد به قُبِل، وكذا إذا كان على مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها؛ لأنَّ

(4)

الرؤية تختلف باختلافِ صفاء الجو وكدره، وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه.

والصحيح قبول شهادة الواحد مطلقًا، كما دلَّ عليه حديثا

(5)

ابن عمر

(6)

وابن عباس

(7)

رضي الله عنهما.

ولا ريبَ أنَّ الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرَّائي، فإنَّها تختلف بأسباب من الرَّائين، كحدة البصر وكلاله، وقد شاهد النَّاس الجمع العظيم

(8)

يتراءون الهلال، فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا

(1)

وفي "ب": "لم تقبل الشهادة إلا من جمع"، وفي "د" و"هـ" و"و":"لم تقبل إلا بشهادة جمع".

(2)

في "أ": "يكفي فيه".

(3)

انظر: المبسوط (3/ 140).

(4)

في "ب": "إذ".

(5)

وفي "أ": و"ب" و"هـ" و"و": "حديث".

(6)

تقدم تخريجه أول الفصل.

(7)

تقدم تخريجه أول الفصل.

(8)

في "أ": "جدًّا".

ص: 336