المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه، فترجح على

(1)

جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل، وهو دليل ضعيف يرفع بكل دليل يخالفه

(2)

، ولهذا يرفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة، فرفع بقول الشاهد الواحد، وقويت شهادته بيمين المدعي، فأي قياس أحسن من هذا وأصح

(3)

؟ مع موافقته

(4)

للنصوص والآثار التي لا تُدفع.

فصل

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى‌

‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

، قال أبو عبيد: رُوّينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة بن أبي أوفى - رحمهما الله - أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد. ولا ذكر لليمين في حديثهما

(5)

.

حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق

(6)

قال: أجاز شريح شهادتي وحدي

(7)

.

(1)

"على" ساقطة من "هـ".

(2)

في "أ": "مخالفة".

(3)

وفي "ب": "وأوضح".

(4)

في "ب": "موافقة".

(5)

وسيأتي تخريجه قريبًا.

(6)

هو عمرو بن عبد الله بن ذي يُحْمِد الهمذاني الكوفي أبو إسحاق السبيعي الحافظ. توفي سنة 127 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الطبقات الكبرى (6/ 311)، تهذيب الكمال (22/ 102)، سير أعلام النبلاء (5/ 392).

(7)

رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، وابن أبي شيبة (4/ 539)، ووكيع في =

ص: 195

قال

(1)

حدثنا القاسم بن جميل

(2)

عن حماد بن سلمة عن عمران بن حدير

(3)

، قال: شهد

(4)

أبو مجلز

(5)

عند زرارة بن أبي أوفى، قال أبو مجلز: فأجاز شهادتي وحدي، ولم يصب

(6)

.

قلت: لم يصب عند أبي مجلز

(7)

، وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له الحكم بشهادته، وإن رأى تقويته باليمين فعل،

= أخبار القضاة (2/ 271 و 275)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295).

(1)

"قال" من "هـ".

(2)

في "جـ": "حميد". القاسم بن جميل لم أجد له ترجمة، وهو من رجال الطحاوي في شرح المعاني (1/ 422)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 90) و (5/ 19). وفي النسخة "جـ":"بن حميد"، فإن صحت فهو "ابن عبد الرحمن بن عوف المدني"، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 331).

(3)

في "هـ": "عمر بن حيدر"، وفي "جـ":"عمر بن حدير"، والصواب ما أثبتناه. وهو عمران بن حدير السدوسي أبو عبيد البصري. توفي سنة 149 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 30)، تاريخ الدارمي (138)، تهذيب الكمال (22/ 314)، علل ابن المديني (119)، سير أعلام النبلاء (6/ 263).

(4)

"شهد" ساقطة من "أ".

(5)

لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز. توفي سنة 106 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (9/ 124)، تهذيب الكمال (31/ 176)، تاريخ الإسلام (7/ 14 و 199).

(6)

رواه الشافعي في الأم (6/ 357)، وعبد الرزاق (8/ 337)، وابن أبي شيبة (4/ 539)، والبيهقي (10/ 293)، وفي المعرفة (14/ 295).

(7)

في "د" و"و": "لم يصب عندي أبو مجلز".

ص: 196

وإلا فليس ذلك بشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين، بل قوى بها شهادة الشاهد.

وقال أبو داود في "السنن"

(1)

: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت: "أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أعْرابي

(2)

، فَأَسْرَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم المَشْيَ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِي، فَطفِقَ

(3)

رِجَال يَعْتَرِضُونَ الأَعْرابي، فَيسَاوِمُونَه بِالفَرَس، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرابِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الفَرَسَ وَإِلَّا بعْتُهُ، فَقَامَ النَّبي صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِي، فَقَالَ:"أَوَ لَيْسَ قَد ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ " قَالَ الأَعْرَابِي: لَا وَاللهِ، مَا بعْتُكَ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"بَلَى، قَد ابْتَعْتُهُ مِنكَ". فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا. فَقَالَ خَزَيْمَةُ بْن ثَابِت: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّك قَدْ بَايَعْته فَأقْبَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ:"بِمَ تَشْهَدُ؟ " قَالَ: بتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله، فَجَعَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيَمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَينِ". ورواه النسائي

(4)

. وفي هذا الحديث عدة فوائد:

(1)

(10/ 25)"مع شرحه عون المعبود".

(2)

واسمه: سواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي. الغوامض والمبهمات لابن بشكوال (1/ 390)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 224)، الإصابة (2/ 93).

(3)

طفق يفعل كذا أي جعل يفعل. مختار الصحاح (394)، لسان العرب (10/ 225).

(4)

سبق تخريجه ص: 97.

ص: 197

منها: جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته.

ومنها: مباشرته الشراء بنفسه.

ومنها: جواز الشراء ممن يجهل حاله، ولا يسأل من أين لك هذا؟

ومنها: أن الإشهاد على البيع ليس بلازم.

ومنها: أن الإمام إذا تيقن من

(1)

غريمه اليمين الكاذبة لم يكن

(2)

له تعزيره؛ إذ هو غريمه.

ومنها: الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال

(3)

لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين؛ لأنها تضمنت شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق العام فيما يخبر به عن الله، والمؤمنون مثله في هذه الشهادة، وانفرد بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي، دون الحاضرين؛ لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها، وتصديقه بها من لوازم الإيمان، وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى، وقد قبلها منه وحده

(4)

، والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود رحمه الله.

وليس هذا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصًا بخزيمة

(5)

، دون من

(1)

"من" ساقطة من "هـ".

(2)

في "ب": "يمكن".

(3)

في "أ": "لم يقل".

(4)

انظر: تهذيب السنن للمؤلف (5/ 223).

(5)

وفي إعلام الموقعين (2/ 115) ذكر أن هذا من خصائصه رضي الله عنه.

ص: 198