الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب
(1)
. وقال أصبغ
(2)
: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد
(3)
.
وهل يحلَّف في
(4)
هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.
والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى
(5)
في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا
(6)
.
فصل
القسم الثاني
(7)
: أن يكون المتهم مجهول الحال
، لا يعرف ببر
(1)
انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156).
(2)
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري أبو عبد الله الشيخ الإمام الكبير. توفي سنة 225 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 656)، الديباج المذهب (1/ 299)، شجرة النور (1/ 66).
(3)
انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 609).
(4)
"في" ساقطة من "د".
(5)
قوله "فإن سمعت الدعوى" إلى "لا تسمع الدعوى" ساقط من "د".
(6)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 156).
(7)
في "ب": "الثالث". ولا يزال الكلام لابن تيمية - رحمه الله تعالى -. مجموع الفتاوى (35/ 397).
ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام
(1)
، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه
(2)
، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه
(3)
، وذكره أصحاب أبي حنيفة
(4)
.
وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة، قال أحمد
(5)
: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.
وقد روى أبو داود في "سننه"
(6)
وأحمد
(7)
وغيرهما
(8)
، من
(1)
انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 161)، الأحكام السلطانية للماوردي (258)، ولأبي يعلى (258)، السياسة الشرعية لابن نجيم (45)، معين الحكام (180)، البيان والتحصيل (10/ 419).
(2)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 161)، البيان والتحصيل (10/ 419).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 397)، الفروع (6/ 479)، الأحكام السلطانية (258)، الإنصاف (28/ 439).
(4)
انظر: معين الحكام (180)، السياسة الشرعية لابن نجيم (55)، السياسة الشرعية لدده أفندي (135).
(5)
في رواية حنبل. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258)، والفروع (6/ 479)، الإنصاف (28/ 439).
(6)
في القضاء: باب في الدين هل يحبس به رقم (3630).
(7)
المسند (5/ 2).
(8)
عبد الرزاق (8/ 306) رقم (15313)، والترمذي رقم (1417)(3/ 85)، والنسائي في الكبرى (7362)(4/ 328)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 414)(998)، والمعجم الأوسط (1/ 134) رقم (154)، وابن المقرئ في معجمه (260) رقم (875)، والحاكم (4/ 102)، وابن الجارود رقم (1003)، والبيهقي (6/ 88). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، =
حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده:"أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم حَبَسَ فِي تُهْمة" قال علي بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح
(1)
.
وفي "جامع الخلال" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم حبسَ في تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً"
(2)
.
والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب
(3)
المدعى عليه، الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم، حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوى - التي هي عند بعضهم بريد
(4)
- وهو ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه
(5)
، كما يقوله بعض أصحاب الإمام
= وحسنه الترمذي. وذكر ابن القيم أن الإمام أحمد وابن المديني قالا: "هذا إسناد صحيح" ا. هـ. زاد المعاد (5/ 5)، وصححه ابن تيمية. الصارم المسلول (2/ 434).
(1)
انظر: فتح الباري (13/ 355)، تهذيب السنن (4/ 319)، تهذيب التهذيب (1/ 457)، تهذيب الأسماء (1/ 145).
(2)
رواه ابن عدي (1/ 395)، والبزار (1/ 549)"مختصرًا"، والخطيب في التاريخ (7/ 53)، والحاكم (4/ 102)، والعقيلي (1/ 52)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 114). وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي:"إبراهيم - بن خثيم - متروك". وقال العقيلي: "لا يتابع إبراهيم على هذا" ا. هـ. وإبراهيم ضعفه البخاري جدًّا. كما نقله عنه الترمذي في العلل (223).
(3)
"المدعي إذا طلب" ساقط من "د".
(4)
البريد: فرسخان، والفرسخ: ستة أميال. القاموس المحيط (341).
(5)
وفي "أ": "الذاهب العودة في يومه".
الشافعي
(1)
وأحمد
(2)
، وهو رواية عن أحمد
(3)
رضي الله عنه وعند بعضهم يحضره من مسافة القصر، وهي مسيرة يومين قاصدين
(4)
، كما هي الرواية الأخرى عن أحمد
(5)
.
ثم الحاكم قد يكون مشغولًا عن تعجيل الفصل، وقد تكون عنده حكومات سابقة، فيكون المطلوب محبوسًا معوقًا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه، وهذا حبس بدون التهمة، ففي التهمة أولى، فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن
(6)
في مكان ضيق، وإنما هو تعويق
(7)
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد
(8)
، أو كان بتوكيل
(9)
نفس الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم:"أسيرًا"، كما روى أبو داود وابن ماجه عن
(1)
انظر: تحفة المحتاج (10/ 86)، أسنى المطالب (4/ 325)، فتاوى الرملي (4/ 134)، فتاوى الهيتمي (4/ 322). وبه قال الحنفية. معين الحكام (98).
(2)
المذهب عند الحنابلة أنه إن كان في ولايته أحضره بعدت المسافة أو قصرت. انظر: المغني (14/ 41)، معونة أولي النهى (9/ 115)، الممتع (6/ 210)، كشاف القناع (6/ 355)، شرح منتهى الإرادات (3/ 510)، شرح الزركشي (7/ 288).
(3)
انظر: الإنصاف (28/ 403)، شرح الزركشي (7/ 288).
(4)
"قاصدين" مثبت من "أ".
(5)
انظر: الإنصاف (28/ 403)، شرح الزركشي (7/ 288)، المبدع (10/ 89).
(6)
في "ب" و"جـ" و"هـ": "الحبس"، وهي ساقطة من "د".
(7)
في "ب": "توثيق".
(8)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 309).
(9)
في "د" و"هـ": "بتوكل".