المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب

(1)

. وقال أصبغ

(2)

: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد

(3)

.

وهل يحلَّف في

(4)

هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.

والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى

(5)

في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا

(6)

.

فصل

‌القسم الثاني

(7)

: أن يكون المتهم مجهول الحال

، لا يعرف ببر

(1)

انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156).

(2)

أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري أبو عبد الله الشيخ الإمام الكبير. توفي سنة 225 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 656)، الديباج المذهب (1/ 299)، شجرة النور (1/ 66).

(3)

انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 156)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 609).

(4)

"في" ساقطة من "د".

(5)

قوله "فإن سمعت الدعوى" إلى "لا تسمع الدعوى" ساقط من "د".

(6)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 156).

(7)

في "ب": "الثالث". ولا يزال الكلام لابن تيمية - رحمه الله تعالى -. مجموع الفتاوى (35/ 397).

ص: 266

ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام

(1)

، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه

(2)

، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه

(3)

، وذكره أصحاب أبي حنيفة

(4)

.

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة، قال أحمد

(5)

: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.

وقد روى أبو داود في "سننه"

(6)

وأحمد

(7)

وغيرهما

(8)

، من

(1)

انظر: المنتقى (7/ 166)، تبصرة الحكام (2/ 161)، الأحكام السلطانية للماوردي (258)، ولأبي يعلى (258)، السياسة الشرعية لابن نجيم (45)، معين الحكام (180)، البيان والتحصيل (10/ 419).

(2)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 161)، البيان والتحصيل (10/ 419).

(3)

انظر: مجموع الفتاوى (35/ 397)، الفروع (6/ 479)، الأحكام السلطانية (258)، الإنصاف (28/ 439).

(4)

انظر: معين الحكام (180)، السياسة الشرعية لابن نجيم (55)، السياسة الشرعية لدده أفندي (135).

(5)

في رواية حنبل. انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (258)، والفروع (6/ 479)، الإنصاف (28/ 439).

(6)

في القضاء: باب في الدين هل يحبس به رقم (3630).

(7)

المسند (5/ 2).

(8)

عبد الرزاق (8/ 306) رقم (15313)، والترمذي رقم (1417)(3/ 85)، والنسائي في الكبرى (7362)(4/ 328)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 414)(998)، والمعجم الأوسط (1/ 134) رقم (154)، وابن المقرئ في معجمه (260) رقم (875)، والحاكم (4/ 102)، وابن الجارود رقم (1003)، والبيهقي (6/ 88). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، =

ص: 267

حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده:"أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم حَبَسَ فِي تُهْمة" قال علي بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح

(1)

.

وفي "جامع الخلال" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم حبسَ في تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً"

(2)

.

والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب

(3)

المدعى عليه، الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم، حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوى - التي هي عند بعضهم بريد

(4)

- وهو ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه

(5)

، كما يقوله بعض أصحاب الإمام

= وحسنه الترمذي. وذكر ابن القيم أن الإمام أحمد وابن المديني قالا: "هذا إسناد صحيح" ا. هـ. زاد المعاد (5/ 5)، وصححه ابن تيمية. الصارم المسلول (2/ 434).

(1)

انظر: فتح الباري (13/ 355)، تهذيب السنن (4/ 319)، تهذيب التهذيب (1/ 457)، تهذيب الأسماء (1/ 145).

(2)

رواه ابن عدي (1/ 395)، والبزار (1/ 549)"مختصرًا"، والخطيب في التاريخ (7/ 53)، والحاكم (4/ 102)، والعقيلي (1/ 52)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 114). وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي:"إبراهيم - بن خثيم - متروك". وقال العقيلي: "لا يتابع إبراهيم على هذا" ا. هـ. وإبراهيم ضعفه البخاري جدًّا. كما نقله عنه الترمذي في العلل (223).

(3)

"المدعي إذا طلب" ساقط من "د".

(4)

البريد: فرسخان، والفرسخ: ستة أميال. القاموس المحيط (341).

(5)

وفي "أ": "الذاهب العودة في يومه".

ص: 268

الشافعي

(1)

وأحمد

(2)

، وهو رواية عن أحمد

(3)

رضي الله عنه وعند بعضهم يحضره من مسافة القصر، وهي مسيرة يومين قاصدين

(4)

، كما هي الرواية الأخرى عن أحمد

(5)

.

ثم الحاكم قد يكون مشغولًا عن تعجيل الفصل، وقد تكون عنده حكومات سابقة، فيكون المطلوب محبوسًا معوقًا من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه، وهذا حبس بدون التهمة، ففي التهمة أولى، فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن

(6)

في مكان ضيق، وإنما هو تعويق

(7)

الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد

(8)

، أو كان بتوكيل

(9)

نفس الخصم أو وكيله عليه، وملازمته له، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم:"أسيرًا"، كما روى أبو داود وابن ماجه عن

(1)

انظر: تحفة المحتاج (10/ 86)، أسنى المطالب (4/ 325)، فتاوى الرملي (4/ 134)، فتاوى الهيتمي (4/ 322). وبه قال الحنفية. معين الحكام (98).

(2)

المذهب عند الحنابلة أنه إن كان في ولايته أحضره بعدت المسافة أو قصرت. انظر: المغني (14/ 41)، معونة أولي النهى (9/ 115)، الممتع (6/ 210)، كشاف القناع (6/ 355)، شرح منتهى الإرادات (3/ 510)، شرح الزركشي (7/ 288).

(3)

انظر: الإنصاف (28/ 403)، شرح الزركشي (7/ 288).

(4)

"قاصدين" مثبت من "أ".

(5)

انظر: الإنصاف (28/ 403)، شرح الزركشي (7/ 288)، المبدع (10/ 89).

(6)

في "ب" و"جـ" و"هـ": "الحبس"، وهي ساقطة من "د".

(7)

في "ب": "توثيق".

(8)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 309).

(9)

في "د" و"هـ": "بتوكل".

ص: 269