الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعي
(1)
؛ لأنَّ البينة بينةٌ ضعيفة، ولهذا قويت بيمين المدعي، فيجب أن تقوى بحلفه على صدق الشاهد، وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع، فيقوى إذا ارتاب الحاكم، أو لم يكن الشاهد مبرزًا، ويضعف إذا لم يكن الأمرُ كذلك.
فصل
وقد حكى أبو محمد ابن حزم
(2)
القول ب
تحليف الشهود
(3)
عن ابن وضاح
(4)
، وقاضي الجماعة بقرطبة - وهو محمد بن بشر
(5)
- أنَّه
= انظر: المحرر (2/ 316)، الشرح الكبير (30/ 31)، النكت والفوائد (2/ 316)، الإنصاف (30/ 28)، المبدع (10/ 258)، شرح الزركشي (7/ 313)، شرح منتهى الإرادات (3/ 601).
(1)
انظر: الأم (6/ 359)، روضة الطالبين (8/ 252)، مغني المحتاج (4/ 443)، تحفة المحتاج (10/ 253)، أسنى المطالب (4/ 374).
(2)
المحلَّى (9/ 379).
(3)
انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (38)، السياسة الشرعية لدده أفندي (111)، تفسير القرطبي (6/ 355)، تفسير ابن كثير (3/ 212)، طبقات الشافعية للسبكي (7/ 107)، الأحكام السلطانية للماوردي (112)، فتح الباري (35/ 412)، الفتاوى (35/ 412)، جامع العلوم والحكم (2/ 237)، النكت والفوائد (2/ 281).
(4)
محمد بن وضاح بن بزيع المرواني أبو عبد الله، توفي سنة 287 هـ - رحمه الله تعالى -. سير أعلام النبلاء (13/ 445)، الديباج المذهب (2/ 179).
(5)
الصواب "بشير" كما في تبصرة الحكام (2/ 149). وهو محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري. توفي سنة 198 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي (68)، نفح الطيب =
حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق
(1)
، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود
(2)
.
وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر
(3)
، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع
(4)
، وهو إحدى الروايتين عن أحمد
(5)
، قال القاضي
(6)
: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين
(7)
.
قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان
(8)
قبل فيهما
= (2/ 358).
(1)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 149).
(2)
من قوله: "بالله أن ما شهدوا" إلى "الحاكم الشهود" ساقط من "أ".
وانظر: المحلَّى (9/ 379)، معين الحكام (175)، السياسة الشرعية لابن نجيم (38). وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (2/ 377)، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (38)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (112)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 244).
(3)
كما في الآية (106) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك.
(4)
رواه عبد الرزاق (7/ 482) و (8/ 336).
(5)
انظر: جامع العلوم والحكم (2/ 237).
(6)
أبو يعلى.
(7)
"وذكر هذين الموضعين" ساقطة من "د" و"و".
انظر: النكت والفوائد على المحرر (2/ 281).
(8)
في "و": "هذين الموضعين".