الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها:
لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه
كان محسنًا ولم يضمن
(1)
.
ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا
(2)
منحورًا، وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل
(3)
منه
(4)
.
ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ
(5)
في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه
(6)
لمالكه
(7)
.
ومنها: لو اشترى صُبْرَة
(8)
طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك
(9)
.
(1)
انظر: إعلام الموقعين (2/ 452).
(2)
الإشعار في الشرع: طعن سنام الهدي حتى يسيل منه دم فيعلم به أنه هدي. طلبة الطلبة (71)، أنيس الفقهاء (140)، مفردات القرآن (456).
(3)
وفي "أ": "الأكل".
(4)
انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين (2/ 452).
(5)
الآكِلَة: داء في العضو يأتكل منه. القاموس المحيط (123)، لسان العرب (11/ 22).
(6)
وفي "أ" و"جـ" و"هـ": "لم يضمن".
(7)
انظر: مختصر المزني (9/ 256)"مع الأم"، الحاوي الكبير (12/ 174)، إعلام الموقعين (2/ 452).
(8)
الصُبْرَة من الطعام وغيره هي: الكومة المجموعة. المطلع (238).
(9)
انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين =