الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجودها كعدمها. ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد
(1)
الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه
(2)
حاسر الرأس، ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة
(3)
عادية، فلا اعتبار لها.
ومن ذلك: أن مالكًا رحمه الله، يجعل
القول قول المرتهن
(4)
في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن
(5)
(6)
. وقوله هو الراجح في
= فهو له وما صلح لهما فللرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما. أما المالكية فذهبوا إلى أن ما اختص بكل واحد منهما فهو له وما صلح لهما فهو للزوج. أما الشافعية فذهبوا إلى أن يقسم بينهما جميع ما فيه. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما صلح أن يكون لكل منهما فهو بينهما نصفين. ومذهب الظاهرية كمذهب الشافعي رحم الله تعالى الجميع. انظر تفاصيل ذلك في: المبسوط (5/ 125)، بدائع الصنائع (2/ 308)، المدونة (2/ 266)، قوانين الأحكام (213)، الفروق (3/ 148)، الأم (5/ 139)، حلية العلماء (8/ 213)، التهذيب (8/ 349)، روضة الطالبين (8/ 366)، المحرر (2/ 220)، المغني (14/ 333)، الفتاوى (34/ 81)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوائد (1/ 17) ، الفروع (6/ 518)، المبدع (10/ 153)، قواعد ابن رجب (3/ 109)، المحلى (9/ 423).
(1)
وفي "ب": "لاعتبرنا به الخاطف"، وفي "جـ":"لاعتبرنا به يد الخاطف".
(2)
وفي "جـ": "حوله".
(3)
في "ب" و"جـ": "بأن يده ظالمة".
(4)
المرتهن الذي يأخذ الرهن. مختار الصحاح (260).
(5)
الرهن في الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه. التعريفات (150).
وانظر: التوقيف (376)، المطلع (247)، أنيس الفقهاء (289)، الحدود لمصنفك (118)، حدود ابن عرفة (2/ 409).
(6)
انظر: الموطأ (732)، المدونة (5/ 323)، الاستذكار (22/ 110)، =
الدليل
(1)
؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق
(2)
بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب
(3)
والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه
(4)
على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب
(5)
الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.
ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز
(6)
: إذا كانت
(7)
عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت
(8)
عليه علامة الكفار فهو ركاز
(9)
.
= المنتقى (5/ 260)، التفريع (2/ 264)، التلقين (419)، القوانين (335)، تبصرة الحكام (2/ 88)، تفسير القرطبي (3/ 388)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 345)، التاج والإكليل (6/ 584)، مواهب الجليل (5/ 30)، الخرشي على خليل (5/ 261).
(1)
إغاثة اللهفان (2/ 470)، الاختيارات (133)، الفتاوى الكبرى (4/ 478) ، المختارات الجلية (82).
(2)
في "جـ": "الناطق".
(3)
في "أ": "الكاتب".
(4)
وفي "ب": "رهنه".
(5)
وفي "ب" و"جـ": "مكذب".
(6)
الرَّكز لغة: غرز الشيء في الأرض، وشرعًا: المال المدفون في الجاهلية.
انظر: التوقيف (372)، المطلع (134)، حلية الفقهاء (106).
(7)
في "أ": "كان".
(8)
وفي "أ": "كان".
(9)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، تهذيب الفروق (4/ 167)، معين الحكام (166)، قواعد الأحكام (2/ 114)، الأم (2/ 61)، المنتقى (2/ 104)، =
ومن ذلك: أنه إذا استأجر دابة، جاز له ضربها إذا حرنت في السير، وإن لم يستأذن مالكها
(1)
.
ومن ذلك: أنه يجوز له إيداعها في الخان
(2)
، إذا قدم بلدًا، وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك
(3)
.
ومن ذلك: إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة
(4)
.
ومن ذلك: غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ، وإن لم يستأذن
(5)
المؤجر في ذلك
(6)
.
ومن ذلك: لو وَكَّلَ غائبًا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها، وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا
(7)
.
= المبسوط (2/ 214)، الخرشي (2/ 210)، المغني (4/ 232)، شرح منتهى الإرادات (1/ 426)، كشاف القناع (2/ 228).
(1)
انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 122)، الخرشي (1/ 178)، المغني (8/ 115)، الكافي (3/ 406)، إعلام الموقعين (2/ 451)، كشاف القناع (4/ 38)، الممتع في شرح المقنع (3/ 479).
(2)
الخان ما ينزله المسافرون. المصباح المنير (184).
(3)
انظر: كشاف القناع (4/ 38)، إعلام الموقعين (2/ 451).
(4)
انظر: معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (2/ 451)، تبصرة الحكام (2/ 122)، كشاف القناع (3/ 548)، مطالب أولي النهى (3/ 647).
(5)
في "ب": "يأذن".
(6)
انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين (2/ 451)، كشاف القناع (4/ 38).
(7)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين (2/ 451)، منح الجليل =