الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين
.
وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار
(1)
، ما خلا أبا حنيفة
(2)
وأصحابه
(3)
. وقد روى مسلم في صحيحه
(4)
من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال
(5)
، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ
(6)
ومعه ما يشده
(7)
.
(1)
انظر: المنتقى (5/ 208)، التمهيد (2/ 138)، تفسير القرطبي (3/ 394)، الفروق (4/ 87)، الذخيرة (11/ 51)، تبصرة الحكام (1/ 325)، الأم (7/ 7) و (6/ 355)، شرح السنة (10/ 104)، التهذيب (8/ 231)، الحاوي (17/ 68)، مغني المحتاج (4/ 443)، فتح الباري (5/ 332)، الهداية (2/ 153)، المغني (14/ 130)، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 115)، المبدع (10/ 277)، الفروع (6/ 600)، الشرح الكبير (30/ 84)، الجامع الصغير (371)، المحرر (2/ 351)، تهذيب السنن (5/ 225)، المحلَّى (9/ 403)، نيل الأوطار (8/ 325).
(2)
في "ب": "ما خلا مذهب أبي حنيفة".
(3)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 623)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 342)، رؤوس المسائل (535)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69)، بدائع الصنائع (6/ 225).
(4)
في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (1712)(11/ 244). و"في صحيحه" ساقطة من "أ".
(5)
رواه البيهقي (10/ 281) رقم (10635)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 139).
(6)
"ثابت" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و".
(7)
انظر: سنن البيهقي (10/ 281)، التلخيص الحبير (4/ 377).
قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت أنَّ سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشَّاهد لأفسدته، فقلت: يا أبا عبد الله، وإذا أفسدته فسد؟ قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان؟ فقال
(1)
: هو عندنا ممَّن يصدق ويحفظ، كان ثبتًا
(2)
.
قُلت: هو رواه
(3)
عن قيس بن سعد
(4)
عن عمرو بن دينار، وقد رواه أبو داود من حديث عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو
(5)
.
وقال الشافعي
(6)
: أخبرنا إبراهيم بن محمد
(7)
، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس
(8)
، وآخر له صحبة:
(1)
"فقال" ساقطة من "أ" و"ب" و"د" و"هـ".
(2)
وفي "ب": "تقيًّا".
انظر: السنن للبيهقي (10/ 282)، وابن الجارود (1006)، التمهيد (2/ 138)، تهذيب السنن (5/ 227)، معرفة السنن والآثار (14/ 286)، حلية الأولياء (9/ 108)، إرشاد الفقيه (2/ 421)، الكامل لابن عدي (4/ 509).
(3)
في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "رواية".
(4)
في "ب" و"هـ": "سعيد".
(5)
رواه أبو داود رقم (3609) ص (519)، والبيهقي (10/ 283).
(6)
الأم (6/ 355) و (7/ 143)، مسند الشافعي (149)، اختلاف الحديث (280)، وحديث ابن عباس سبق تخريجه وأنَّه في مسلم.
(7)
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق، قال النسائي: متروك، وقال الذهبي: لا يرتاب في ضعفه. توفي سنة 184 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 450)، تهذيب الكمال (2/ 184).
(8)
"ابن عباس" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ"
(1)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ"
(2)
. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.
وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب
(3)
وعلي بن أبي طالب
(4)
، وعبد الله بن عمر
(5)
، وعبد الله بن عباس
(6)
، وسعد بن عبادة
(7)
، والمغيرة بن شعبة
(8)
، وجابر بن عبد الله
(9)
، والزبيب
(10)
بن ثعلبة
(11)
، وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم.
قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة
(12)
: روى
(1)
تقدم تخريجه ص (169).
(2)
تقدم تخريجه ص (169).
(3)
تقدم تخريجه ص (172).
(4)
تقدم تخريجه ص (171).
(5)
تقدم تخريجه ص (172).
(6)
تقدم تخريجه ص (172).
(7)
تقدم تخريجه ص (173).
(8)
تقدم تخريجه ص (173).
(9)
تقدم تخريجه ص (170).
(10)
وفي "د" و"هـ" و"و": "زيد"، وهي ساقطة من "ب". والصواب:"الزبيب".
(11)
تقدم تخريجه ص (175).
(12)
ذكره الذهبي باسم "جزء اليمين مع الشاهد" سير أعلام النبلاء (18/ 291)، وفي تاريخ الإسلام (31/ 98)"صحة العمل باليمين مع الشاهد". وذكره =
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه قضى بشاهدٍ ويمين" ابن عباس، وجابر بن عبد الله
(1)
، وعمارة بن حزم
(2)
، وسعد بن عبادة
(3)
، وعلي بن أبي طالب
(4)
، وأبو هريرة، وسُرَّق
(5)
، وزيد بن
= ياقوت في معجم الأدباء (4/ 19) باسم "الدلائل والشواهد على صحة العملِ باليمين مع الشاهد" وكذا في كشف الظنون (5/ 67).
(1)
تقدم تخريجه ص (. . .).
(2)
رواه أبو عوانة (4/ 58) رقم (6024)، والبخاري في التاريخ (3/ 498)، وابن عبد البر (2/ 147)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 249)، ونسبه لأحمد المجد ابن تيمية في المنتقى (8/ 324) رقم (3912)، وابن القيم في تهذيب السنن (5/ 225)، والشامي في سبل الهدى والرشاد (9/ 217)، وابن حجر في الإصابة (2/ 507)، قال الهيثمي والشامي:"أحمد وجادة والطبراني في الكبير ورجاله ثقات" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 205)، سبل الهدى والرشاد (9/ 217)، نيل الأوطار (8/ 326)، الإصابة (2/ 507).
(3)
تقدم تخريجه ص (173).
(4)
تقدم تخريجه ص (171). وحديث أبي هريرة تقدم ص (169).
(5)
رواه عنه ابن أبي شيبة (4/ 545) و (6/ 16)، وأبو عوانة (4/ 58)، وابن ماجه (4/ 64) رقم (2371)، والبيهقي (10/ 290)، والطبراني في الكبير (7/ 166) رقم (6717)، وابن عدي (8/ 268)، والبيهقي (10/ 290)، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 216) بأسانيدهم من طريق رجل من أهل مصر عن سُرَّق رضي الله عنه. قال الشوكاني:"ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا المجهول" ا. هـ. نيل الأوطار (8/ 326)، وقال ابن القيم:"حديث سُرَّق رواه ابن ماجه وتفرد به وله علَّة: هي رواية ابن البيلماني عنه" ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230).
سُرَّق - بضم أوله وتشديد الراء - يقال اسم أبيه أسد صحابي جليل نزل مصر وهو جهني ويقال دئلي، ومات بخلافة عثمان رضي الله عنهما انظر: الإصابة (2/ 19)، الاستيعاب (2/ 131).
ثابت
(1)
، وعمر بن الخطاب
(2)
، وعبد الله بن عمر بن الخطاب
(3)
، وعبد الله بن عمرو
(4)
، وأبو سعيد الخدري
(5)
، وزيد
(6)
بن ثعلبة
(7)
، وعامر بن ربيعة
(8)
، وسهل بن سعد
(9)
الساعدي، وعمرو بن
(1)
رواه أبو عوانة (4/ 57)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 144)، والطبراني في الكبير (5/ 150) رقم (4909)، والبيهقي (10/ 290)، وابن عدي في الكامل (8/ 326)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 326)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 144)، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم. العلل لابن أبي حاتم (1/ 469)، تهذيب السنن (5/ 230)، نيل الأوطار (8/ 326) وقال الشامي:"الطبراني بسند جيد عن زيد بن ثابت" ا. هـ. سبل الهدى والرشاد (9/ 217).
(2)
"عمر بن الخطاب" ساقطة من "ب". والأثر تقدم تخريجه ص (175).
(3)
"بن الخطاب" ساقطة من "أ" و"هـ" و"و". والأثر سبق تخريجه ص (172).
(4)
"عبد الله بن عمرو" ساقطة من "ب". والأثر تقدم تخريجه ص (173).
(5)
حديث أبي سعيد رواه الطبراني في الأوسط (5/ 393) رقم (4779)، وفي المعجم الصغير (2/ 9) رقم (684)، وقال:"لا يروى عن أبي سعيد إلَّا بهذا الإسناد تفرد به جعفر" ا. هـ. وجعفر هذا هو جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال الدارقطني: يضع الحديث. الضعفاء والمتروكون (170).
(6)
في جميع النسخ "زيد بن ثعلبة"، والصواب "الزبيب بن ثعلبة".
(7)
تقدم تخريجه ص (175).
(8)
رواه الخطيب البغدادي في كتابه "الدلائل والشواهد على صحة العمل باليمين مع الشاهد ". انظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، ونيل الأوطار (8/ 327).
(9)
رواه الخطيب في الدلائل والشواهد. قال ابن القيم: "حديث سهل بن سعد رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ضعيف عن أبي حازم عن سهل" ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230). وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، نيل الأوطار (8/ 327).
حزم
(1)
، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث
(2)
، وتميم الدَّاري
(3)
، ومسلمة
(4)
بن قيس
(5)
، وأنس بن مالك
(6)
- رضي اللهُ
(1)
تقدم تخريجه ص (175). وحديث المغيرة تقدم ص (174).
(2)
حديث بلال رواه الحاكم (3/ 517)، والطبراني في الكبير (1/ 357) رقم (1139)، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي والشامي عن إسناد الطبراني:"رجاله ثقات" ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 205)، سبل الهدى والرشاد (9/ 217). وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 392)، ونيل الأوطار (8/ 327).
(3)
رواه الخطيب في الدلائل والشواهد. كما رواه السهمي في تاريخ جرجان (204) رقم (301)، من طريق محمد بن السائب الكلبي، قال أبو حاتم:"النَّاس مجتمعون على تركه". انظر: الجرح والتعديل (7/ 271)، وقال ابن معين:"ليس بشيء". التاريخ (2/ 517).
(4)
في "أ" و"ب" و"و": "سلمة"، وفي "د" و"هـ":"مسلمة" وهو الصواب.
وهو مسلمة بن قيس الأنصاري، ذكره ابن منده وقال:"عداده في أهل المدينة". الإصابة (3/ 398).
(5)
حديث مسلمة رواه الخطيب في الدلائل والشواهد كما رواه ابن منده من طريق حبيب بن أبي حبيب عن إبراهيم بن الحصين عن أبيه عن جده عن مسلمة بن قيس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "استشرت جبريل في اليمين مع الشاهد" ا. هـ. الحديث ذكره الحافظ في الإصابة (3/ 398). وانظر: المرقبة العليا (71). وحبيب بن أبي حبيب أبو محمد المصري قال عنه أبو داود: "كان من أكذب النَّاس". وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما: "متروك الحديث". الجرح والتعديل (3/ 100)، الضعفاء للنسائي (90).
(6)
حديث أنس رواه الخطيب في الدلائل والشواهد. وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392)، نيل الأوطار (8/ 327).
تنبيه: عدَّ جمعٌ من أهلِ العلمِ أحاديث الشاهد واليمين من الأحاديث المتواترة. منهم أبو عبيد كما نقله المؤلف، والسيوطي في الأزهار المتناثرة =
عنهم -، ثمَّ ذكر أحاديثهم بإسناده.
وفي مراسيل مالك
(1)
: عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ". وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق
(2)
.
قال الشافعي
(3)
لبعض من يناظره: فقد روى الثقفي عبد الوهاب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ"
(4)
.
وكذلك رواه ابن المديني وإسحاق وغيرهما
(5)
عن الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر.
ورواه القاضي إسماعيل
(6)
: حدثنا إسماعيل بن أبي أوس
(7)
،
= (64)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 138)، والاستذكار (22/ 48)، نصب الرَّاية (5/ 145).
(1)
سبق تخريجه.
(2)
وفي "أ": "وقضى به على أهل العراق".
(3)
انظر: الأم (1/ 438). ورواه عنه ابن عبد البر في التمهيد (2/ 136)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392).
(4)
تقدم تخريجه مفصَّلًا ص (170).
(5)
البيهقي في المعرفة (14/ 292)، وفي السنن (10/ 286).
(6)
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي المالكي أبو إسحاق، توفي 282 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 339)، المنتظم (12/ 346)، الديباج المذهب (1/ 282).
(7)
هكذا في جميع النسخ: "أوس"، والصواب:"أويس". وهو إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني أبو عبد الله. توفي سنة 226 هـ =
حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّهِ:"أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِيْن مَعَ الشَاهِدِ". وتابعه عبد العزيز بن سلمة، عن جعفر به، إسنادًا ومتنًا
(1)
.
وقال الشافعي
(2)
: أخبرنا عبد العزيز بن محمد
(3)
عن ربيعة
(4)
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن
(5)
سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جدِّه قال: وجدنا في كتاب سعد: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمينِ مَعَ الشَّاهِد"
(6)
.
وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة ونافع بن يزيد
(7)
عن عمارة بن غزية
(8)
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل أنَّه وجد في كتاب آبائه: "هذا
= - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 391)، الجرح والتعديل (2/ 180)، الديباج المذهب (1/ 281).
(1)
تقدم تخريجه ص (170) ضمن حديث جابر رضي الله عنه. ورواهما البيهقي (10/ 286)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 232).
(2)
الأم (6/ 355).
(3)
عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجُهني مولاهم الدراوردي أبو محمد، قال الذهبي إنَّ حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن، توفي سنة 187 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (5/ 492)، تهذيب الكمال (18/ 187)، سير أعلام النبلاء (8/ 366).
(4)
ربيعة الرَّأي.
(5)
في "ب": "عن".
(6)
تقدم تخريجه مفصلًا ص (173).
(7)
في جميع النسخ عدا "جـ": "زيد". والصواب ما أثبتناه.
(8)
"بن غزية" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
ما ذكره عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهدٌ له على حقِّه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع
(1)
بذلك حقه"
(2)
.
وقال الشافعي
(3)
: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو
(4)
عن ابن المسيب: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ".
قال
(5)
: وأخبرنا الزنجي
(6)
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
(7)
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة: "فإن جاء بشاهدٍ حلف
(1)
في "ب": "فقطع".
(2)
تقدم تخريجه ص (174).
(3)
الأم (6/ 355)، مسند الشافعي (149)، ومن طريقه رواه البيهقي (10/ 289)، وفي المعرفة (14/ 293).
(4)
في "د": "عمر".
(5)
أي الشافعي في مسنده (150)، بإسنادهِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه وليس فيه عن جده. ورواه الشافعي في الأم (6/ 356)، والبيهقي (10/ 289) من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن عمرو بن شعيب أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني في الأوسط (1063)، ورواه الدَّارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4/ 213). قال ابن القيم:"وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد منقطعًا وهو الصحيح" ا. هـ. تهذيب السنن (5/ 230).
(6)
هو مسلم بن خالد بن قرقرة المخزومي القرشي أبو خالد. قال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس. وقال البخاري: منكر الحديث. توفي سنة 180 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (27/ 508)، سير أعلام النبلاء (8/ 176).
(7)
"عن أبيه عن جده" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
مع شاهده".
ورواه مطرف بن مازن - ضعيف - حدثنا ابنِ جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
(1)
: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضى بِشَاهِدٍ ويَمِين في الحُقوق"
(2)
.
وقال ابن وهب: حدثنا عثمان بن الحكم
(3)
حدثني زهير
(4)
بن محمد
(5)
عن
(6)
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضى بِشَاهِدٍ ويَمِيْنٍ"
(7)
.
(1)
من قوله "عن أبيه عن جده أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم" إلى قوله "حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه" ساقط من "هـ".
(2)
تقدم تخريجه مفصَّلًا ص (173)"حديث عبد الله بن عمرو".
(3)
عثمان بن الحكم الجذامي المصري أوَّل من قدم مصر بمسائل مالك بن أنس. توفي سنة 163 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 148)، تهذيب الكمال (19/ 352)، الكاشف (2/ 248).
(4)
في "و": "إبراهيم بن محمد".
(5)
هو زهير بن محمد التميمي الخرقي أبو المنذر الحافظ المحدث. وثَّقه أحمد وابن معين في أحد أقوالهم. قال الذهبي: "ما هو بالقوي ولا بالمتقن مع أنَّ أرباب الكتب الستة خرجوا له" ا. هـ. توفي سنة 162 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (3/ 589)، تهذيب الكمال (9/ 414)، سير أعلام النبلاء (8/ 187).
(6)
في "د" و"هـ" و"و": "بن سهيل".
(7)
كذا في "ب". وفي "أ" و"د" و"هـ" و"و": "يمين وشاهد".
والحديث تقدم تخريجه ص (352)، قال ابن عبد البر:"رواه زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت وهو خطأ. والصوابُ عن أبيه عن أبي هريرة". التمهيد (2/ 144). وقال: "زهير بن =
وروى جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد
(1)
مولى المنبعث عن رجل عن سُرَّق
(2)
قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهدٍ". رواه البيهقي
(3)
.
وروى البيهقي أيضًا من حديث جعفر بن محمد
(4)
عن أبيه عن علي رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
(5)
وعثمان رضي الله عنهم، كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِد الوَاحِدِ
(6)
، ويَمِينِ المُدَّعي". قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم
(7)
.
= محمد عندهم سيء الحفظ كثير الغلط لا يحتج به، وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، والصوابُ في حديث سهيل: عن أبيه عن أبي هريرة". التمهيد (2/ 145)، أمَّا أبو زرعة وأبو حاتم فقد صحَّحا رواية زيد بن ثابت. العلل (1/ 469).
(1)
وفي "ب" و"د" و"هـ": "عبد الله بن زيد". والصواب ما أثبتناه. انظر: التمهيد (2/ 152) سنن البيهقي (10/ 290).
(2)
"مولى المنبعث عن رجل عن سُرَّق" ساقط من "ب" وفيها: "عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم".
(3)
تقدم تخريجه ص (351).
(4)
"محمد" ساقطة من "هـ".
(5)
"وعمر" مثبتة من "هـ" و"و".
(6)
في "ب" و"د" و"هـ": "يقضون بالشاهد الواحد".
(7)
رواه البيهقي (10/ 291)، والدارقطني (4/ 215). قال في التعليق المغني (4/ 215):"إسناده منقطع". وذكر ابن عبد البر في التمهيد (2/ 153) أن الأسانيد عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ضعيفة. وضعف الرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان البيهقي (10/ 291) أما الرواية عن علي رضي الله عنه فذكر أنها مشهورة.
وذكر أبو الزناد
(1)
عن عبد الله بن عامر
(2)
: "حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين"
(3)
.
وقال الزنجي: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعتُ الحكم بن عتيبة
(4)
يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم
(5)
- أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشَّاهد؟ قال: "نعم، وقضى به علي بين أظهركم"
(6)
.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: "اقض بالشَّاهد مع
(1)
عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن أبو الزناد توفي سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (5/ 49) تهذيب الكمال (14/ 476).
(2)
عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ذكره الترمذي في الصحابة وقال: رأى النَّبي صلى الله عليه وسلم وما سمع منه حرفًا. توفي سنة 85 هـ رضي الله عنه وأرضاه -. انظر: تهذيب الكمال (15/ 140)، سير أعلام النبلاء (3/ 521)، الإصابة (2/ 321).
(3)
رواه البيهقي (10/ 291)، والدارقطني (4/ 215). قال البيهقي:"الرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة" ا. هـ. قال في التعليق المغني (4/ 215): "في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري رماه أحمد وابن عدي بالوضع" ا. هـ.
(4)
في "أ": "عيينة"، والصواب ما أثبتناه:"الحكم بن عتيبة". انظر: سنن البيهقي (10/ 291)، التمهيد (2/ 135)، الاستذكار (22/ 47)، المطالب العالية (2/ 418)، تقريب التهذيب (175)، وقد ورد الخطأ في مسند الشافعي (150).
(5)
"القبر ليقوم" ساقطة من "ب".
(6)
رواه الشافعي في الأم (6/ 356)، وفي مسنده (150)، والبيهقي (10/ 291)، وفي معرفة السنن (14/ 292).
اليمين فإنَّها السنة" رواه الشَّافعي
(1)
.
قال الشَّافعي
(2)
: واليمين مع الشَّاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنَّا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهدٍ ويمين، وليس ذا يخالف القرآن
(3)
؛ لأنَّه لم يحرم أن يجوز أقل
(4)
ممَّا نصَّ عليه في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما
(5)
أراد الله، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا
(6)
.
قلت: وليس في القرآن ما يقتضي أنَّه لا يحكم إلَّا بشاهدين، أو شاهدٍ وامرأتين؛ فإنَّ الله سبحانه إنَّما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألَّا يقضوا إلَّا بذلك، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهنَّ، وبمعاقد القمط
(7)
، ووجوه
(1)
في الأم (6/ 356)، ورواه مالك (22/ 55) مع الاستذكار، وابن أبي شيبة (7/ 305) و (4/ 545)، والنسائي في الكبرى (3/ 490)، والبيهقي (10/ 292)، وفي المعرفة (14/ 293).
(2)
الأم (7/ 39). وانظر: سنن البيهقي (10/ 295).
(3)
انتهى كلام الشافعي من الأم (7/ 39).
(4)
في "ب": "أولى".
(5)
هكذا في "و"، وفي النسخ:"بمعنى ما".
(6)
انتهى كلام الشافعي كما نقله البيهقي في السنن (10/ 295)، والزيلعي في نصب الراية (5/ 145) مع الهداية.
(7)
تقدم بيانه ص (5).
الآجر
(1)
، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن
(2)
، فإن كان الحكم بالشَّاهد واليمين مخالفًا لكتاب الله، فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة
(3)
للقرآن، فالحكمُ بالشاهد واليمين أولى ألَّا يكون مخالفًا للقرآن، فطرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيءٌ آخر
(4)
، وليس بينهما تلازم، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم ممَّا يعلم صاحب الحق أنَّه يُحفظ به، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله من نكول ورد يمين وغير ذلك، والقضاء بالشاهد واليمين، ممَّا أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّه سبحانه قال:{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105]، وقد حكم بالشاهد واليمين وهو ممَّا أراه الله إيَّاهُ قطعًا.
ومن العجائب: ردُّ الشاهد واليمين، والحكم بمجرد النكول الَّذي
(1)
تقدم بيانه، وانظر: المطلع (404)، المبدع (10/ 149)، الشرح الكبير (29/ 133)، الإنصاف (29/ 131)، الفروق (4/ 103)، تبصرة الحكام (2/ 123)، الرسالة لأبي زيد القيرواني (248)، تهذيب الفروق (4/ 167)، فصول الأحكام (324)، تاريخ دمشق (51/ 292)، المبسوط (17/ 90)، بدائع الصنائع (6/ 258).
(2)
انظر: الأم (7/ 143)، التمهيد (2/ 156)، شرح الزرقاني (3/ 492)، تفسير القرطبي (3/ 392)، اختلاف الحديث (1/ 58)، إعلام الموقعين (1/ 137 و 147).
(3)
"لكتاب الله منه وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة" ساقطة من "أ".
(4)
"وطرق حفظ الحقوق شيء آخر" ساقطة من "ب"، و"آخر" ساقطة من "هـ" و"و".
هو سكوت، ولا ينسب إلى ساكتٍ قول
(1)
، والحكم لمدعي الحائط إذا كانت إليه الدواخل والخوارج وهو الصحاح من الآجر، أو إليه معاقد القمط في الخص، كما يقوله أبو يوسف
(2)
: فأين هذا من الشاهد
(3)
العدل المبرز في العدالة، الَّذي يكاد يحصل العلم بشهادته، إذا انضاف إليها يمين المدعي؟ وأين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد، وإن علمنا قطعًا أن الرجل لم يصل إلى المرأة، من الحكم بالشاهد واليمين؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين لا يعرف حالهما، من الحكم بشهادة العدل المبرز
(4)
الثقة، مع يمين الطالب؟ وأين الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره، تكون عليه ثلاثة جذوع فصاعدًا له
(5)
من الحكم بالشاهد واليمين؟ ومعلومٌ أنَّ الشاهد العدل
(6)
واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلاثة
(7)
جذوع على الحائط الَّذي ادعاه، فإذا أقام جاره شاهدًا، وحلف معه كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع.
وهذا شأن كل من خالف سنَّةً صحيحة لا معارض لها، لا بُدَّ أن
(1)
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (154)، وللسيوطي (97).
(2)
انظر: المبسوط (17/ 90)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99)، معين الحكام (129).
(3)
في "د": "الشاهد الواحد".
(4)
من قوله "في العدالة الذي يكاد يحصل" إلى نهاية قوله "من الحكم بشهادة العدل المبرز" ساقط من "و".
(5)
"فصاعدًا له" ساقطة من "هـ".
(6)
"العدل" مثبتة من "هـ" و"و".
(7)
من قوله "ثلاثة جذوع فصاعدًا" إلى قوله "ثلاثة جذوع" ساقط من "ب".
يقول أقوالًا يعلم أنَّ القول بتلك السنَّة أقوى منها بكثير.
وقد نُسِبَ إلى البخاري إنكارُ الحكم بشاهدٍ ويمين، فإنَّه قال في "باب يمين المدعى عليه"
(1)
من كتاب الشهادات: "قال قتيبة
(2)
: حدثنا سفيان
(3)
عن ابن شبرمة
(4)
قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشَّاهدِ ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهدٍ ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأُخرى
(5)
، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ ". فترجمة الباب بأنَّ اليمين من جهة المدعى عليه، وذكر هذه المناظرة، وعدم رواية حديث أو أثر في الشَّاهدِ واليمين، ظاهرٌ في أنَّه لا يذهب إليه، وهذا ليس بصريح أنَّه مذهبه، ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه.
(1)
صحيح البخاري (5/ 331) مع شرحه فتح الباري.
(2)
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي شيخ الإسلام. توفي سنة 240 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (23/ 523)، سير أعلام النبلاء (11/ 13).
(3)
هو سفيان بن عيينة.
(4)
هو عبد الله بن شبرمة. أبو شبرمة توفي سنة 144 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 347)، تقريب التهذيب (307).
(5)
"قلت إذا كان" إلى "إحداهما الأخرى" ساقط من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
قال الإسماعيلي - عند ذكر هذه الحكاية -: ليس فيما ذكره ابن شبرمة معنى، فإنَّ الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إذا شهدتا، فإن لم يكونا قامَ مقامَهما يمين الطالب ببيان السنَّة الثابتة
(1)
، وكما حلَّت يمين المدعى عليه محل البينة في الأداء والإبراء، حلت ها هنا محل الشاهد ومحل المرأتين في الاستحقاق، بانضمامها إلى الشاهد الواحد، ولو وجب إسقاط السنَّة الثابتة في الشاهد واليمين - كما ذكر ابن شبرمة - لسقط الشاهد والمرأتان، لقوله صلى الله عليه وسلم:"شاهداك أو يمينه"
(2)
. فنقله عن الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر رجل وامرأتين.
قلت: مراده أنَّ قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] لو كان مانعًا من الحكم بالشاهد واليمين، ومعارضًا له، لكان قوله صلى الله عليه وسلم:"شاهداك أو يمينه" مانعًا من الحكم بالشَّاهد والمرأتين، ومعارضًا له، وليس الأمر كذلك، فلا تعارض بين كتاب الله وسنَّة رسوله، ولا اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه، بل الكل من عند الله {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} [النساء: 82]
(3)
.
(1)
"بيان السنة الثابتة" ساقط من جميع النسخ عدا "جـ".
(2)
تقدم تخريجه.
انتهى كلام الإسماعيلي - رحمه الله تعالى -. انظر: فتح الباري (5/ 332 - 333)، نيل الأوطار (8/ 327).
(3)
انظر: اختلاف الحديث للشافعي (1/ 284)، تاريخ دمشق (51/ 289).
فإن قيل: أصح حديث في الباب: حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال عباس الدوري
(1)
: قال يحيى: حديث ابن عباس: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهدٍ ويمين" ليس هذا محفوظًا
(2)
.
قيل: هذا ليس بشيء، قال أبو عبد الله الحاكم: شيخنا أبو زكريا لم يطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وإنَّما أراد الحديث الخطأ الَّذي روي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس
(3)
، أو الحديث الَّذي تفرَّد
(4)
به إبراهيم بن محمد عن ابن أبي ذئب
(5)
، وأمَّا حديث سيف بن سليمان فليس في إسناده من جرح، ولا نعلم له علَّة يعلل بها، وأبو زكريا
(1)
عباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل. توفي سنة 291 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (14/ 245)، سير أعلام النبلاء (12/ 522)، طبقات الحنابلة (2/ 156).
(2)
في "أ" و"د" و"هـ" و"و": "ليس هذا بمحفوظ".
انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (1/ 271). وانظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (4/ 334)، جامع التحصيل (243)، تفسير القرطبي (3/ 393)، التلخيص الحبير (4/ 377)، عقود الجواهر المنيفة (2/ 70)، نيل الأوطار (8/ 325).
(3)
"وإنما أراد الحديث الخطأ الذي روي عن أبي مليكة عن ابن عباس" مثبت من "أ" و"ب".
(4)
في "ب": "يرويه".
(5)
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي. وثقه أحمد وابن معين وغيرهم. توفي سنة 158 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (25/ 630)، سير أعلام النبلاء (7/ 139).
أعلم
(1)
بهذا الشأن من أن يظن به توهين
(2)
حديث يرويه الثقات الأثبات
(3)
.
قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان؟ فقال: كان عندنا ثبت ممن يحفظ عنه
(4)
ويصدق
(5)
.
وقال أبو بكر
(6)
في "الشافي
(7)
": "باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين": حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق". وقضى به علي بالعراق.
ثم ذكر من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول - في الشاهد واليمين -: جائز الحكم به. فقيل لأبي عبد الله: إيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين
(8)
. قال أبو عبد الله: وهم
(1)
وفي "أ": "أعرف".
(2)
كذا في "هـ"، أما باقي النسخ ففيها:"تهوين".
(3)
انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (4/ 334).
(4)
"عنه" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ".
(5)
انظر: المنتقى لابن الجارود (3/ 261)، سنن البيهقي (10/ 282)، التمهيد (2/ 138)، الاستذكار (22/ 48)، حلية الأولياء (9/ 108)، معرفة السنن والآثار (14/ 286)، إرشاد الفقيه (2/ 421).
(6)
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر. والحديث تقدم تخريجه ص (171).
(7)
ذكر الخطيب أنه في نحو ثمانين جزءًا. تاريخ بغداد (10/ 458).
(8)
في "أ" و"ب": "بشهادة أو يمين". انظر: النكت على المحرر (2/ 313).
لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا، فقال: هذا لي، وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونًا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي. فقيل: لمن تكون؟ فقال هذا كله لصاحب الدار
(1)
.
وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق، فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجيزون
(2)
شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة. قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان يعطونه للذي القمط مما يليه. فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا إلى اللبنة وإلى من هي، فقضوا به لأحدهما بلا بينة
(3)
. والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك
(4)
الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها، لزمه أخذها
(5)
بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي
(6)
. فهذا يدخل عليهم.
(1)
انظر: المغني (8/ 321) و (4/ 235)، النكت على المحرر (2/ 313)، الفروع (2/ 495)، تصحيح الفروع (2/ 495).
(2)
وفي "أ" و"ب": "يجوزون".
(3)
انظر: المبسوط (17/ 90)، بدائع الصنائع (6/ 258)، الفتاوى الهندية (4/ 99)، معين الحكام (129).
(4)
"اكتريتك" ساقطة من "ب".
(5)
في "أ" و"ب" و"هـ" و"و": "أحدهما".
(6)
انظر: المبسوط (6/ 49)، نوادر الفقهاء (312)، روضة القضاة (1/ 209)، =