المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌ إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

- ‌ المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار

- ‌ اللقيط(5)إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة(6)خفية بجسده

- ‌البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

- ‌ أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته

- ‌ أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد

- ‌ أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق

- ‌ لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها

- ‌ الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

- ‌ القول قول المرتهن(4)في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن

- ‌ لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط

- ‌ لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه

- ‌ الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة

- ‌البينة" في الشرع:

- ‌ فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص(1)أو طاقة

- ‌ الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه(6)، في غير الحدود

- ‌الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل

- ‌الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه

- ‌ الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين

- ‌ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان

- ‌ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌ القضاء بشهادة النساء منفردات في غير(1)الحدود والقصاص

- ‌فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

- ‌ إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له(3)على فلان كذا وكذا

- ‌فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

- ‌المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة

- ‌ دعوى تهمة

- ‌ ودعوى غير تهمة

- ‌ البينة التي هي الحجة الشرعية:

- ‌ تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين

- ‌ وتارة أربعة رجال

- ‌ لا يقبل في(6)بينة الإِعسار أقل من ثلاثة

- ‌وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب

- ‌ وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة

- ‌ القسامة

- ‌ وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه

- ‌ وتارة تكون علامات يصفها المدعي

- ‌ وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين

- ‌ وتارة تكون علامات في بدن اللقيط

- ‌ وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه

- ‌ لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:

- ‌الشرع المنزل:

- ‌ الشرع(7)المتأول

- ‌ الشرع المبدل

- ‌ دعاوى التهم:

- ‌القسم الثاني(7): أن يكون المتهم مجهول الحال

- ‌ هل يتخذ الإمام حبسًا

- ‌ هل يحضر(7)الخصم المطلوب بمجرد الدعوى

- ‌القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور

- ‌ ضرب هذا النوع من المتهمين

- ‌ وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

- ‌المعاصي ثلاثة أنواع

- ‌ نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه

- ‌ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه

- ‌ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ

- ‌ هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل

- ‌ ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه

- ‌فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

- ‌ إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه

- ‌الطريق الثاني: الإنكار المجرد

- ‌ دعوى الرجل على المرأة النكاح(1)، ودعواها عليه الطلاق

- ‌ فائدة الاستحلاف

- ‌ استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

- ‌ الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث

- ‌ممَّا لا يحلف(2)فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان

- ‌الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها

- ‌ إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه

- ‌ المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة(3)معه، وليس من أهلها

- ‌الأيدي ثلاثة:

- ‌الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة

- ‌الثالثة(6): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة

- ‌الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول(1)وحده، أو به مع رد اليمين

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة

- ‌إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل

- ‌إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد(3)نكول المدعى عليه

- ‌الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين

- ‌ إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد

- ‌ شهادة طبيب واحد وبيطار واحد

- ‌ شهادة القابلة في الاستهلال

- ‌ شهادة خزيمة بن ثابت وحده

- ‌الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين

- ‌إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية

- ‌ إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد

- ‌ تقديم اليمين على الشاهد

- ‌المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:

- ‌ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة

- ‌هل يشترط أن يحلف المدعي(7)على صدق شاهده

- ‌تحليف الشهود

- ‌التحليف(2)ثلاثة أقسام:

- ‌ القسامة مع اللوث في الأموال

- ‌الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق

- ‌الخامسة: تحليفه مع شاهديه

- ‌شهادة النساء نوعان:

- ‌الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد

- ‌ النكول بمنزلة البينة

- ‌الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها

- ‌الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين

- ‌الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين

- ‌الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال

- ‌ الوطء المحرم لعارض

- ‌الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة

- ‌ المقتضي لقبول شهادة المسلم

- ‌الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين

- ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

- ‌ إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته

- ‌الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر

- ‌ شهادة الكفار بعضهم على بعض

- ‌ اعتبار اللوث في الأموال

- ‌هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية

الفصل: ‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

فصل

‌الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق

(1)

.

وذلك في صور:

إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة

(2)

.

قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم

(3)

.

(1)

في "ب": "الصبيان".

انظر: الأم (6/ 290)، السياسية الشرعية لابن نجيم (25)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 343)، فتح القدير (7/ 415)، معين الحكام (178)، تبصرة الحكام (2/ 8)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 112)، المغني (14/ 147)، الاختيارات (357)، الهداية (2/ 150)، شرح الزركشي (7/ 331)، الكفاية للخطيب (194)، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 300)، الروض المربع (722)، مدارج السالكين (1/ 361)، العواصم لابن الوزير (3/ 156)، المحرر (2/ 248)، البناية (8/ 180)، الأشباه والنظائر للسيوطي (294)، المستصفى (1/ 160)، البحر المحيط للزركشي (4/ 269).

(2)

انظر: المحرر (2/ 248)، البناية (8/ 180)، جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (67).

(3)

انظر: الكفاية للخطيب (194)، إرشاد طلاب الحقائق (1/ 302)، الأشباه للسيوطي (294)، الموقظة للذهبي (87)، المستصفى (1/ 160)، روض الطالب (1/ 221) مع أسنى المطالب، مقدمة ابن الصلاح (54)، البحر المحيط للزركشي (4/ 270).

ص: 461

ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ

(1)

الكذب ذنبًا

(2)

أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم

(3)

.

وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل

(4)

وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته

(5)

والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.

قال حرب: قال أحمد

(6)

: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم

(7)

عليها

(8)

. وكذلك كلُّ بدعةٍ.

(1)

وفي "جـ" و"و": "ويتعمد"، وفي "د" و"هـ":"ويعتمد"، وفي "ب":"ويشهد".

(2)

"ذنبًا" مثبتة من "أ".

(3)

انظر: جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (67)، سير أعلام النبلاء (7/ 154)، الموقظة (87)، الجرح والتعديل للقاسمي (13)، حاشية المطيعي على نهاية السول (3/ 128).

(4)

انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (2/ 391)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 121)، الكفاية للخطيب (195)، ميزان الاعتدال (5/ 332)، تبصرة الحكام (2/ 8).

(5)

"وروايته" ساقطة من "ب".

(6)

في "أ": "قلت لأحمد".

(7)

انظر كلام الإمام أحمد في القدرية: السنة للخلال (3/ 529). وفي الرافضة: السنة للخلال (3/ 489). وانظر: المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222)، المحرر (2/ 248).

(8)

"عليها" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ".

ص: 462

وقال الميموني

(1)

: قال أبو عبد الله في الرَّافضة

(2)

: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم

(3)

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى

(4)

يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم

(5)

عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة

(6)

.

وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم

(7)

، أنا أستتيبهم

(8)

.

(1)

أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني. توفي 274 هـ.

انظر: تذكرة الحفاظ (2/ 603)، سير أعلام النبلاء (13/ 90)، المقصد الأرشد (2/ 142).

(2)

في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "الروافض".

(3)

انظر: السنة للخلال (3/ 489)، المحرر (2/ 248)، المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222).

(4)

انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ 270).

(5)

في "هـ": "بينهم".

(6)

مسائل أحمد رواية إسحاق بن منصور (2/ 391). وانظر: المحرر (2/ 248)، والجامع الصغير (373)، المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222).

(7)

انظر: المحرر (2/ 248)، الجامع الصغير (373)، المغني (14/ 149)، المبدع (10/ 222).

(8)

"أنا أستتيبهم" مثبتة من "أ".

ص: 463

وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده

(1)

.

وقال أحمد بن الحسن الترمذي

(2)

: قدمت على أبي عبد الله، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له

(3)

في عمره، فقلت له: إنَّ للنَّاس عندي شهادات، فإذا صرت إلى البلاد لا آمن إن شهدت

(4)

عنده أن يفضحني، قال: لا تشهد عنده، قلتُ: يسألني من له عندي شهادة، قال: لك ألَّا تشهد عنده.

قلتُ: من كفر بمذهبه - كمن ينكر حدوث العالم، وحشر الأجساد، وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات، وأنَّه فاعل بمشيئته وإرادته - فلا تقبل شهادته؛ لأنَّه على غير الإسلام، فأمَّا أهل البدع الموافقون

(5)

على أصل

(6)

الإسلام، ولكنَّهم مختلفون

(7)

في بعض الأصول - كالرَّافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام

(8)

:

(1)

انظر: الفروع (6/ 549)، الإنصاف (29/ 253).

(2)

في "ب": "الزهري".

(3)

"له" ساقطة من "و".

(4)

في جميع النسخ عدا "أ": "أن أشهد".

(5)

في "د" و"هـ" و"و": "الموافقين"، وفي "ب":"الوافدين".

(6)

في "جـ" و"د" و"هـ" و"و": "الموافقين أهل"، وفي "ب":"على أهل".

(7)

في "د": "يختلفون"، وفي "جـ":"مخالفون".

(8)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 8)، والنونية (2/ 403)"شرح ابن عيسى"، النكت على المحرر (2/ 262)، قواعد الأحكام (2/ 31).

ص: 464

أحدها: الجاهل المقلِّد الَّذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرَّجال والنساء والولدان الَّذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلًا، فأولئك عسى الله أن يعفوَ عنهم، وكان الله عفوًّا غفورًا.

القسم الثاني: متمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالًا بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير 4 ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثمٌ بترك ما وجبَ عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلبَ ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلبَ ما فيه من السنَّة والهدى قبلت شهادته

(1)

.

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب

(2)

، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدًا وتعصبًا، أو بغضًا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقًا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنًا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه، مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلَّا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي ردِّ شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فسادٌ كثير، ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة.

وقد نصَّ مالك رحمه الله على أنَّ شهادة أهل البدع - كالقدرية

(1)

"شهادته" ساقطة من "أ" و"ب".

(2)

"ويطلب" ساقطة من "هـ".

ص: 465

والرَّافضة ونحوهم - لا تقبل، وإن صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا

(1)

.

قال اللخمي

(2)

: وذلك لفسقهم، قال: ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيه.

فإن كان هذا

(3)

ردهم لشهادة القدرية - وغلطهم إنَّما هو من تأويل القرآن، كالخوارج - فما الظن بالجهمية الَّذين أخرجهم كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة؟

(4)

.

وعلى هذا، فإذا كان النَّاسُ فسَّاقًا كلهم إلَّا القليل النَّادر قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق

(5)

فالأمثل، هذا هو الصواب الَّذي عليه العمل

(6)

، وإن أنكره كثيرٌ من الفقهاء بألسنتهم.

(1)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 7)، والتاج والإكليل (6/ 150).

(2)

هو علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني أبو الحسن الإمام الحافظ. توفي سنة 478 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: شجرة النور الزكية (1/ 117)، ترتيب المدارك (4/ 797)، تاريخ الإسلام (32/ 242).

(3)

"هذا" ساقطة من "و".

(4)

انظر: السنة للخلال (5/ 83)، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ 106)، الكتاب اللطيف لابن شاهين (86)، السنة للّالكائي (2/ 256).

(5)

"من الفساق" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".

(6)

انظر: مختصر الفتاوى المصرية (772)، بدائع الفوائد (3/ 232)، معين الحكام (178)، السياسة الشرعية لابن نجيم (25)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (86 و 120)، بهجة قلوب الأبرار للسعدي (116)"مع المجموعة الكاملة".

ص: 466