الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سئل الإمام أحمد عن
المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار
، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له
(1)
. وهذا من كمال فقهه وفهمه رضي الله عنه.
وسئل عن البلد
(2)
يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب
(3)
مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها
(4)
.
فصل
وكذلك:
اللقيط
(5)
إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة
(6)
خفية بجسده
، حكم له به عند الجمهور
(7)
.
(1)
المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387).
(2)
في "جـ": "وقف".
(3)
في "ب": "فتوجد أبواب".
(4)
كشاف القناع (6/ 437)، مطالب أولي النهى (6/ 635)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (475)، تبصرة الحكام (2/ 130).
(5)
اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (8/ 350)، العمدة لابن قدامة (355).
(6)
في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة".
(7)
وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (8/ 379)، المقنع لابن قدامة (160)، معونة أولي النهى (5/ 698)، الفروع (4/ 578)، بدائع الصنائع (6/ 253)، البحر الرائق (5/ 245).