الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره
(1)
، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه
(2)
دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي
(3)
غير عدل؟ قال: وإن كان
(4)
المدعي غير عدل
(5)
، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى
(6)
.
و
هل يشترط أن يحلف المدعي
(7)
على صدق شاهده
، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد
(8)
(1)
انظر: الكافي (471)، الذخيرة (11/ 56)، تبصرة الحكام (1/ 328)، الأم (7/ 15 و 143)، المغني (14/ 132)، المبدع (10/ 258)، شرح الزركشي (7/ 313)، النكت على المحرر (2/ 314).
(2)
في "و": "وأعطه".
(3)
وفي "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "والمدعى عليه". وهو خطأ ظاهر وقد طمس العلامة ابن باز رحمه الله كلمة "عليه" من نسخته.
(4)
"كان" ساقطة من "و".
(5)
"قال: وإن كان المدعي غير عدل" ساقطة من "هـ".
(6)
انظر: الجامع للخلال (1/ 336)، مختصر الخرقي مع المقنع (4/ 1314)، المغني (14/ 260)، شرح الزركشي (7/ 387)، المحرر (2/ 317)، النكت والفوائد (2/ 217)، المبدع (10/ 256)، الفتح الرَّباني للدمنهوري (250).
(7)
في "ب": "المدعى عليه".
(8)
"أحمد" ساقطة من "د".