الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَبِى سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» . طرفه 3274
101 - باب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى
510 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
ــ
الحكم، كان إذ ذاك بالمدينة وهو أول خلفاء بني الحكم.
(مالك ولابن أخيك) أي: ما عرض لكما في النزاع، وفي قوله: ابن أخيك، استعطاف بأنه وإن استحق النزاع يجوز في المروءة تركه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس؛ فإذا أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان) من قبيل التشبيه البليغ؛ بحذف الأداة؛ لأن الشيطان جبلته على الشر، فمن استمر في الضلالة وعدم الرّجوع إلى الحق، كأنه صار شيطانًا، قال النووي: إنما يرده إذا مشى قريبًا منه، وكان له سترة؛ وأما إذا مشى بعيدًا منه بحيث لا تصل يده إليه فلا يقدم لدفعه؛ لأنّ المفسدة في ذلك أعظم، وكذا إذا لم يكن له سترة، والذفع بالأسهل ثم بالأشد فالأشد؛ حتى لو قتله لا شيء عليه؛ لأن القتل المباح لا ضمان فيه، فإن مرّ بين يديه وتجاوز هل يجره ويردهُ؟ قال: الأصح لا؛ لأنه يصير المرور مرتين، وهو أشغل وأشغل.
وفي الحديث دلالة ظاهرة على قبول خبر الواحد العدل في الفروع.
باب إثم المارِّ بين يدي المصلّى
510 -
(أبو النضر) -بالضاد المعجمة-: اسمه سالم (عن بسر بن سعيد) بالباء الموحدة وسين مهملة.
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِى جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.
ــ
(أنّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم) -بضم الجيم على وزن المصغر-: قال النووي: هو عبد الله بن الحارث الأنصاري، وأمّا صاحب الأنبجانية عامر بن حذيفة فهو بفتح الجيم وسكون الهاء (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر: لا أدري: أقال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة) قوله: قال [أبو] النضر، من كلام مالك، وليس بتعليق، وقوله: أقال أربعين يومًا، فاعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما روى ابن حبّان في صحيحه من دون قول أبي النضر، قال بعضهم: الحكمة في عدد أربعين أنّ كمال كل طور من كونه نطفة، ثم علقة؛ وكمال عقل الإنسان في أربعين، والأربعة أصل الأعداد.
هذا كلامه، وقد أتى بما لا طائل تحته؛ وذلك أن ابن ماجه وابن حبّان رويا عن أبي هريرة مائة عام بدل أربعين، والعمدة عليه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، على أن التحقيق أن المراد بذكر الأربعين والمائة التكثير لا المفهوم من العدد، وحديث أبي هريرة دلّ على أن الأربعين في هذا الحديث هي الأعوام، وقال أيضًا: الإثم إنما هو على المار إذا كان عالمًا بورود النهي. وهذا أيضًا غلط منه؛ لأن الجهل ليس بعذر، ولو كان الأمر كما قال لم يجز لأحد دفع المار ومقاتلته ما لم يعلم أنه عالم بورود النهي، ولما دفع أبو سعيد الرجل الذي شكاه إلى مروان، وقال له مروان: لم دفعته؟ فروى له أبو سعيد الحديث كان على مروان أن يسأل الرّجل: هل كنت عالمًا بالنهي أم لا؟ ثم يبني الحكم على وفق ذلك.