الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ
قَالَ الزُّهْرِىُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهْوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ الْتَحَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبٍ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
354 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. طرفاه 355، 356
355 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. طرفاه 354، 356
ــ
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
(قال الزُّهْرِيّ في حديثه: الملتحف المتوشح، هو المخالف بين طرفيه على عاتقي) أي: فسر الزُّهْرِيّ في حديثه الذي رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب الملتحف بالمتوشح، والمتوشح بالمخالف بين طرفيه، وذلك لئلا تبدو عورته، والالتحاف لغة: التغطي، والتوشح مأخوذ من الوشاح. قال الجوهري: هو ما ينسج من أديم عريض ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها [كشيحها](قالت أم هانئ) بنت أبي طالب، أكبر من علي، أسلمت يوم الفتح (التحف النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه) بأن تلقي ما في اليمين على العاتق الأيسر وبالعكس.
354 -
(عبيد الله بن موسى) بضم العين مصغر (عمر بن أبي سلمة) -بضم العين- ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
355 -
(محمَّد بن المثنَّى) -بضم الميم وتشديد النُّون- اسم مفعول من التثنية (يحيى) هو ابن سعيد.
356 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
357 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «مَنْ هَذِهِ» . فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ. فَقَالَ «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» . قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ
ــ
356 -
(عبيد بن إسماعيل) على وزن المصغر (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملًا به واضعًا طرفيه على عاتقيه) هذا تفسير لقوله: مشتملًا لأن الاشتمال نوعان، منه نوع منهي عنه اشتمال الصماء كما سيأتي قريبًا.
357 -
(إسماعيل بن أبي أويس) -بضم الهمزة- ابن أخت مالك صاحب المذهب (عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله) واسمه سالم (أن أَبا مرة) -بضم الميم وتشديد [الراء]- مولى أم هانئ، وقد يقال: مولى عقيل لملازمته إياه واسمه يزيد (عام الفتح) أي: فتح مكة، علم له بالغلبة (مرحبًا بأم هانئ)، وفي بعضها "يَا أم هانئ" بياء النداء (فصلى ثمان ركعات) بالنُّون وحده، وفي بعضها "ثماني" بالياء وهو الأصل (زعم ابن أم أنَّه قاتل رجلًا أجرته) هو علي وهو أخوها من أبيها أَيضًا إلَّا أنها في الغضب نسبته إلى الأم، وكذلك الغضب أَيضًا تصرح باسمه، وفي رواية الحموي "ابن أبي"، وابن الأم وإن كان يقال في موضع المحبة والترقق كقول هارون لموسى:{يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي} [طه: 94] إلَّا أن المقام لا يساعده (فلان ابن هبيرة) الأكثر على أنَّه جعدة بن هبيرة، وابن أم هانئ أَيضًا من هبيرة ابن أم هانئ، وفيه اختلاف كثير (قد أجرنا من أجرت يَا أم هانئ) أجرنا على وزن نصرنا مأخوذ من معنى الجوار، واستدل به على جواز الأمان من النساء وليس كذلك لأن الأمان إنما