الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 - باب صَلَاةِ اللَّيْلِ
730 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى
ــ
فإن قلت: قوله تعالى ليلة المعراج: لا يبدل القول لدي؟ قلت: قوله لما نسخ الخمسين بخمس، وأوّله بأن الحسنة بعشر أمثالها؛ فالخمسون باقية حكمًا وإن نسخت حدًّا.
أجاب بعضهم: بأنّ المراد بقوله ليلة المعراج: "لا يبدل القول" السياق يدل على أن المراد لا ينقص من الخمس شيء آخر. قلت: هذا الوهم ناشئ عن الغفلة عن السياق؛ لأن آخر الحديث "هي خمس، وهي خمسون، الحسنة بعشرة أمثالها" كما سيجيء في البخاري، إشارة إلى ما ذكرنا، ولو كان المراد من قوله "لا يبدل" لا ينقص من الخمس شيء لم يكن لقوله:"هي خمس وهي خمسون" وجه، وقال آخر: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه؛ وأصحابه كانوا يقتدون به، فإذا ما واظب على شيء يرونه واجبًا، فخاف أن تكتب عليهم من طريق الاقتداء به.
وهذا كلام مزيف: أمّا أولًا: فإن اقتداء الأمة إنما هو فيما عدا خواصّه، وما كان من الخواص لا اقتداء فيه.
وأمّا ثانيًا: فلأن مواظبته على شيء لا يجعله واجبًا عليهم، ألا ترى أنه واظب على الرواية مع أنه لا وجوب لا عليه ولا عليهم.
قال ابن الحاجب: فعله صلى الله عليه وسلم إن كان من أمر الجبلة كالقيام والقعود، أو خاصًا به كالتهجد فلا اقتداء فيه للأمة، وما سواهما إن علمت صفته فأمته مثله.
باب صلاة الليل
730 -
(إبراهيم بن المنذر) بكسر الذال (ابن أبي فديك) -بضم الفاء- على وزن
ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ. طرفه 729
731 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِىَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ» . 731 م - قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفاه 6113، 7290
ــ
المصغر: محمد بن إسماعيل (ابن أبي ذئب)[بلفظ] الحيوان المعروف محمد بن عبد الرحمن (عن المقبري) بضم الباء وفتحها (عن أبي سلمة) بفتح اللام (فثاب إليه الناس فصفوا وراءه) أي: اجتمع إليه.
731 -
(حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (وهيب) بضم الواو على وزن المصغر (أبي النضر) بضاد معجمة (بسر بن سعيد) بضم الباء بعدها سين مهملة.
(قال: حسبت أنه قال: من حصير): فاعل قال الأول بُسْر، وقال الثاني زيد بن ثابت (فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة) خرج به المنذورة، واتفقوا على أن المراد نافلة لم تشرع فيها الجماعة، والحكمة في ذلك أن تحصل بركة الصلاة في البيت، ويفر عنه الشيطان، ولأنه أبعد عن الرّياء.
وعن مالك: إن النفل عندي في البيت أفضل من النفل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.