الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ
405 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِىَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ
ــ
بالاجتهاد لا يجوز لعدم رجحان أحدهما على الآخر، ووزان هذه المسألة ليس وزان ذلك لأن الكلام فيما إذا تيقن الخطأ، فلو حكم بالاجتهاد كان ترجيحًا للظن على اليقين.
فإن قلت: إذا استداروا لزم أن يأتي الإمام إلى الصف الأخير وهو عمل كثير؟ قلت: الظاهر أنه كان قبل تحريم الفعل، كما أنه كان قبل تحريم الكلام، أو لم تقع الخطأ متوالية، أو لم يعرفوا عدم جوازه.
فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يكون القطعي منسوخًا بالآحاد؟ قلت: الناسخ هو القرآن، والإخبار إنما هو بوقوع الناسخ، وبهذا سقط ما يجاب به من أن هذا الخبر محفوف بالقرائن فجاز النسخ به، أو كان النسخ جائزًا بخبر الواحد.
باب حك البزاق من المسجد
البزاق والبصاق والبساق -بضم الباء- كلها بمعنى واحد.
405 -
(قتيبة) بضم القاف على وزن المصغر، وكذا (حميد)، (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه) أي: كراهة ذلك. النخامة بضم النون، قال صاحب "المطالع": هي ما يخرج من الصدر، وقال ابن الأثير: تخرج من مخرج الخاء المعجمة-، وقيل: بالميم ما يخرج من الصدر، وبالعين: ما ينزل من الرأس، وقيل بالعكس (فقام فحكه بيده) من شدة غضبه باشره، أو اكتسابًا للأجر، ويؤيد الأول ما سيأتي من قوله: فتغيط (إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه) من النجوى وهو الكلام السر بين اثنين، قال الجوهري: يقال ناجيته ونجوته إذا ساررته، وهذا لا يقتضي وجود الكلام من الطرفين حتى يقال إنه مجاز، إذ لا كلام إلا من طرف العبد، ألا ترى أن المخاطبة بين الاثنين تكون من المخاطب -بكسر الطاء- اسم الفاعل، تقول: خاطبت زيدًا فلم يرد على الكلام، وإنما نشأ وهم هذا القائل من قول أهل الصرف إن باب فاعل للمشاركة في الفعل
- أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا» . طرفه 241
406 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى» . أطرافه فى 753، 1213، 6111
407 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.
ــ
من اثنين، وهو كذلك فيما نحن فيه، فإن المناجاة قائمة بينهما إلا أن الجهة مختلفة، لأن أحدهما متكلم والآخر سامع ويظهر لك هذا في النداء فإن المنادي يكون أحدهما والآخر سامع قطعًا، ولا يقول عاقل: إن قولك: ناديت زيدًا مجاز.
(وإن ربه بينه وبين القبلة) الرب منزه عن المكان والجهة، فالمراد أن تلك الجهة مهب نسيم رحمته، ومطلع أنوار رضوانه فيجب إكرامها (ولكن عن يساره أو تحت قدميه) هذا إذا لم يكن في المسجد قيده النووي، وأما إذا كان في المسجد فقد أشار إلى طريق آخر بقوله:(أو يفعل هكذا) قال النووي: والدليل على عدم الجواز في المسجد نهيه عن ذلك.
406 -
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقًا فحكه ثم قال: إن أحدكم إذا كان يصلي فلا يبصق قِبَل وجهه فإن الله قبل وجهه) -بكسر القاف وفتح الباء- الجهة، قد تقدم شرحه.