الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
96 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ
758 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ. طرفه 755
759 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى
ــ
يأتي بها على وجه الكمال، وذلك أن السائل لم يقل لا أعلم غير ذلك، ولم ينكشف، فكان مظنة أنه عالم بذلك، وإنما فعل ما فعل ذاهلًا.
فإن قلت: أين وجه الدلالة على الترجمة في الأحاديث؟ قلت: حديث سعد دل على قراءة الإمام، ولم يذكر ما يدل على الجهر والمخافتة لأنه معلوم مجمع عليه.
فإن قلت: قوله: أركد في الأوليين، دل على أنها من حيث الجملة أطول من الأخريين، ولم يعلم حال الركعة الأولى مع الثانية. قلت: لم يشر إلى ذلك في الترجمة لكن سيأتي في الباب الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى من الظهر والعصر والصبح؛ وأمّا تطويل الثانية على الأولى، ففيه كراهة إلا عند مالك، وحديث:"من لم يقرأ بفاتحة الكتاب" دلّ على وجوبها على الإمام والمأموم.
758 -
وفي قول عمر: (ذاك الظن بك يا أبا إسحاق) دلالة على جواز مدح الإنسان مواجهة إذا أمن منه الاغترار، وبذلك يحصل الجمع بينه وبين الأحاديث الواردة في النهي عنه (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل.
باب القراءة في الظهر
759 -
(أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (شيبان) على وزن شعبان، من الشيب.
قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. أطرافه 762، 776، 778، 779
760 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ
ــ
(يطول في الأولى ويقصّر في الثانية) قال النووي: وهذا يخالف ما هو المشهور من مذهب الشافعي من التسوية، ولعله لم يبلغه الحديث، إذ لا معارض له، وأما حديث سعد: فأركد في الأوليين، فلا دلالة فيه على التساوي. قلت: دليل الشافعي رواية مسلم: كان يقرأ في كل ركعة من الظهر قدر ثلاثين آية.
(ويسمع الآية أحيانًا) قيل: إنما كان يسمع لاستغراقه في التدبر، فيقع منه ذلك من غير قصد.
قلت: قوله: يسمع، وفي الباب بعده يسمعنا، وسيأتي قول البخاري: باب إذا سمّع الإمام الآية -بالتشديد- صريح في أن ذلك كان قصدًا منه، فالوجه فيه أنه كان يفعل ذلك لأمرين، أحدهما: إعلامهم بأنه في قيامه يقرأ القرآن، لا أنه مشتغل بذكر آخر. والثاني: الدلالة على الجواز في الجملة، وأنه لا يفسد الصلاة.
فإن قلت: ذكر أنه كان يطول في الأولى في الظهر والعصر والصبح، فهل في ذلك الطول تفاوت؟ قلت: تفاوت ظاهر، وسيأتي مفصّلًا.
760 -
(عمارة) بضم العين وتخفيف الميم (عن أبي معمر) -بفتح الميمين بينهما عين ساكنة- إسماعيل بن إبراهيم الهذلي.
(سألنا خبابًا) بفتح المعجمة وتشديد الباء وحديثه في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة.