الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ
624 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ» . طرفه 627
ــ
وأيده شيخ الإسلام بأن لفظ أخبرنا دون حدثنا شأنه إذ لم يقل قط إلا أخبرنا، وأما قول الدمياطي: إن إسحاق هذا هو الواسطي فليس بصواب؛ لأنه لا رواية له عن أبي أسامة.
باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة
مميز (كم) محذوف أي: كم زمان.
624 -
(إسحاق) هو ابن شاهين الواسطيّ، وكذا جاء منسوبًا في بعض النسخ (خالد) هو الحذاء (الجريري) -بضم الجيم- سعد بن إياس (عن ابن بريدة) بضم الباء مصغر بردة واسمه عبد الله (عن عبد الله بن منفل المزني) مغفل بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة (بين كل أذانين صلاة) فيه تغليب، يريد الأذان والإقامة. قال بعضهم: إطلاق الأذان على الإقامة إما تغليب، وإما حقيقة لغوية. وقد غلط فيما قال؛ لأن الإطلاق إنما هو باعتبار المعنى الشرعي وهو الذي قصده الشارع، فكيف يتصور اعتبار المعنى اللغوي؟! (ثلاثًا) أي: قال بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، ثم قال:(لمن شاء) دفعًا لتوهم الوجوب، إذ ليست من الرواتب.
فإن قلت: سيأتي في البخاري أنه إنما قال: "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة؟ قلت: معناه الطريق وهو لا ينافي الوجوب. قال شيخ الإسلام: الأذان لغة الإعلام، وشرعًا خاص بالإعلام بوقت الصلوات الخمس بألفاظ مخصوصة، فكيف يطلق على الإقامة لغة، أو كيف يعقل في هذا المقام. وفي رواية مسلم: قال في الرابعة: "لمن يشاء".
فإن قلت: فقبل المغرب سنة؟ قلت: ظاهر الحديث ذلك وقد أكده الحديث الذي
625 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِىَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِىَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَاّ قَلِيلٌ. طرفه 503
ــ
بعده، وفي رواية الدارقطني عن ابن عمر:"ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان".
قال ابن حبان: حديث صحيح.
625 -
(محمد بن بشار) بفتح الباء وتشديد الشين المعجمة (غندر) بضم الغين (عن أنس بن مالك. قال: كان إذا أذن الموذنون قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري) جمع سارية هي العمود. أي: كانوا يبتدرونها ليصلوا إليها الركعتين (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) أي: زمان طويل بدليل الرواية بعده (إلا قليل) أي: بقدر ما تسع فيه الركعتان.
وقيل: أراد بقوله: (بين كل أذانين صلاة) ما عدا المغربين، فإن الخاص إذا عارض العام يخصصه وهذا لغو من الكلام. وأي خاص هنا حتى يعارض العام؟! إذ لم يرد قط إخراج المغرب من ذلك العموم، وإنما توهم هذا القائل من قول أنس: لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وأول الحديث وآخره يرد عليه فإن أنسًا صرح بأنهم كانوا يصلون قبل المغرب، وإنما توهم هذا القائل من قول أنس: لم يكن، وقد روينا عن ابن عمر في رواية الدارقطني وابن حبان:"ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان"، وأما رواية البزار:"إلا المغرب" فهي رواية شاذة. حتى قال ابن الجوزي: إنه من الموضوعات.
(جبلة) بفتح الجيم والباء الموحدة (وأبو داود) هو عمر بن سعد الحفري.