الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَاّ أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ بِهَذَا.
76 - باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.
725 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى» . وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. طرفه 718
77 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صَلَاتُهُ
ــ
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
(وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه) هذا التعليق رواه أبو داود مسندًا عنه.
725 -
(زهير): -بضم الزاي- على وزن المصغر، وكذا (حميد).
(وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه) المنكب ما بين الكتف والعنق. والإلزاق والإلصاق من واد واحد، وباقي الحديث تقدم مرارًا.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوَّله الإمام خلفه تمت الصلاة
أي: صلاة المأمومين فإنها كانت ناقصة؛ لكونه عن يسار الإمام، ويحتمل أن يكون الضمير للإمام؛ أي بذلك الفعل لم يقع نقصان في صلاته؛ لأنه من أعمال الصّلاة ومتعلقاتها، كذا قيل.
قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر: [تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبلُ بنحو من عشرين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بابًا، لكن ليس هناك لفظ: خلفه، وقال هناك: لم تفسد صلاتهما، بدل قوله: تمت صلاته] أي: الإمام والمأموم، ولم يذكر أحد من الشراح الحكمة، وهذه الإعادة مع تفسير الفساد إلى التمام.
قال: والذي يظهر أنه أشار إلى أن وقوف المأموم عن يسار الإمام أوّلًا لم يقع بذلك نقصان في صلاته لعدم علمه؛ وإن عاد الضمير إلى الإمام فلأن تحويله المأموم تقع الشناعة منه، فأشار إلى أنه لا يوجب نقصانًا.
هذا كلامه ولا يعني شيئًا؛ لأن الحديث واحد، فالواجب بيان تفسير الترجمة، فإنها عبارة عن الحكم المستدل عليه.
والصواب في الجواب أن هناك لم يقع لفظ الحلف في الترجمة، ولا لفظ الوراء في الحديث، فأشار إلى أنه كيف ما حوله، سواء كان من ورائه؛ أو قدامه، لا فساد، وإن كان أحد الاحتمالين نقصان؛ وأمّا هنا لما حوله من ورائه لم يقع نقصان بوجه في صلاة واحد منهما.
هذا وأما قوله: أشار إلى أن وقوف المأموم عن يسار الإمام أولًا لَم يقع بذلك نقصان في صلاته لعدم علمه، يردّه لفظ: تمت، فإنه يدل على نقصان سابق على التحويل، وكذا قوله في الإمام يحوله يقع منه التفات ممنوع، ألا ترى إلى قول ابن عباس: أخذ برأسي من ورائي، فأي ملازمة هنا؟.
ثم روى في الباب حديث ابن عباس ليلة بات في بيت ميمونة، وجاء ووقف إلى يساره فحوله خلفه إلى يمينه، وقوله: فصلى، أي ثلاث عشرة ركعة، كما في سائر الروايات، وقد مرّ مرارًا.