الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» .
ــ
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [النساء: 158] دفع توهم الجناح.
فإن قلت: ما فائدة التكرير في قولها ركعتين؟ قلت: معناه في كل صلاة لئلا يتوهم أن الفرض كل يوم وليلة ركعتان.
وقال بعضهم: فإن قلت: بم انتصب قوله ركعتين؟ قلت: بالحالية، ثم قال: فإن قلت: ما حكم لفظ ركعتين الثاني؟ قلت: هو تكرار اللفظ، وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو المز القائم مقام الحلو الحامض، وهذا غلط؛ لأن الحلو الحامض شيء واحد هو المز المركب منهما، وأين هذا من ذاك؟! بل نظيره من التوزيع قولك الجماعة: خذوا من هذه الدراهم درهمين.
باب وجوب الصلاة في الثياب
كان ظاهر العبارات وجوب الثياب في الصلاة إلَّا أنَّه أوقع الثياب حالًا، فالمعنى وجوب الصلاة مقيدًا بالثياب أي: مشروطًا به، وذكر الثياب بناء على الغالب، وإلا فالشرط ستر العورة بأي ساتر كان من الجلد وغيره، والعورة من الرَّجل: ما بين السرة والركبة عند الشَّافعيّ وأَحمد، وفي رواية عن أَحْمد: الفرجان، وعند أبي حنيفة: الركبة من العورة دون السرة، ومن المرأة ما سوى الوجه والكفين والقدمين، وعند الشَّافعيّ ومالك: القدمان عورة، وعن أَحْمد في رواية كلها عورة إلَّا الوجه، والأمة مثل الرَّجل.
(ومن صلى ملتحفًا في ثوب واحد) هذا بعض الترجمة، وهو بعض حديث سيذكره مسندًا.
(ويذكر عن سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن سنان، والأكوع لقب سنان الأسلمي المدنِيُّ، يكنى أَبا عامر، وقيل: أَبا إياس، سكن الربذة، ذو المناقب الوافرة، من شجعان الصَّحَابَة، سيأتي بعض أوصافه الحسنة في البُخَارِيّ إن شاء الله تعالى. ذكر حديثه معلقًا بصيغة التمريض لأن مدار حديثه هذا على موسى بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْميّ، وهو منكر الحديث. قاله ابن القطَّان والبخاري وغيرهما، وكذلك نبه عليه
فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
351 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَاّهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» . طرافه 324
ــ
بقوله: (وفي إسناده نظر)، (زرة ولو بشوكة) الضمير للقميص لئلا تبدو منه العورة.
(ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه) من تمام الترجمة، وهو حديث أسنده أبو داود من رواية معاوية عن أم المُؤْمنين أم حبيبة (وأمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريانًا) سيذكر مسندًا في حج أبي بكر، وإنما علقه هنا لدلالته على أن الطواف لا يجوز عريانًا، فالصلاة من باب الأولى.
351 -
(يزيد بن إبراهيم) من الزيادة (أم عطية) -على وزن ولية- الأنصارية واسمها نسيبة، وقد تقدم شرح الحديث في كتاب الحيض مستوفى (وإن جلبابها) يحتمل أن يكون بعض الجلباب الذي عليها، وجلباب آخر غير الذي عليها، والأول أبلغ في الحث على الحضور.
(وقال عبد الله بن رجاء) ابن المثنَّى الغداني -بضم الغين المعجمة وتشديد الدال- البَصْرِيّ، وقد غلط من قال: هو عبد الله بن رجاء المكيّ، إذ ليس للبخاري عنه رواية، وهذا شيخ البُخَارِيّ، وإنما روى عنه بلفظ قال لأنه سمع الحديث منه مذاكرة، وفائدة هذه الرواية التصريح بلفظ سماع ابن سيرين عن أم عطية بخلاف ما أسنده أولًا.