المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌84 - باب الحلق والجلوس في المسجد - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٢

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - باب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌7 - باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌8 - باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - باب

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الإِسْرَاءِ

- ‌2 - باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

- ‌5 - باب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - باب الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ

- ‌8 - باب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّى فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - باب الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

- ‌10 - باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - باب الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

- ‌12 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌13 - باب فِي كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ

- ‌14 - باب إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - باب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - باب مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - باب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - باب الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌19 - باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌22 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌23 - باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌24 - باب الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

- ‌25 - باب الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

- ‌26 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِى ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِى فِي السُّجُودِ

- ‌28 - باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

- ‌30 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

- ‌31 - باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - باب مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - باب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌35 - باب لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌36 - باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌37 - باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌38 - باب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌39 - باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌40 - باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - باب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِى فُلَانٍ

- ‌42 - باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌43 - باب مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - باب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌45 - باب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌46 - باب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌47 - باب التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - باب الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - باب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌52 - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

- ‌53 - باب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌54 - باب الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌57 - باب نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌58 - باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌59 - باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - باب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌62 - باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌63 - باب التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - باب الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - باب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - باب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌67 - باب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌68 - باب الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌69 - باب أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌70 - باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌71 - باب التَّقَاضِى وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌72 - باب كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - باب تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌74 - باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - باب الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌76 - باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌77 - باب الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - باب إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

- ‌79 - بابٌ

- ‌80 - باب الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌81 - باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - باب دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - باب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌85 - باب الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ

- ‌86 - باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌87 - باب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌88 - باب تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِه

- ‌89 - باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌90 - باب سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - باب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌96 - باب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِى فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

- ‌97 - بابٌ

- ‌98 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - باب الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - باب إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى

- ‌102 - باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌103 - باب الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْ

- ‌106 - باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌107 - باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - باب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَىْ يَسْجُدَ

- ‌109 - باب الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّى شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كتاب مواقيت الصلاة

- ‌1 - باب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - باب (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌3 - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - باب الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - باب تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - باب الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌10 - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌12 - باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

- ‌13 - باب وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌14 - باب وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌15 - باب إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌16 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌17 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌18 - باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌19 - باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌20 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

- ‌21 - باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

- ‌22 - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌23 - باب فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌24 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌25 - باب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌26 - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌27 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌28 - باب وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌29 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌30 - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌31 - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌32 - باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌33 - باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌34 - باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌35 - باب التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

- ‌36 - باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌38 - باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌39 - باب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌40 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌41 - باب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌42 - باب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كتاب الأذان

- ‌1 - باب بَدْءُ الأَذَانِ

- ‌2 - باب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - باب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَاّ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - باب فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - باب مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌7 - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِى

- ‌8 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

- ‌9 - باب الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌10 - باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌11 - باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - باب الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - باب الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌15 - باب مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌18 - باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ. فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ

- ‌19 - باب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌20 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌23 - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - باب هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - باب إِذَا قَالَ الإِمَامُ مَكَانَكُمْ. حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌26 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - باب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - باب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - باب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - باب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - باب احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - باب فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - باب فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌39 - باب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - باب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّىَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - باب هَلْ يُصَلِّى الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - باب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌43 - باب إِذَا دُعِىَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - باب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهْوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - باب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - باب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌48 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ

- ‌49 - باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌55 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌57 - باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌59 - باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌62 - باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌65 - باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِىِّ

- ‌66 - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌67 - باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌68 - باب الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - باب هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌71 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌73 - باب الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - باب إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌75 - باب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌77 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌78 - باب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

- ‌79 - باب مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ

- ‌80 - باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌81 - باب صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌82 - باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌83 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

- ‌84 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌88 - باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌89 - باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِير

- ‌91 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌92 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌93 - باب الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌94 - باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌95 - باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌96 - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

- ‌97 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

- ‌98 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌99 - باب الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌100 - باب الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌101 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌102 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌103 - باب يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌105 - باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌106 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ

- ‌107 - باب يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌108 - باب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌109 - باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌110 - باب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

- ‌111 - باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌112 - باب فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌113 - باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌114 - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌116 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

- ‌117 - باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌119 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌121 - باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالاِطْمَأْنِينَةِ

- ‌122 - باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِى لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌123 - باب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌124 - باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - باب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

- ‌126 - باب

- ‌127 - باب الاِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - باب يَهْوِى بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - باب فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌130 - باب يُبْدِى ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِى فِي السُّجُودِ

- ‌131 - باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

- ‌132 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌133 - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

- ‌134 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

- ‌136 - باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌138 - باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌139 - باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

- ‌140 - باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌142 - باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌143 - باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌145 - باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌146 - باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌147 - باب التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

- ‌148 - باب التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

- ‌149 - باب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌150 - باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌152 - باب التَّسْلِيمِ

- ‌153 - باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌154 - باب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاة

- ‌155 - باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌156 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌157 - باب مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَاّهُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌158 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - باب الاِنْفِتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌160 - باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌161 - باب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورِهِمِ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ

- ‌162 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

- ‌163 - باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌164 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌165 - باب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ، وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌166 - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الفصل: ‌84 - باب الحلق والجلوس في المسجد

‌84 - باب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

472 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى» . وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ

ــ

بالعلم، فقلت له، فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا كذلك.

باب الحِلَق والجلوس في المسجد

الحلق -بكسر الحاء وفتح اللام- جمع الحلقة -بفتح الحاء وسكون اللام- كقِصَع في قَصْعَة، كذا قاله ابن الأثير. وقال الجوهري: الحلق -بفتح الحاء وسكون اللام- على غير القياس، قال: وحُكي عن أبي عمرو: أن الواحد حلَقة -بفتح اللام- والجمع حلق كذلك، وقال الشيباني: ليس في الكلام حلقة -بتحريك اللام- إلا جمع حالق.

472 -

(مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (بشر بن المفضل) بكسر الموحدة وشين معجمة، والمفضل بضم الميم وتشديد الضاد المفتوحة (عبيد) بضم العين على وزن المصغر.

(عن ابن عمر: سألَ رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟) من الرأي، وهو الحكم والإفتاء، لا من الرؤية بمعنى العلم، فإن السائل عالم بأنه عالم بالمسألة.

(قال: مثنى مثنى) من غير تنوين؛ لأنه غير منصرف للعدل والوصفية (فإذا خشي الصبح صلّى واحدة فأوترت له) أي: تلك الركعة. قال بعضهم: الإسناد فيه مجاز؛ لأن الموتر هو المصلي. وهذا سهو منه؛ فإن الموتر حقيقة بمعنى: مصلي الوتر، هو الرجل، وأما بمعنى: جعل الشفع وترًا فهى الركعة لأن العدد إنما يصير شفعًا أو وترًا بانضمام عدد آخر، وقال بظاهر الحديث أبو حنيفة، وقال: نوافل النهار أربع ركعات بتسليم، وإن شاء ستًّا، وإن شاء ثمانيًا، ولا يزيد على هذا، والوتر ثلاث ركعات بتسليم واحد. وذهب مالك والشافعي وأحمد: إلى أن نوافل النهار أيضًا مثنى مثنى؛ لِمَا روى أبو داود والترمذي:

ص: 157

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ. أطرافه 473، 990، 993، 995، 1137

473 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ» . قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. طرفه 472

ــ

"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".

وقوله في صلاة الليل: "مثنى مثنى" إنما وقع في جواب السائل: ما ترى في صلاة الليل؟ وأمّا الوتر فعند أبي حنيفة ثلاث ركعات بتسليم واحد، وكذا عند مالك لكن يسلم في الثنتين، وقال الشافعي وأحمد: أقلُّه ركعة، وأكثَرُه إحدى عشرة ركعة.

(اجعلوا آخر صلاتكم وترًا) أي: صلاتكم بالليل، سواء كان في أول الليل، أو بعد التهجد، والأولى تأخيره لمن يثق بالانتباه، وإلا فأول الليل؛ لما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وعدّ منها الوتر قبل النوم.

473 -

(نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد) أي: وسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوافقَ الحديثَ الأول، وأبعد من قال: الضمير للنداء (وقال الوليد بن كثير) ضد القليل، هذا التعليق عن الوليد رواه عنه مسلم مسندًا.

ص: 158