الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84 - باب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ
472 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى» . وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ
ــ
بالعلم، فقلت له، فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا كذلك.
باب الحِلَق والجلوس في المسجد
الحلق -بكسر الحاء وفتح اللام- جمع الحلقة -بفتح الحاء وسكون اللام- كقِصَع في قَصْعَة، كذا قاله ابن الأثير. وقال الجوهري: الحلق -بفتح الحاء وسكون اللام- على غير القياس، قال: وحُكي عن أبي عمرو: أن الواحد حلَقة -بفتح اللام- والجمع حلق كذلك، وقال الشيباني: ليس في الكلام حلقة -بتحريك اللام- إلا جمع حالق.
472 -
(مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (بشر بن المفضل) بكسر الموحدة وشين معجمة، والمفضل بضم الميم وتشديد الضاد المفتوحة (عبيد) بضم العين على وزن المصغر.
(عن ابن عمر: سألَ رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟) من الرأي، وهو الحكم والإفتاء، لا من الرؤية بمعنى العلم، فإن السائل عالم بأنه عالم بالمسألة.
(قال: مثنى مثنى) من غير تنوين؛ لأنه غير منصرف للعدل والوصفية (فإذا خشي الصبح صلّى واحدة فأوترت له) أي: تلك الركعة. قال بعضهم: الإسناد فيه مجاز؛ لأن الموتر هو المصلي. وهذا سهو منه؛ فإن الموتر حقيقة بمعنى: مصلي الوتر، هو الرجل، وأما بمعنى: جعل الشفع وترًا فهى الركعة لأن العدد إنما يصير شفعًا أو وترًا بانضمام عدد آخر، وقال بظاهر الحديث أبو حنيفة، وقال: نوافل النهار أربع ركعات بتسليم، وإن شاء ستًّا، وإن شاء ثمانيًا، ولا يزيد على هذا، والوتر ثلاث ركعات بتسليم واحد. وذهب مالك والشافعي وأحمد: إلى أن نوافل النهار أيضًا مثنى مثنى؛ لِمَا روى أبو داود والترمذي:
اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ. أطرافه 473، 990، 993، 995، 1137
473 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ» . قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. طرفه 472
ــ
"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
وقوله في صلاة الليل: "مثنى مثنى" إنما وقع في جواب السائل: ما ترى في صلاة الليل؟ وأمّا الوتر فعند أبي حنيفة ثلاث ركعات بتسليم واحد، وكذا عند مالك لكن يسلم في الثنتين، وقال الشافعي وأحمد: أقلُّه ركعة، وأكثَرُه إحدى عشرة ركعة.
(اجعلوا آخر صلاتكم وترًا) أي: صلاتكم بالليل، سواء كان في أول الليل، أو بعد التهجد، والأولى تأخيره لمن يثق بالانتباه، وإلا فأول الليل؛ لما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وعدّ منها الوتر قبل النوم.
473 -
(نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد) أي: وسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوافقَ الحديثَ الأول، وأبعد من قال: الضمير للنداء (وقال الوليد بن كثير) ضد القليل، هذا التعليق عن الوليد رواه عنه مسلم مسندًا.