الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ
381 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ.
22 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ
وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ. وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ.
382 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ
ــ
باب الصلاة على الخمرة
بضم الخاء وسكون الميم.
381 -
(أبو الوليد) هشام الطيالسي (عبد الله بن شداد) بفتح الشين وتشديد الدال (عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة) قد سلف أنها سجادة صغيرة تفي الوجه والكفين، وتطلق على الكبيرة أيضًا.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: هذا الحديث قد تقدم بعينه. قلت: أعاده لاختلاف بعض رجال الإسناد، وأيضًا غرض البخاري بيان مقاصد شيوخه عند نقلهم.
وليس بشيء؛ وذلك أنه لو كان الغرض الإعادة لاختلاف السند لنقله في ذلك الباب، وأما أن غرضه بيان أغراض مشايخه فشيء لا يعقل. ذلك أن المحدث يروي ما سمعه، وليس عليه أن يعرف غرض شيخه فضلًا عن أن يلتزم بيانه في تأليفه، بل الصواب أن مراده من إعادة الحديث استنباط الأحكام، فيذكر الحكم في الترجمة ثم يستدل عليه بالحديث، فيعيد الحديث على قدر ما يدل عليه من الأحكام.
باب الصلاة على الفراش
(وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه) هذا التعليق رواه مسندًا في الباب الذي بعده سنذكر هناك إن شاء الله ما فيه.
382 -
(عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله) -على وزن المصغر- وأبو النضر اسمه
بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَاىَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى، فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. أطرافه 383، 384، 508، 511، 512، 513، 514، 515، 519، 997، 1209، 6276
383 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى وَهْىَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ، اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ. طرفه 382
384 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
ــ
سالم، بالضاد المعجمة (عن عائشة قالت:[كنت] أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته) أي: في جهة قبلته، ولفظ كان دل على كثرة الوقوع (فإذا سجد غمزني) -بالغين المعجمة وزاي كذلك- قال ابن الأثير: يقال: غمزته إذا كبسته (والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح) اعتذار عما وقع منها، والمراد من اليوم: الوقت أي: زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتوجه أن ذكر المصابيح بالليل ألصق، ولا يقوم هذا حجة على الشافعي من أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لاحتمال وجود الحائل، بل هو الأكثر في النائم، وقراءة {لمستم} [النساء: 43] بالقصر نص في اللمس.
فإن قلت: ليس في الحديث أنه كان يصلي على الفراش. قلت: سيأتي في آخر الباب: على الفراش الذي كانا ينامان عليه. على أن قولها: (ورجلاي في قبلته) صريح في أنه كان يصلي على الفراش.
قال بعضهم: وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة وغيرها. وهذا شيء لا مساس له بالمقام، ولا دلالة عليه بوجه، وإنما كان يغمز رجلها ليتمكن من السجود، ولو كان الغرض إيقاظها لأيقظها من أول ما قام، أو لو فهمت أنه يريد إيقاظها لقامت.
383 -
(يحيى بن بكير) بضم الباء، على وزن المصغر، وكذا (عقيل)، كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة) نصب على المصدر، أي: معترضة اعتراض الجنازة. قال ابن الأثير: الجنازة -بفتح الجيم والكسر- تطلق على الميت وعلى النعش، وقيل: بالكسر السرير، وبالفتح: الميت.
384 -
(يزيد) من الزيادة (عراك) بكسر العين (كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين