الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ - وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ - ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِى كُرَيْبٌ بِذَلِكَ. طرفه 117
59 - باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ
699 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ. طرفه 117
60 - باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى
700 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
ــ
وفي الباب الذي قبله فصلى خمس ركعات فقد أشرنا إلى الجواب بأن الخمس إنما كانت بعد اقتداء ابن عباس وهذه الثلاث عشرة منها سنة الفجر لأنه لما جاء المؤذن خرج للفرض وما يقال: إن الخمس كانت في ليلة أخرى فليس بشيء لاتفاقهم على اتحاد القضية صرح به النووي في "شرح مسلم".
(قال عمرو) وهو ابن الحارث المذكور داخل تحت الإسناد: ومن قال: تعليق فقد وهم وفائدته علو إسناد عمرو بدرجة.
باب إذا لم ينوه الإمام [أن يؤم] ثم جاء قوم فأمهم
699 -
روى في الباب حديث ابن عباس المذكور في الباب قبله استدلالًا على جواز الاقتداء بمن لم ينوه الإمام. ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة في إمامة النساء.
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
700 -
(مسلم) ضد الكافر.
مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ. أطرافه فى 701، 705، 711، 6106
701 -
وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ» ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ «فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنٌ» وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ. قَالَ عَمْرٌو لَا أَحْفَظُهُمَا. طرفه 700
ــ
701 -
(محمد بن بشار) بفتح الباء وتشديد المعجمة (غندر) بضم الغين وفتح الدال (معاذ بن جبل) بضم الميم آخره ذال معجمة (يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة) وفي مسند أحمد: فقرأ اقتربت الساعة، وفي رواية عن أنس: صلى المغرب، فالوجه تعدد الواقعة (فانصرف رجل) قيل: اسم هذا الرجل حازم وقيل سليم وفي رواية أبي داود: حزم بن أبي كعب (فكان معاذ ينال منه) أي: يسبه وقد جاء صريحًا أنه قال: منافق، وفي بعضها: تناول منه بصيغة الماضي (فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم) أي: خبر الرجل مع معاذ، وسيأتي أن الرجل شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذًا قال له: منافق (فتّان أو فاتنٌ) الشك من جابر، خبر مبتدأ أي: أنت إن كان حاضرًا، أو هو إن كان غائبًا وكرر الكلام ثلاثًا مبالغة في الزجر (وأمره بسورتين من أوسط المفصل) المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، أطوله إلى المرسلات وأوسطه إلى الضحى، وقصاره إلى آخر القرآن (قال عمر: ولا أحفظهما) وقد جاء في رواية أنه قال له: اقرأ والشمس والليل وسبح اسم ربك الأعلى ونحو هذا.
وفي الحديث دلالة على جواز اقتداء المفترض بالمنتفل، وقال بعدمه أبو حنيفة، الحديث حجة عليه، وزاد ابن جريج:"هي له تطوع ولهم فريضة"، والقول بأنه منسوخ