الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ. طرفاه 1173، 1181
619 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. طرفه 1159
620 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» .
13 - باب الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
621 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
ــ
ركعتين خفيفتين) بدا فعل ماضي من البُدُو، والركعتان هما سنة الفجر، وإنما صلاهما ليقع الفجر في أول الوقت ليكون على نشاط في الفرض.
619 -
(أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (شيبان) بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة) هذا موضع الدلالة على الترجمة، وهو أن الأذان بعد الفجر.
فإن قلت: يجوز أن يكون الأذان قبل الفجر ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة بعد طلوع الفجر؟ قلت: لفظ بين الشامل لجميع أجزاء ما دخل عليه فيجب أن يكون الأذان بعد الفجر لتقع سنة الفجر بعد دخول الوقت.
باب الأذان قبل الفجر
621 -
(زهير) بضم الزاي على وزن المصغر (عن أبي عثمان النهدي) -بفتح النون
«لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِى - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ» . وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. طرفاه 5298، 7247
622 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَحَدَّثَنِى يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» . طرفه 617
ــ
وسكون الهاء- نسبة إلى نهد قبيلة من عرب اليمن (لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم) الشك من زهير؛ فإن ما رواه عن سليمان غير زهير روى أحدكم من غير شك، ولا خلاف في أن كلًّا منهما يفيد العموم (من سُحوره) -بضم السين- هو الأكل في ذلك الوقت، وبالفتح وهو الطعام الذي يؤكل، فيقدر مُضَاف أي: أكل سحوره أو نحوه (فإنه يوذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم) أي: ليرجع إلى فراشه للنوم والراحة من كان قائمًا للتهجد، وليوقظ قائمكم من كان نائمًا ليتوضأ للصلاة (وليس أن يقول: الفجر) أن مع مدخوله اسم ليس، والخبر محذوف أي هكذا، دل عليه السياق، وإطلاق القول على كل فعل شائع، وقيل: الفجر اسم ليس، وأن يقول هو الخبر. وهذا مع مخالفته الظاهر ليس يفيد إلا بما قدرناه (وقال زهير بسبابتيه) هما المسبحتان. ومحصل الكلام أن الصبح الذي هو مناط الأحكام هو الصبح الصادق في المتفرق في الآفاق لا المستطيل المشبه ذنب السرحان في وسط السماء. (إلى أسفل) بضم اللام؛ لأنه مبني لقطعه عن الإضافة المنوية ومعنى (طأطأ) خفض.
622 -
623 - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، يحتمل أن يكون إسحاق بن راهويه، وابن منصور وابن سعد، فإن هؤلاء الثلاثة يروون عن أبى أسامة، وجزم المزني بابن راهويه.