الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِى الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى هَكَذَا. طرفه 352
12 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْفَخِذُ
ــ
عنه (فلما انصرف قلنا: يَا أَبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟) بتقدير همزة الاستفهام في تصلي (قال: نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم) برفع مثلكم على الوصفية لأن اللام في الجهال للعهد الذهني، فهو في حكم النكرة، والدليل على هذا أنَّه جعله وصفًا للنكرة في قوله:(ليراني أحمق مثلك).
وقد أجاب بعضهم بأن المثل هنا معرف لأنه أضيف إلى ما هو مشهور بالمماثلة، وليس بشيء، وأي شهرة هنا، على أنَّه قال فيما تقدم في قوله: ليراني أحمق مثلك: إن لفظ مثلك نكرة لأنه لم يضف إلى ما هو مشهور بالمماثلة ثم قال: واللام للجنس فهو في حكم النكرة، وهذا على إطلاقه أَيضًا ليس بصحيح فإن ذلك إنما يكون إذا أريد الجنس في ضمن فرد غير متعين كقوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني
ولا الحسن من حيث هو، وقد سلف أنَّه إنما غلظ عليهم لأنهم لم يسلكوا طريق السائل المسترشد مع [أنه كان] معروفًا بين الصَّحَابَة بالفقه.
باب ما يذكر في الفخذ
(جرهد) -بفتح الجيم، وسكون الراء، وفتح الهاء- ابن عبد الله، وقيل: ابن خويلد، شهد الحديبية معدود من أصحاب الصفة (محمَّد بن الجحش) بتقديم الجيم على الحاء، ذكر عن ابن عباس وعن جرهد وعن محمَّد بن الجحش تعليقًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفخذ من العورة، وهذه الأحاديث مسندة عند غيره، أما حديث ابن عباس فقد أسنده التِّرْمِذِيّ بإسناد حسن، وأما حديث جرهد فرواه مالك في الموطأ
عَوْرَةٌ». وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ.
ــ
والتِّرمذيّ، وحديث محمَّد بن جحش رواه أَحْمد والحاكم.
(وقال أنس: حسر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن فخذه) هذا التعليق أسنده البُخَارِيّ في مواضع، واستدل به هنا على أن الفخذ ليس بعورة.
وهذا الاستدلال ليس بتام، وذلك أن مسلمًا روى بلفظ الإخبار الدال على أن ذلك وقع من غير اختيار منه، والسياق يدل عليه. فإن ذكر [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى موكبه في زقاق خيبر وأنا كنت رديف أبي طلحة تمس ركبتي ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن رواية أنس وقع التغيير فيها من بعض الرواة، يدل عليه أنَّه روى عن أنس الحديث الذي رواه، أسنده عنه في الباب هنا بدون ذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (حسر) على بناء المجهول.
(وقال أبو موسى: غطى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان) هذا التعليق أسنده البُخَارِيّ في مناقب عثمان وفي غير موضع، وفيه دليل للشافعي أن الركبة ليست بعورة.
فإن قلت: روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاشفًا عن ساقيه أو عن فخذيه فلما دخل عثمان جلس وسوى ثيابه. قلت: أجاب الشَّافعيّ بأنها روت على الشك فلا يصح مثله دليلًا.
فإن قلت: في رواية الإِمام أَحْمد الجزم بالفخذين من غير شك، وكذا في رواية البيهقي عن حفصة أم المُؤْمنين. قلت: محمول على أنَّه كان عند ضرورة عند أزواجه بدليل
وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِى.
371 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِى طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِى لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِىِّ
ــ
ما رواه أَحْمد والحاكم ورجال الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بستر الفخذ وقال: إنه عورة.
(وقال زيد بن ثابت: أنزل الله صلى الله عليه وسلم على رسوله وفخذه على فخذي) هذه قطعة من حديث طويل رواه عنه مسندًا في سورة النساء، واستدلاله به على أن الفخذ ليس بعورة وإلا لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذ زيد، وفيه نظر لأن وضع الفخذ لا يلزم أن يكون حال كونه مكشوفًا، ألا ترى أنَّه يقال: وضع رجله على كذا، وإن كانت رجله منتعلة.
371 -
(إسماعيل بن عليّة) -بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء- اسم أمه، مولاة لبني أسد، واسم أَبيه إبراهيم (صهيب) بضم الصاد، على وزن المصغر (غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس) -بفتح المعجمة وفتح اللام- هو إظلام آخر الليل، وغرضه أنَّه صلاها في أول الوقت (فأجرى نبي الله في زقاق خيبر) -بضم الزاي المعجمة- هي السكة وكانت خارج البلد لقوله بعده:(فلما دخل القرية).
(ثم حسر الإزار) على بناء الفاعل ونصب الإزار، وبه استدل البُخَارِيّ على أن الفخذ ليس بعورة، وقد استوفينا الكلام فيه في أول الباب آنفًا (حتَّى إنِّي أنظر إلى بياض فخذ نبي
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» . قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسُ. يَعْنِى الْجَيْشَ، قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْىُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَعْطِنِى جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ. قَالَ «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً» .
ــ
الله صلى الله عليه وسلم) هذا أَيضًا من استدلال البُخَارِيّ على أن الفخذ ليس بعورة، والجواب أنَّه وقع نظره عليه من غير قصد.
(الله أكبر خربت خيبر) إخبار، ويحتمل الدعاء، وفيه أن المجاهد إذا أشرف على بلد من بلاد الكفار يستحب له مثل هذا الكلام (قالها ثلاثًا) على دأبه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا (إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم) ساحة الدار: ما امتد من جوانبه من ساح الماء على الأرض إذا انبسط عليها (فساء صباح المنذرين) خبر أو دعاء.
(وخرج القوم) عطف قصة على أخرى، والقوم هم أهل خيبر (محمَّد) أي: هذا محمَّد (والخميس) فسر الخميس بالجيش، والوجه فيه أن الجيش خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة والمقدمة والساقة، والرواية فيه الرفع، ويجوز فيه النصب على أنَّه مفعول معه.
(فجمع السبي) بضم الجيم، على بناء المجهول (فجاء دحية) -بكسر الدال وفتحها- دحية بن خليفة الكلبي (فقال يَا نبي الله. أعطني جارية من السبي) أراد أن ينفله (قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي) بضم الحاء وفتح الياء، على وزن المصغر (فجاء رجل إلى النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم فقال: يَا نبي الله: أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير) -بضم القاف على وزن المصغر، والنضير على وزن الفعيل- قبيلتان معروفتان من يهود خيبر، كانوا في الشَّام فدخلوا في العرب ولهم في ذلك قصة، وهم من نسل هارون.
فإن قلت: كيف رجع عنها بعد أن وهبها له؟ قلت: لم تكن هبة، وقد جاء في سائر الروايات أنها وقعت في سهم دحية. وقوله:(خذ جارية) معناه: لك في الغنيمة سهم، فاحتمل من ذلك تلك الجارية، وقد جاء في رواية مسلم: أنَّه اشتراها منه بسبعة رؤوس من السبي، ولا ضرورة في حمل الشراء على المجاز لأنه لو كانت هبة كان له الرجوع وذلك أن من خواصه صلى الله عليه وسلم أن موهوبته تحرم على الزوج فضلًا على الجارية.
فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَاّ لَكَ. قَالَ «ادْعُوهُ بِهَا» . فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا» . قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ،
ــ
هذا تحقيق المقام. وأشكل على بعضهم فأراد دفع الإشكال فقال: إنما رجع لأنه لم يكن تم عقد الهبة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المُؤْمنين، والوالد له الرجوع من هبة الولد.
وخبطه ظاهر؛ فإن الهبة تتم بالقبض وكان دحية قد أخذها، والرجوع للوالد هو مذهب الشَّافعيّ ومالك، ورواية عن أَحْمد، وإنما جوزه في الوالد مع الولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أب المُؤْمنين فليس ذلك من كل وجه، وإلا لما جاز له أن يتزوج بنات أولاده.
(يَا أَبا حمزة) -بالحاء المهملة- كنية أنس بن مالك (ما أصدقها؟ قال: نفسها، فأعتقها فتزوجها) اختلف العلماء في جواز كون العتق صداقًا، فذهب طائفة إلى عدم جواز ذلك وقالوا: هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: ليس في حديث أنس أن العتق كان صداقًا، بل أعتقها وتزوجها. وعندي في هذا نظر، وذلك أن قوله في جواب السائل:(ما أصدقها؟ قال: نفسها) صريح في أن العتق كان هو الصداق، وسيأتي في رواية البُخَارِيّ في غزوة خيبر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقها عتقها، ولا مجال للتأويل فيه، فالحق أن هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، كما أن تزوجها كان من غير شهود لما سيأتي في البُخَارِيّ أنَّهم شكوا في أنها من أمهات المُؤمنين، أو مما ملكت يمينه، ولو كان النكاح بشهود لم يقع شك ولم يخفَ عليهم.
(حتَّى إذا كان بالطريق) الباء بمعنى في، أو للمصاحبة (جهزتها أم سليم) تجهيز العروس: فعل ما تحتاج إليه من التنظيف والتزيين، وأم سليم على وزن المصغر أم أنس، وقد سلف الخلاف في اسمها والأظهر فيها سهلة (فأهدتها له) وفي رواية:"فهدتها" قال الجوهري: يقال: هديت المرأة إلى زوجها هداء بكسر الهاء والمد، وأنشد قول زهير:
فإن تكن النساء مخبآت
…
فحق لكل محصنة هداء
فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا فَقَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» . وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ - قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 610، 947، 2228، 2235، 2889، 2893، 2943، 2944، 2945، 2991، 3085، 3086، 3367، 3647، 4083، 4084، 4197، 4198، 4199، 4200، 4201، 4211، 4212، 4213، 5085، 5159، 5169، 5387، 5425، 5528، 5968، 6185، 6363، 6369، 7333
ــ
وسيأتي أن ذلك كان بسد الصهباء. قال ابن الأثير: وهو مسافة روحة من خيبر، ومن قال: سد الروحاء فقد التبس عليه فإن سد الروحاء إنما هو بين مكة والمدينة.
(فأصبح النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عروسًا) يستوي فيه الرَّجل والمرأة ما داما في أعراسهما (فقال: من كان عند شيء فليجئ به وبسط نطعًا) فيه أربع لغات أفصَحها: كسر النُّون وفتح الطاء.
فإن قلت: أنَّه بسط قلت: بسط أولًا واحدًا ثم زاد.
فإن قلت: كانت من السبي ولم يذكر الاستبراء؟ قلت: سيأتي أنها حلت بسد الصهباء، وأنه أقام هناك ثلاثة أيام بنى بها (قال: وأحسبه ذكر السويق) فاعل قال عبد العزيز الراوي عن أنس أي: أظن أن أنسًا ذكر مع المذكورات السويق أَيضًا، وقيل: فاعل قال هو البُخَارِيّ وليس كذلك لأنه روي عن أنس في غزوة خيبر من طرق وليس فيه ذكر السويق، فلو كان من لفظ البُخَارِيّ لأعاده.
(فحاسوا حيسًا) -بفتح الحاء المهملة وسكون الياء -وهو طعام مركب من التمر والسمن والأقط بشرط أن يختلط (فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم) طعام العرس يسمى وليمة، وطعام الولادة عقيقة. وطعام الوارد من السفر نقيعة، وطعام العزاء وضيمة، وطعام بناء الدار مأدبة. وفيه دلالة على جواز طلب الرَّجل الكبير المساعدة من أصحابه في المهمات، وعليهم أن يبادروا إلى ذلك مروة وفتوة.