الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
585 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا» . طرفه 582
586 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» . أطرافه 1188، 1197، 1864، 1992، 1995
ــ
مطعم: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
585 -
(عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها) قوله: "فيصلي": بالنصب على معنى نفي الجمع، أو نفي الصلاة وحدها، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ؛ أي: فهو يصلي، وجوَّز الجزم عطفًا على "لا يتحرى"؛ لأنّ النفي بمعنى النهي.
586 -
(عطاء بن يزيد الجندعي) -بضم الجيم وسكون النون- نسبة إلى جندع بن ليث الكناني.
587 -
(أبان) -بفتح الهمزة- يجوز صرفه عدم صرفه (عن أبي التياح) -بفتح التاء وتشديد التحتانية- يزيد بن حميد (حمران) بضم الحاء على وزن سبحان (إنكم لتصلون صلاة
587 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. طرفه 3766
588 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
ــ
لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها) وفي بعْضِهما "يصليهما" باعتبار الركعتين (ولقد نهى عنهما) يعني: الركعتين بعد العصر.
فإن قلت: سيأتي عن أم سلمة أنه كان يصليهما، فكيف نفى عنه؟ قلت: لم يطلع عليه؛ وكذلك قال: "ما رأيناه".
فإن قلت: سيأتي أنه لم يتركهما؛ فكيف التوفيق بين قوله وفعله؛ قلت: كانتا سنة الظهر شغل عنهما، وكان إذا عمل عملًا داوم عليه، فتلك من خواصّه صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه.
588 -
(محمد بن سلام) بتخفيف اللام ويجوز أنّ تشدد (عبدة) -بفتح العين وسكون الباء- تقدم أنّ اسمه عبد الرحمن (عن عبيد الله عن خبيب) كلاهما على وزن المصغر.
وشرح الأحاديث تقدم مرارًا.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
(رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد) الخدري (وأبو هريرة) تقدمت رواياتهم