الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
398 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ» . أطرافه 1601، 3351، 3352، 4288
31 - باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» .
ــ
أحمد: دخلها يوم الفتح، وفي رواية الترمذي عن عائشة: دخلها في حجة الوداع.
(بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت) الظاهر يسارك إلا أنه اعتبر مفهوم الداخل كائنًا من كان، والحمل على الالتفات بعيد عن المقام (فصلى في وجه الكعبة) وفي رواية التي بعدها:"قبل الكعبة"، والمراد جهة الباب لأن الداخل يواجهه، ويدل عليه رواية الدارقطني:"صلى بين الباب والحجر"، وفي رواية:"عند بابها".
398 -
(إسحاق بن نصر) بفتح النون وسكون المهملة (ابن جريج) -بضم الجيم على وزن المصغر- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (دعا في نواحي البيت ولم يصل) قد تقدم الجواب عنه في الحديث الذي قبله (فلما خرج ركع في قبل الكعبة) أي: تجاه الباب (وقال: هذه القبلة) المشار إليه هو البيت المعظم، أشار إلى أنه لا يعتريه نسخ إلى آخر الدهر قال الخطابي: أشار إلى أن ذلك المكان أفضل المواقف للإمام، وفيه بعد لا دلالة للفظ عليه، والأولى أن يقال: مراده أن إصابة العين شرط للآفاقي أيضًا دفعًا لما يتوهم من شرط المسجد الحرام كما ذهب إليه الشافعي لله دره.
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
أي: سواء كان حاضر المسجد الحرام، أو آفاقيًا (وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر) هذا التعليق أسنده مع تمام الحديث في حديث المسيء صلاته.
399 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمُ الْيَهُودُ - مَا وَلَاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ.
ــ
399 -
(عبد الله بن رجاء) بفتح الراء والمد (عن أبي إسحاق) هو السبيعي عمر بن عبد الله (عن البراء) بفتح الباء وتخفيف الراء (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس) إلى جهته (ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا) حذف المميز من الأول لدلالة الثاني عليه، الشك من البراء، وصلى الأنصار قبل قدومه إلى بيت المقدس ثلاث حجج (وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكعبة) ولأنها قبلة أبيه إبراهيم ولأنها أدعى للعرب إلى الاتباع لا سيما قريش، فإنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وروى أبو عوانة عن سلمان عن مجاهد عن ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه، وعن علي بن طلح وعن ابن عباس: أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر أمره الله باستقبال بيت المقدس ثم صرفه إلى الكعبة، وفي قول ابن عباس: أمره الله باستقبال بيت المقدس ثم صرفه إلى الكعبة، دليل على أنه لم يكن استقباله بيت المقدس اجتهادًا منه (وقال السفهاء وهم اليهود:{مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142]) يريدون بيت المقدس، وقد أخبره الله بذلك قبل الوقوع ليوطِّن نفسه على ذلك (فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد) هذا كله من كلام البراء، حكى حال الرجل، والدليل عليه أنه رواه في تفسير {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} [البقرة: 142] بلفظ
فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.
400 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. أطرافه 1094، 1099، 4140
401 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
ــ
الرجل: "أشهد" فسقط ما تكلف بعضهم بأنه تجريد أو التفات، أو يقدر قائل.
(فتحرّق القوم حتى توجهوا نحو الكعبة) إلى جهتها وهم في الصلاة. هذا دل عليه أن أول صلاة صُليت نحو البيت الظهرُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وفي رواية أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دعي إلى طعام مع أصحابه وكان في أثناء الصلاة ركعتين فحول وجهه نحو البيت فدار ودرنا معه، لا يخلو عن ضعف والقول على ما في البخاري.
400 -
(مسلم) ضد الكافر (هشام) الدستوائي (يحيى بن أبي كثير) ضد القليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به) لفظ كان دل على كثرة وقوع ذلك، وقوله: حيث توجَّهت يدل على أنه لا يجوز صرف الوجه عن تلك الجهة لأنها بدل القبلة، وبإطلاقه على عدم الفرق بين المسافر والمقيم، فهو حجة على مالك في اشتراط سفر القصر، ويجوز للراكب والماشي، لأن مفهومه الراحلة، ومفهوم اللقب لا اعتبار به، وخالف فيه مالك وأبو حنيفة.
(فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة) عليه اتفق الأئمة إلا في صلاة الخوف كما سيأتي إن شاء الله.
401 -
(عثمان) هو ابن أبي شيبة (جرير) بفتح الجيم على وزن فعيل (منصور) هو ابن
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَىْءٌ قَالَ «وَمَا ذَاكَ» . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِى، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» . أطرافه 404، 1226، 6671، 7249
ــ
المعتمر (إبراهيم) هو النخعي (قال عبد الله) هو ابن مسعود حيث أطلق (صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا أدرى أزاد أو نقص) قد جاء في رواية حماد عن إبراهيم أن الصلاة صلاة الظهر، وكان صلاها خمْسًا (قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟) أي: ما أوجب الزيادة أو النقصان كذا وكذا) كناية عما وقع له في الصلاة (فثنى رجليه) بتخفيف النون، وفيه دلالة على ثبوت رواية حماد لأنه لم يزد على السجدتين (قال: إنه لو حدث شيء لنبأتكم به) وذلك لأنه يجب عليه تبليغ الأحكام (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون).
فإن قلت: سيأتي في الكتاب أنه نهى عن قول الإنسان: نَسِيتُ، بل يقول: نُسِّيت بضم النون وتشديد السين مكسورة؟ قلت: محمول على أن النهي بعده أو ذاك في غيره من أمته.
فإن قلت: كيف رجع إلى قولهم ولا يجوز للمصلي الأخذ بقول غيره إمامًا كان أو مأمومًا؟ قلت: المسألة فيها خلاف من جوزه لا إشكال عنده، ومن لم يجوزه قال: لم يرجع إلى قولهم بل تذكر.
فإن قلت: كيف سجد بعدما تكلم بذلك الكلام؟ قلت: كان كلامًا يسيرًا على وجه النسيان، وكلام الناسي لا يبطل الصلاة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد خلافًا لأبي حنيفة، عنده كلام الجاهل والناسي مبطل لما رواه ابن مسعود:"إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس".