الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ.
121 - باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ وَالاِطْمَأْنِينَةِ
792 -
حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
ــ
الإنسان أي: خلق من التهيؤ لقبول الإيمان، ويطلق على الملةِ، وسنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته؛ كما جاء:"عشر من الفطرة "، وهو المراد في الحديث، لما روى أبو وائل بدل الفطرة السنة.
وروى ابن الجوزي عن ابن عمر:"ما من مصل إلا وعن يمينه ملك وعن يساره ملك، فإذا لم يتم الركوع والسجود ضربا صلاته ووجهه" وفيه دليل على وجوب الطمأنينة.
(هصر ظهره) -بالصاد المهملة- أي: ثناه، ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أبي طالب تحت شجرة، فهصرت أغصان الشجرة عليه.
باب حد إتمام الركوع
792 -
(بدل بن محبَّر) بتشديد الباء الموحدة المفتوحة (الحكم) بفتح الحاء والكاف (عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن، وأبوه أبو ليلى الأنصاري؛ صحابي، واسمه داود، أو يسار، أو أوس.