الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا
338 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
ــ
الأكثرون على أن لا قضاء، منهم الأَوْزَاعِيّ والثوري وأبو حنيفة. وقال مالك والليث والشافعي: يجب القضاء إن وجد الماء خارج الوقت، وإن وجده في الوقت يُعيدُ الصلاةَ، ثم إن الشَّافعيّ إنما يقول بوجوب القضاء إذا كان مقيمًا بموضع يندر فيه عدم الماء الفاضل عن الحاجة، وعن شرب حيوان محترم. وأما إذا أقام بمكانٍ لا يوجد فيه الماء إلَّا بقدر الحاجة فلا قضاء، لما روى الإِمام أَحْمد وأبو داود والتِّرمذيّ عن أبي ذرٍ مرفوعًا:"الصعيدُ الطِّيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
باب: المتيمم هل ينفخ فيهما
أي: في اليدين. وأتى بالضمير لعدم الالتباس. وفي بعضها: في اليدين.
338 -
(الحَكَم) بفتح الحاء والكاف (عن ذر) بذال معجمة وراء مشددة (أَبْزَى) بفتح الهمزة وزاي معجمة وألف مقصورة.
(جاء رجلٌ إلى عمر بن الخَطَّاب) وفي رواية الطَّبْرَانِيّ: رجل من أهل البادية.
(فقال: إنِّي أجنبتُ فلم أُصِب الماء) يُقال: أجنب أي: صار جنبًا. ويقال: جنب أَيضًا بمعناه بضم الجيم على بناء المفعول أي: أصابته الجنابة (فقال عمار بن ياسر) بتشديد الميم وياسر: بياء مثناة تحت هو وأبوه وأمه من السابقين الأولين، قتل أبو جهل أمه على الإِسلام، كنيته أبو اليقظان، مناقبه فوق الحصر.
أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» . فَضَرَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. أطرافه 339، 340، 341، 342، 343، 345، 346، 347
ــ
(أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت) الاستفهام فيه على أصله، لأن عمر كان قد نسي القضية ولم يقع هنا جواب عمر. ورواه مسلم: لا تصلي. وزاد غيره: "حتَّى تجد الماء". وحديث الباب والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن عمر بن الخَطَّاب ما كان يرى للجنب التيمم، وكذلك لم يصل حين أجنب مع عمار (وأما أنا فتمعكْتُ) أي: تمرغت كما تتمرغ الدابة في التُّراب (إنما كان يكفيك هكذا فضرب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مَسَحَ بهما وجهه وكفيه) إنما نفخ فيهما ليقل التُّراب لئلا يشوه الوجه. فلا دلالة فيه لمن يقول: بجواز التيمم بغير التُّراب.
أخذ بظاهر الحديث ابنُ راهويه والإمام أَحْمد قالا بمسح اليدين إلى الكوعين وسائر الأئمة أخذوا بحديث ابن عمر، وإن كان فيه مقال، ولأنه يدل على الوضوء، فبيان الغاية في الأصل بيان له، وأجابوا له عن هذا الحديث بأن الاقتصار على الكعبين، كان بيان الاكتفاء بالضربتين، ولا حاجة إلى التمعك كما فعله عمار.
هذا وقد رَوَى أبو داود بسنده إلى عمر أنَّهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حضرتْ صلاة الفجر فمسحوا أيديهم إلى المناكب، وهو يؤيده ما ذكرنا من أن الاقتصار على الكعبين كان تعليمًا والحديثُ دل على جواز الاجتهاد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا خلاف فيه، دل عليه صريحًا حديث معاذة، وكذا بحضرته على الأصح كما سيأتي في باب كتاب الأحكام في قضية سلب أبي قتادة.