الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
147 - باب التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى
830 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ. طرفه 829
148 - باب التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ
831 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
ــ
وإن كان بالزيادة فبعده، وإن جمع بين الزيادة والنقصان فقبل السلام.
قال النووي: واختلاف الأئمة إنما هو في الأفضل لا في الجواز، إذ الكل جائز عند الكل.
باب التشهد في الأولى
830 -
(قتيبة) بضم القاف وفتح التاء على وزن المصغر (عبد الله [بن] مالكِ بن بحينة) بتنوين مالك وألف ابن بعده، لأنه صفة عبد الله، لأن بحينة أمَّه، كذا ينسب إلى الأب والأم.
روي في الباب حديثه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يشهد، ثم سجد سجدتين) كما تقدم في الباب قبله، إلا أن هناك قبل السلام وهنا أطلقه.
باب التشهد في الآخرة
أي: في الركعة الآخرة.
فإن قلت: هذا ظاهر؛ فإنَّ التشهد يقع في الركعة الآخرة، فما معنى قوله: باب التشهد في الأولى، مع أن التشهد إنما هو في الرَّكعة الثانية؟ قلت: الأولى صفة الجلسة؛ أو الشفعة، فلا إشكال.
831 -
(أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (عن شقيق بن سلمة) بفتح السين واللام (قال عبد الله) هو ابن مسعود حيث أطلق.
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
ــ
(كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على فلان وفلان، فالتفت فقال: إن الله هو السلام) إنما قال لهم هذا لأنهم كانوا يقولون: السلام على الله، وليس له ذكر في هذا الطريق، وسيأتي في مواضع، وهذا على دأبه من الاستدلال بالخفي، والسلام في الأصل اسم التسليم؛ كالكلام للتكليم؛ وهو من أسمائه تعالى، ومعناه أنَّه سالم من كل ما [لا]، يليق بجَلال جبروته تعالى وتقدس، وفي رواية ابن ماجة: أنهم كانوا يعنون بفلان وفلان الملائكة. وفي رواية الإسماعيلي: نعد الملائكة.
وقوله: "فالتفت" ظاهره يشعر بأنه كان في أثناء الصلاة. لكن رواية حفص بن غياث: "فلما انصرف".
(التحيات لله والصلوات والطيبات) قال الجوهري: [..... التحية] المُلك. قال زهير:
ولكل ما نال الغنى
…
قد نلته إلا التحية
ويقال: حيَّاك الله ملكك، والمعنى: الملك والملكوت لله، وقيل: إنما جُمع لأن الملوك كانت لهم تحيات مختلفة؛ كان لبعضهم: أبيت اللَّعن، ولبعض أنعم الله صباحك ومساك، ولبعض: عشت ألف سنة. وهذه المعاني لا تليق به تعالى، وكان الغرض من هذه الألفاظ التعظيم، فأُخذ ذلك الغرض منها، فالمعنى: الملك والبقاء والعظمة له تعالى.
و"الصلوات" الفرائض والنوافل، وأنواع الدعوات.
فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». أطرافه 835، 1202، 6230، 6265، 6328، 7381
ــ
و"الطيبات" الأعمال الزكية، وقيل: الصلوات: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدر له خبر على أنَّه من عطف الجملة على الجملة؛ والثانية لعطف المفرد. ولا وجه له؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي بعده، على أنَّ قوله:"والطيبات" من عطف المفرد على المفرد وليس بظاهر؛ فتأمل، وأيضًا يحتاج إلى تقدير العاطف في السلام عليك.
(فإنكم إذا قلتموها) أي: هذه الجملة وهي: السلام علينا وعلى عبَّاد الله الصالحين (أصابتْ كلَّ عبد صالح) تعليلٌ لردِّ قولهم: السلام على فلان وفلان.
(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) فيه ردٌّ لمن قال: لا يجوز الضمير، بل لا بدَّ من قوله: رسول الله، هو النووي، والعجب أنَّه استدل عليه برواية مسلم:"أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولا تنافي بين الروايتين، ولا تنافي [.....] البخاري.
واعلم أن العلماء اختلفوا في اختيار التشهد؛ فاختار أبو حنيفة وأحمد رواية ابن مسعود هذه، قال أهل الحديث: هذا أصح حديث في التشهد.
واختار الشافعي رواية ابن عباس، ومالك تشهد عمر.
وقد ضبط بعض العلماء عدد التشهدات؛ فبلغت ثلاث عشرة، والاختلاف إنما هو في الأفضلية؛ لا الجواز، والتشهد في القعدة الأخيرة واجبة اتفاقًا، وفي الأولى سنة عند الشافعي، واستدلّ بقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله" وهذا إنما يصدق على التشهد الأخير؛ لأنه في الأول لا يصدق عليه أنَّه صلَّى؛ وبما رواه الدَّارقطني والبيهقي عن ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله" وقد تقدم في باب من لم ير التشهد الأول واجبًا أنَّه ترك التشهد ولم يعد إليه، وقال بوجوب الصلاة على