الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
581 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
ــ
استدل على ذلك بحديث ابن عمر: "من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى"؟؛ فإنّه يدل بمفهومه على أنَّ مدرك ما دون الركعة لا يضيف إليها أخرى، وروى مثله الحاكم وابن السَّكن عن أبي هريرة.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
أي: باب النهي عن الصلاة.
581 -
(عن أبي العالية) واسمه رفيع (عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيّون -وأرضاهم عندي عمر- أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس؛ وبعد العصر حتى تغرب) أرضاهم: أفعل تفضيل من بناء المجهول أي: أشدّ رضًا. وفي رواية الترمذي: أحب وهو بمعناه، وعبّر عن إخبارهم بالشهادة مبالغة في تصديقهم؛ لأنّ أمر الشهادة أوكد، والمراد من صلاة الصبح والعصر فعلهما، وتشرق بضم التاء وبفتحها، يقال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت: أضاءت، منه قوله تعالى:{وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} [الزمر: 69] وهذا هو الرّاجح؛ لأنّ الكراهة لا ترتفع بنفس الطلوع بل بالارتفاع؛ كما قيده في الترجمة بالارتفاع.
فإن قلت: قد جاء حتى تطلع الشمس؟ قلت: قيده رواية مسلم بقوله: "حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع بازغة" والحديث الذي بعد هذا؛ "إذا اطلع حاجب الشمس فأخروا
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى نَاسٌ بِهَذَا.
582 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا» . أطرافه 585، 589، 1192، 1629، 3273
583 -
وَقَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ» . تَابَعَهُ عَبْدَةُ. طرفه 3272
ــ
الصلاة حتى ترتفع".
582 -
583 - (مُسدّد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها) تحروا -بفتح التاء- من التحرّي، حدّف منه إحدى التاءين تخفيفًا. قال ابن الأثير: التحري: الطلب والاجتهاد قولًا وفعلًا (إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب) الحاجب: لغة: هو المانع، وطرف الشمس الذي يبدو أولًا عند الطلوع هو الحاجب؛ لأنه يمنع رؤية ما بعده، وبذلك الاعتبار قال: إذا غاب الطرف المقدم الذي يغرب أولًا لا تصلوا حتى يغيب الطرف الأخير، وبغروبه يدخل وقت المغرب بلا فصل وتأخر. (تَابعه عَبْدَةُ) -بفتح العين وسكون الباء- لقب أبي محمد بن عبد الرحمن بن سليمان الكوفي؛ قال الغساني: غلب عليه هذا اللقب، إمامٌ في الحديث. والضمير في تابعه ليحيى، لأن كلًّا منهما رواه عن هشام، ومتابعته هذه رواها البخاري في بدء الخلق مسندًا.
584 -
(عبيد بن إسماعيل) على وزن المصغر (عن أبي أسامة) -بضم الهمزة- حمّاد بن أسامة (خبيب) بالخاء المعجمة، على وزن المصغر (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين،
584 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِى بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. طرفه 368
ــ
وعن لبستين، وعن صلاتين) وقد فسر كل واحدة من المذكورات في نفس الحديث؛ إلا المنابذة والملامسة، هذان نوعان من البيع؛ كانا موجودين في الجاهلية، المنابذة: جعل نبذ الثوب وإلقائه إلى المشتري بيعًا؛ والملامسة: جعل نفس اللمس بيعًا من غير خيارِ الرؤية؛ نهى عنهما لظهور معنى الغرر ولحوق الضرر وتحقيق هذا المقام هو أنّ ما تتعلق به الكراهة إما الفعل أو الوقت؛ فالفعل بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي وقت صلاهما؛ وأي جزء كان؛ وأما الوقت عند الطلوع والغروب، وفي سائر الأحاديث وقت الاستواء أيضًا، ذهب الشافعي وطائفة إلى أنّ الذي وقع النهي عنه صلاة لا سبب لها، ليس فيه تحر وأيضًا قد قال صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" من غير استثناء وقت؛ مع أنه بصدد البيان لا يطلق في موضع التقييد؛ ولما سيأتي في البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر؛ لأنّ القضاء من الأسباب الرافعة للكراهة، وأبو حنيفة أجراه على عمومه ولم يقل [.....] الأسباب، وجوز مالك الفرائض دون النوافل، وكذا قال أحمد سوى ركعتي الطواف.
ومما يجب التنبه له أنّ السبب أيضًا على ثلاثة أقسام: سبب مقارن؛ كدخول المسجد، وسبب متقدم كالوضوء، وسبب متأخر كركعتي الطواف، فالمؤثر هما القسمان الأوّلان لا الثالث، واستثني أيضًا استواء يوم الجمعة لما رواه أبو داود في ذلك: حديثًا مرسلًا، وكذا استثني المسجد الحرام في أي وقت كان؛ لما روى الترمذي والحاكم وابن حبّان عن جبير بن