الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
151 - باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَأَيْتُ الحُمَيْدِيَّ: يَحْتَجُّ بِهَذَا الحَدِيثِ «أَنْ لَا يَمْسَحَ الجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ» .
836 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. طرفه 669
152 - باب التَّسْلِيمِ
837 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.
ــ
بلفظ ثم ليدل على أن ليس هناك وجوب ولا نوع تقرب؛ ولذلك لو دعا بأمر الدنيا، كالمرأة الصالحة والرزق الحلال كان جائزًا بلا ريب.
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتَّى صلى
في بعض النسخ (قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح جبهته في الصلاة) يريد به حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري.
836 -
(رأيت أثر الطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد سبق شرح الحديث في باب السجود على الأنف، وقد أشرنا هناك إلى أن هذا إنما هو إذا تمكن من السجود.
باب التسليم
837 -
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي) أي: يفرغ منه (ومكث يسيرًا) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء تفسير قوله:"يسيرًا" في حديث عائشة قالت: "كان