الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَخَذَ بِيَدِى أَوْ بِعَضُدِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِى. طرفه 117
80 - باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّىَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ. وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ.
ــ
روى في الباب حديث ابن عباس حين بات في بيت ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها.
(فأخذ بيدي أو بعضدي) الشك منه (أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائي) أي: أشار إليه أن يتحول إلى اليمين من ورائه، لئلا يمر بين يدي المصلي، وفي رواية: من ورائه، فسقط ما يقال: يجوز أن يكون: من ورائي، وراء ابن عباس، على أنه لا يعقل إتيان ابن عباس من وراء نفسه.
والحديث دل على فضل ميمنة الإمام، ويفهم منه ميمنة المسجد كما ترجم، وأصرح منه ما وراه أبو داود عن البراء مرفوعًا:"إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف"، وهذا حث على الأفضل، وشرطه أن لا تتعطل الميسرة؛ لما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميسرة المسجد تعطلت، قال صلى الله عليه وسلم:"من عمّر ميسرة المسجد فله كِفْلان من الأجر".
فإن قلت: فقد زاد أجر الميسرة؟ قلت: ليس كذلك بل له كفلان من الأجر الذي يستحقه الذي في الميسرة؛ لولا تعطل الميسرة.
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
السترة -بضم السين وسكون التاء-: ما يستر به (أبو مجلز) -بكسر الميم وسكون الجيم آخره زاي معجمة-: لاحق بن حميد.
729 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ، فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ «إِنِّى خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ» . أطرافه 730، 924، 1129، 2011، 2012، 8561
ــ
729 -
(محمد بن سلام) بتخفيف اللام وقد تشدد (عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة (عن عمرة) بفتح العين وسكون الميم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير) سيأتي أنه كان له حصير يبسطه بالنهار، ويحتجره بالليل. وقيل: الظاهر أنه أراد بالحجرة بيته؛ تؤيده رواية أبي نعيم: حجرة من حجر نسائه.
قلت: قول عائشة في أبواب التهجد: صلى في المسجد، يقطع الاحتمال، فضلًا عن الظهور؛ وأما رواية أبي نعيم فغلط؛ أو قضية أخرى.
(فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم) قال الجوهري: الشخص ما يُرى من بعيد من سواد الإنسان وغيره (فقام الليلة الثانية) وفي بعضها: "ليلة الثانية" بالإضافة؛ إما إضافة الموصوف إلى الصفة، أو يقدر مضاف؛ أي: ليلة صبيحة الثانية.
(فلما أصبح ذكر للناس) أي: عدم خروجه (فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل).
فإن قلت: كيف تكتب بعد تقرر الخمس؟ قلت: لا منافاة؛ ألا ترى أن علماء الأصول قالوا: زيادة الصلاة سادسة ليس نسخًا؛ والكوفيون قالوا بوجوب الوتر.