الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
163 - باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ
866 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَتْنِى هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ.
867 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّى
ــ
وعند أبي حنيفة يكره للشواب الحضور مطلقًا، ويباح للعجائز الخروج إلى العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء. وقال محمد: تخرج العجائز في الصلوات كلها؛ لأمن الفتنة. واتفق الأئمة كلهم على أن الأولى في المرأة عدم الخروج؛ لما روى أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة:"لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"، وحديث عائشة في الباب:"لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد" دليلٌ ظاهر في عدم الأولوية هذا زمن الصحابة؛ وأمّا الآن فالواجبُ المنعُ مطلقًا.
163 -
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
866 -
ثم روى عن أم سلمة (أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كُنّ إذا سلمنَ من المكتوبة قُمْنَ؛ وثَبَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم) قد تقدم في باب مكث الإمام في مصلاه مقدار ثباته؛ وهو: قدر أن تنفذ النساء من الطرقات؛ لئلا يقع الاختلاط بالرجال.
867 -
(عن عمرة) بفتح العين والزاء (عن عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي
الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. طرفه 372
868 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنِّى لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِى كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» . طرفه 707
869 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ.
ــ
الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن؛ ما يعرفن من الغلس) متلفعات أي: متلففات؛ كما جاء في الرواية الأخرى، قال ابن الأثير: اللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله، كساءً كان؛ أو غيره. والمروط: جمع مرط؛ وهو كساء من خز، أو صوف. والغلس -بفتح الغين واللام-: ظلام آخر الليل.
868 -
(بشر بن بكر) بالباء الموحدة وشين معجمة (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- اسمه عبد الرحمن إمام أهل الشام.
(إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أُطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق [على] أمه) هذا موضع الدلالة، فإنه دل على حضور النساء المساجد.
869 -
(عن عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء) من أنواع التجمل، وأسباب الفساد، وقلة الحياء.