الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
161 - باب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورِهِمِ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ
857 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِىَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أطرافه 1247، 1319، 1321، 1322، 1326، 1336، 1340
ــ
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم
أي: باب صحة وضوء الصبيان دل عليه وضوء ابن عباس في بيت ميمونة.
857 -
(محمد بن المثنى) بضم الميم وتشديد النون (غندر) بضم الغين وفتح الدال.
(أخبرني من مرَّ مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبرِ منبوذٍ) بالإضافة استدل على أن اللقيط إذا وجد في دار الإسلام يحكم بإسلامه، ويروى بقطع الإضافة؛ ومعناه: قبر بعيد عن العمران، أو عن سائر المقابر، ويؤيده ما جاء في رواية:"فرأى قبرًا منبوذًا".
(فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس) القائل هو الشيباني؛ وأبو عمرو كنية الشعبي، واسمه عامر.
فإن قلت: ليس في الحديث أن ابن عباس: صلى على القبر؟ قلت: الأمر كذلك، وموضع الدلالة هو قوله:(وصفوا عليه)؛ فإنه يدل على بعض الترجمة، على أنه جاء في كتاب الجنائز: أن ابن عباس قال: فصفَّنا وراءه يجوز أن يكون أشار إلى ذلك كما هو دأبه.
858 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» . أطرافه 879، 880، 895، 2665
859 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ الْمُنَادِى يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى
ــ
858 -
(سفيان) هو ابن عيينة (صفوان بن سليم) بضم السين مصغر (عن عطاء بن يسار) ضد اليمين.
(الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم) أي: ثابت، وتمام الكلام يأتي عليه في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى، والاحتلام كناية عن البلوغ بأي طريق كان.
859 -
(كريب) بضم الكاف مصغر.
(قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شَنّ معلق) -بفتح الشين وتشديد النون- القربة العتيقة (فتوضأ وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو ويقلله) أي: أسبغ الوضوء، ولم يبالغ فيه، فكأنه لقلة الماء (فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ) أي: مثل وضوئه في التقليل والتخفيف (فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه) قد دل على أن هذا القدر من الفعل لا يكره في الصلاة (فصلى ما شاء الله) ثلاث عشرة ركعة كما صرح به في باب التهجد (فأتاه المؤذن فآذنه بالصلاة) -بالمد وتخفيف الدَّال- أي: أعلمه.
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْىٌ ثُمَّ قَرَأَ (إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ). طرفه 117
860 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ «قُومُوا فَلأُصَلِّىَ بِكُمْ» . فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْيَتِيمُ مَعِى، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. طرفه 380
ــ
(عبيد بن عمير) كلاهما مصغر.
(رؤيا الأنبياء وحي) استدل به على أن نومه ليس بناقض للوضوء؛ لأن الوحي يلزم كمال التيقظ والضبط.
860 -
(عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أن جدته مليكة) الضمير في جدته إنما يرجع إلى إسحاق؛ لأن مليكة -بضم الميم- على وزن المصغر اسم أم سليم أم أنس، قال ابن عبد البر: قيل: مليكة اسم أم حرام أم أم سليم. ولم يصح.
(قوموا فلأصلي بكم) أي: إمامًا؛ الباء للملابسة (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي صفًا واحدًا) هذا موضع الدلالة؛ فإن اليتيم هو الصغير؛ إذ لا يتم بعد البلوغ، وهذا اليتيم هو أبو عمير؛ الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا عمير ما فعل النغير" والنغير -بضم النون وفتح الغين المعجمة-: على وزن المصغر. طائر (والعجوز) هي مليكة.
861 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ. طرفه 76
862 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ» . وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّى غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. طرفه 566
ــ
861 -
(عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام.
(عن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا [على] حمار أتانٍ) الأتان -بفتح الهمزة- الأنثى من الحمير (وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام) أي: قاربت؛ كان هذا في حجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وقد تقدم شرح الحديث في باب سترة الإمام.
862 -
(أبو اليمان) بتخفيف النون (عن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء) أدخلها في العتمة على خلاف عادته (حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان) قوله: نام النساء، هو تفسير ناداه؛ لا أنه ناداه يا رسول الله؛ لأنه منهي عنه، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4)} [الحجرات: 4].
فإن قلت: ربما كان قبل نزول الآية؟ قلت: جاء في الرواية الأخرى أن هذا التأخير كان في آخر حياته.
(ليس أحد يصلي من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم) بشارة لهم بأنهم مفردون بتلك العبادة، وإن شق عليهم التأخير فإن الأجر فيه أوفر؛ كما أشار إليه في الرواية الأخرى:
863 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِى مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِى مِنْ صِغَرِهِ - أَتَى الْعَلَمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِى فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ. طرفه 98
ــ
"لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل".
ولم يكن يومئذٍ أحد يصلي غير أهل المدينة. فيه إشكال؛ فإن أهل مكة وما حول المدينة كانوا يصلون؛ اللهم إلا أن يحمل على الجماعة، أو على ذلك الوقت، فإن غيرهم كانوا يصلون أوّل الوقت، وهذا أظهر لقوله في الباب بعده:"وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق" كذا قيل.
والحق أنه لا إشكال؛ لما في رواية مسلم من قول عائشة: وذلك قبل أن يفشو الإسلام"، أيضًا رواه مسلم عن أبي موسى حين قدم في السفينة، وذلك حين فتح خيبر، ولم تكن مكة شرّفها الله فتحت: "بعد ثلث الليل الأول".
863 -
(سفيان) هو الثوري.
(لولا مكاني منه ما شهدت) هذا كلام ابن عباس في جواب من قال له (شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) يريد يوم العيد إلى المصلى، وقوله: لولا مكاني منه ما شهدت، هو موضع الدلالة؛ فإنه كان صغيرًا وإنما شهد لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصلت) -بالثاء المثلثة والصاد المهملة- وتمام