الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. طرفه 389
133 - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
809 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ
ــ
روي في الباب حديث حذيفة (أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال له: لو متَّ متَّ على غير سنة محمد) وقد سلف في باب إذا لم يتم الركوع.
باب السجود على سبعة أعظم
809 -
(عن ابن عباس: أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يَسجد على سبعة أعظم) إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمرت، أو قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بناء المجهول فالآمر هو الله تعالى.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: قول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو متصل أو مرسل؟ قلت: ظاهره الإرسال. ثم قال: فإن قلت: فبم عرف ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؟ قلت: إما بإخباره له أو لغيره؛ أو باجتهاده لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.
هذا كلامه وخبطه من وجوه:
الأول: أن هذا الحديث أسنده البخاري في هذا الباب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب بعده عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيَّ مجال بعد هذا للإرسال؟
وإنما يعقل في قضية لم يمكن إدراكها كبدء الوحي مثلًا.
الثاني: أن قوله: عرفه ابن عباس بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى الكلام على الإرسال فيه تناقض ظاهر.
عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أطرافه 810، 812، 815، 816
810 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا» . طرفه 809
ــ
الثالث: قوله: أو باجتهاده، الضمير إن كان لابن عباس -وهو الظاهر من سياق كلامه- فإنه قال: عرفه بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؛ أو باجتهاده، فإنه طريق المعرفة أيضًا؛ وإذا كان الاجتهاد من ابن عباس فأي معنى لتعليله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؟ لأن اجتهاده إنما يكون عند عدم سماعه؛ وإن كان الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأي وجه لذكره هنا؟ إذ ليس الكلام في جواز اجتهاده.
(على سبعة أعظم) أي أعضاء، في بعض النسخ؛ فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وقد فسر الأعضاء في الحديث (ولا يكف ثوبًا ولا شعرًا) بالنصب عطف على أن يسجد، داخل تحت الأمر.
وقوله: (الرَّجلين) يريد به القدمين؛ كما صرح به في الرّواية الأخرى.
ذهب الشافعي في أظهر القولين إلى أن وضع الجبهة كافٍ في إسقاط الفرض بدون الأنف، وكذا قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وأن السجدة على الأنف وحده غير كاف.
وقال أبو حنيفة رحمه الله كاف مع الكراهة. وقال: ذهب الإمام أحمد واسحاق بن راهويه والشافعي في أصح قوليه على ما اختاره المتأخرون إلى أن السجود على الأعضاء السبعة واجب؛ أخذًا بظاهر الأمر.
810 -
(مسلم) ضد الكافر.
(أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبًا ولا شعرًا) هذه الرواية دفعت وهم اختصاصه بالحكم.
فإن قلت: عدم كف الثوب والشعر سنة، فكيف يكون الأمر ببعض الأشياء وجوبًا وبعضها ندبًا؟ قلت: من جاز عنده الجمع بين الحقيقة والمجاز فالأمر عنده ظاهر، ومن لم يجوز قدر في المعطوف الأمرَ بمعنى آخر.