الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
474 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ» . طرفه 66
85 - باب الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ
ــ
474 -
(أن أبا مُرّة مولى عقيل) بضم الميم، وعقيل: بفتح العين وكسر القاف (ابن أبي طالب)، واسمُ أبي مرّة يزيد، وقيل: عبد الرحمن.
ودلالة هذا الحديث على الشق الأول من الترجمة، وأما الحديثان الأولان فإنما يدلان على الشق الثاني، وهو الجلوس في المسجد، وما يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر فأصحابه حول المنبر حلقة، فلا وجه له، لأنَّ الحلق لا تصدق إلا إذا كانوا على شكل الدّائرة، وذا لا يمكن هنا؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم مستندٌ إلى الحائط والناش صفوف قُدامّه.
وفقه الباب: أنّ الخطيب إذا تكلم في أثناء الخطبة بأمر ديني لا تبطل خطبته، وفيه مدح الحياء وذم الإعراض عن مجالس العلم. وقد استوفينا الكلام عليه في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس من كتاب العلم.
وقوله: (فأوى) أولًا مقصور، وقوله:(فأواه الله) ثانيًا ممدود.
باب الاستلقاء في المسجد ومَدُّ الرِجل
الاستلقاء: النوم على القفاء بحيث يكون وجهه إلى السماء، يقال: سلقه إذا ألقاه على قفاه، قاله ابن الأثير. قال الغزالي: النوم مستلقيًا نوم الأنبياء، يتفكرون في خلق السموات والأرض.
475 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. طرفاه 5969، 6287
ــ
475 -
(عن عباد بن تميم) بفتح العين وتشديد الباء، وتميم: بتاء مثناة فوق على وزن عليم (عن عَمِّه) عَمُّ عباد، واسمه عبد الله بن زيد.
(رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) مستلقيًا وواضعًا: حالان مترادفان أو متداخلان.
فإن قلت: روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الإنسان مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. قلت: ذكروا أنّ ذلك الحديث منسوخ. وعندي: دعوى النسخ رَجْمٌ بالغيب؛ فإنه يحتاج إلى معرفة التاريخ، وأنّى لهم ذلك، بل محمول على ما إذا لم يكن على عورته ساتر، وهذا على ما إذا كان السّاتر موجودًا. وأمَّا أنّ عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك فلا دلالة فيه على النسخ وهو ظاهر، بل محمول على ما ذكرنا من وجود الساتر، وإذا جاز النوم مستلقيًا في المسجد جاز على سائر الأوضاع: إلا النوم على الوجه؛ فإنّ أبا داود وابن ماجه رويا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذه ضجعة يبغضها الله".
(وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك) عطف على قوله: عن ابن شهاب، داخل تحت الإسناد، ويحتمل أن يكون تعليقًا، كذا قيل، والصواب الأوّل، كذا وقع في أبي داود والموطأ، وسعيد بن المسيب ليس له رواية عن عمر، فإن