الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. أطرافه 3050، 4023، 4854
100 - باب الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ
766 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. أطرافه 768، 1074، 1078
ــ
المغرب بالطّور) جبير -بضم الجيم- على وزن المصغر، ومطعم اسم الفاعل.
روى البخاري في تفسير سورة الطور: فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35)} [الطور: 35] كاد قلبي أن يطير. أي: خوفًا من الله. وكان جبير إذ ذاك مشركًا، جاء في فداء أسارى بدر. وفي رواية الطبراني: يومئذ أول ما دخل الإسلام في قلبي.
فإن قلت: إذا كانت رواية البخاري عن زيد بن ثابت -وهو من علماء الصحابة- على هذا الوجه، فلم اتفق الأئمة على أنه يقرأ في المغرب بالقصَار؟ قلت: لما في النسائي وغيره: أنّه كان يقرأ في المغرب بالقصار. ولفظ كان يفيد الاستمرار، وما عداه محمول على بيان الجواز.
باب الجهر في العشاء
766 -
(أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (معتمر) بضم الميم الأول، وكسر الثاني (بكر) بفتح الباء وسكون الكاف، بكر بن عبد الله المزني (عن أبي رافع) اسمه نفيع على وزن المصغر.
(صليت مع أبي هريرة العتمة) لعله لم يبلغه النهي عن تسمية العشاء عتمة (فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] فسجد، فقلت له) أي: قلت: ما هذه السجدة؟.
767 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. أطرافه 769، 4952، 7546
ــ
فإن قلت: في رواية عائشة كما تقدم أنّ آخر صلاة صلاها بالناس الظهر، وفي رواية ابن إسحاق أيضًا المغرب؟ قلت: محمول على أنه [في] المغرب كان في بيته؛ كما رواه النسائي، والظهر كان في المسجد.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الجهر على ما ترجم. قلت: قوله: قرأ أبو هريرة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} صريح في الجهر، ولو لم يكن سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لم يفعله، وهذا حجة على مالك حيث كره السجدة في الفريضة.
فإن قلت: لم يرفعه أبو هريرة، غايته أنه أخبر عن فعل نفسه؟ قلت: قوله: (خلف أبي القاسم) صريح في أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد، على أنه جاء في رواية ابن خزيمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بها.
767 -
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون) كان فَعَلَ هذا لعارض، وإلا فالمستحب في العشاء أوسط المفصّل، وأَجْمَلَ في قوله: إحدى الركعتين، وفي رواية النسائي أنها الأُولى.