الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
796 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . طرفه 3228
126 - باب
797 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ
ــ
(إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهُ قولوا: ربنا ولك الحمد) وفي رواية: "لك الحمد". استدل به أبو حنيفة على أن المأموم يقتصر عليه ولا يشارك الإمام في سمع الله. وأجاب الشافعي وأحمد وغيرهما بأن هذا لا يدل على المنع من سمع الله؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، والمأموم يأتم بالإمام؛ إلا فيما نُهي عنه، وإنما أفرده بالذكر لأن الإمام يسر به بخلاف سمع الله.
قوله: "ربنا": نداء ثان، "ولك الحمد": جملة حالية (ففر له ما تقدم من ذنبه) أي: الصغائر، بدليل سائر النصوص.
باب القنوت
797 -
(معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء.
(عن أبي هريرة قال: لأقربن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي بعضها لأقربن بكم، ولأقربن: على الروايتين -بضم الهمزة وكسر الراء المشددة ونون كذلك- قال ابن الأثير: معناه: لآتينكم بصلاة تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقاربها.
(وكان أبو هريرة يقنت في الرَّكعة الآخرة من الظهر والعشاء) انعقد الإجماع على تركه فيما عدا صلاة الصبح؛ إلا أنَّ الشافعي قال: إذا أنزلت نازلة؛ كالقحط والطاعون يُشرع القنوت في جميع الصلوات.
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. أطرافه 804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940
798 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. طرفه 1004
ــ
وأمَّا صلاة الصبح فالشافعي ومالك قالا بالقنوت فيها؛ فالشافعي بعد الركوع، وعند مالك يخيَّر المصلي؛ استدَّلا على ذلك بحديث أنس: ما زال يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح حتَّى فارق الدنيا رواه عنه الإمام أحمد، والدَّارقطني، والحاكم. قال ابن الصلاح: هذا حديث قد حكم بصحته كثير من الحفاظ. ولا شك أن المثبت مقدم على النافي.
(فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) قال بعض الشارحين: فإن قلت: كيف جاز اللعن، وفيه تعيين الكفار وإرادة بقائهم على الكفر؟ قلت: هذا كان قبل نزول قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128].
هذا كلامه، وقد غلط في ذلك؛ لأن لعن الكفار على العموم قد ورد به لفظ القرآن الكريم، والذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية هو لعن أشخاص بأعيانهم؛ كما سيأتي في تفسير آل عمران:"اللهم العن فلانًا وفلانًا" والحكم كذلك لا يجوز لعن كافر معين ما دام حيًّا، والعجب أنَّه نقل عن النووي: لا يجوز لعن أعيان الكفار إلا من علمنا أنَّه مات كافرًا. ولم يتنبَّه له.
(عن خالد الحذاء) -بفتح الحاء وتشديد الذال المعجمة والمد-، (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي.
798 -
(كان القنوت في المغرب والفجر) تقدم أنَّه منسوخ.
799 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَاّدٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ» . قَالَ أَنَا. قَالَ «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» .
ــ
799 -
(عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (عن نعيم بن عبد الله المجمر) نعيم: بضم النون مصغر، والمجمر اسم فاعل من الإجمار، وهو صفة المجامر (خلاد الزرقي) بفتح المعجمة وتشديد اللام، وتقديم الزاي المضمومة المعجمة، بعدها مهملة: على وزن المصغر، نسبة إلى زريق، على وزن المصغر، جده الأعلى.
(كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمدهُ، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه) الطيب: الخالص عن شوب الرياء. والمبارك: ما فيه ثواب كثير.
(رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها) قيل: خصوص هذا العدد من الملائكة لأن حروف هذه الكلمات ثلاث وثلاثون حرفًا. وفي رواية الطبراني "ثلاثة عشر" باعتبار الكلمات (أيهم يكتب أولُ) بالضم على البناء على أنَّه ظرف مقطوع عن الإضافة المنوية؛ وبالنصب على الإعراب على أن الإضافة غير منوية.
قال ابن الأثير: البضع والبضعة بفتح الباء وكسرها ما بين الثلاث إلى التسع. وقال الجوهري: يقال: بضع عشرة، فإذا تجاوز فلا يقال: بضع وعشرون. وقد غلط، والحديث حجة عليه.
وفيه دلالة على أنَّ غير الحفظة تكتب أعمَال المؤمنين، وأنهم يبادرون الأعمال الصالحة، وفيه دلالة على جواز زيادة ما فيه ثناء على الله.
وهذا الرَّجل هو رفاعة، راوي الحديث صرَّح به النسائي وغيره.