الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا
وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ «شَغَلَنِى نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» .
590 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِى ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ، وَمَا لَقِىَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّى كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ. أطرافه 591، 592، 593، 1631
591 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أُخْتِى
ــ
كريب في كتاب المغازي مسندًا (وقال: شغلني ناس من عبد القيس) قبيلة من أولاد ربيعة بن نزار. وفي سنن البيهقي وفد بني تميم، ويصح كل منهما؛ لجواز الاجتماع.
590 -
(أبو نعيم) على وزن المصغر (أيمن) بفتح الهمزة (والذي ذهب به) أي: برسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم بالله تعالى (ما تركهما حتى لقي الله)، يريد: الركعتين بعد العصر وقد ذكرنا وجه مداومته عليهما مع نهيه عنهما في باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس قريبًا (وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته) بضم الياء وتشديد القاف ويروى بفتح الياء وضم القاف مخففة (وكان يحبُّ ما يخفف عنهم) ما: مصدرية أو موصولة؛ أي: الشيء الذي فيه التخفيف.
591 -
(مسدد) بضم الميم وتشديد الدّال المفتوحة (يا بن أختي) هو: عروة بن الزبير (ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر) أي: الركعتين، من إطلاق الجزء على الكل مجازًا (قطّ) بفتح القاف وتشديدها هو المشهور وفيه لغات أخر؛ ظرف للزمان الماضي، يؤكد به
مَا تَرَكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ. طرفه 590
592 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. طرفه 590
ــ
النفي.
592 -
(الشيباني) -بفتح المعجمة- أبو إسحاق، سليمان [بن] أبي سليمان (عن عائشة رضي الله عنها: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرًّا ولا علانية؛ ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر) قوله:"ركعتان" بدل من ركعتان.
فإن قلت: كيف جاز تفسير الركعتين بأربع؟ قلت: صحّ ذلك على طريق البدل؛ ومحصله لم يدع الركعتين في هذين الوقتين.
قال بعضهم: تفسير الركعتين بأربع من إطلاق الجزء على الكل: أو يقدر: وكذا ركعتان بعد العصر؛ والإضمار والمجاز متساويان، والمراد بالركعتين الجنس الشامل للقليل والكثير. هذا كلامه، وفساده لائح. أمّا قوله: من إطلاق الجزء على الكل؛ فلأنه ليس هنا جزء وكلٌّ، وذلك أنّ الركعتين قبل الصبح والركعتين بعد العصر، والجزء والكل إنّما يتصور إذا كان تأليف وضم بعض الأشياء إلى البعض عقلًا أو حسًا. وأمّا قوله: أريد بالركعتين الجنس الشامل للقليل والكثير، فإن أراد أنه يطلق على ما فوق التثنية وما دونه فليس كذلك؛ لأنّ المثنى نصٌّ في مدلوله، وإن أراد أنه يتناول كل ركعتين وليس كذلك؛ لأن ركعتان نكرة، فلا يتناول إلا على سبيل البدل؛ كما أشرنا إليه.
593 -
(محمد بن عرعرة) بعين وراء مهملتين مكررتين (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (قال: رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأت عائشة