الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمتون
وفيه ستة أمور:
الأمر الأول
من منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب
ذكر الشيخ المعلمي في المسألة الرابعة عشرة من الجزء الثاني من "التنكيل" -وهي مسألة: "تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"- حديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وذكر اختلاف الرواة فيه عن هشام سندًا ومتنًا (1).
قال: وأما المتن فعلى ثلاثة أوجه:
الأول (2): ما رواه البخاري، عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، عن هشام عن أبيه، عن عائشة:"أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرس".
ثم روى البخاري، عن عثمان أيضًا، عن حميد:"ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة" مثله.
(1) قال: "أما السند فمنهم من ذكر عائشة، ومنهم من لم يذكرها وجعله مرسلًا من قول عروة، نبه على ذلك البخاري في "الصحيح" والصواب ذكر عائشة".
(2)
"الفتح"(12/ 99) رقم (6792).