المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

[إبراهيم بن سعيد الصبيحي]

فهرس الكتاب

- ‌المرتبة الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل عله خطإٍ إن كان

- ‌1 - دلائل العلة

- ‌أ- أما التفرد

- ‌1 - هل مجرد التفرد مانع من الأحتجاج

- ‌2 - علام يُحْمَلُ تفردُ الثقةِ بما لا يُقبل

- ‌3 - إطلاق التفرد لا ينفي وجود طرق أخري واهية أو غير محفوظة

- ‌4 - هل مجرد تفرد الراوي عن شيخ بأحاديث يُسَوِّغُ ردَّها والطعن فيه بسببها

- ‌5 - نماذج من التفرد المردود:

- ‌ب- أمَّا المخالفة:

- ‌2 - أسباب التعليل

- ‌النوع الأول: الأسباب المتعلقة بالراوي في نفسه

- ‌1 - دخول حديث في حديث:

- ‌2 - الوهم أثناء التحويل في الأسانيد عند التصنيف:

- ‌3 - النقل من كتب غير مسموعة، فيشتبه خَطٌّ بآخر:

- ‌4 - سُلوك الجادة في الأسانيد:

- ‌5 - الرواية بالمعنى:

- ‌6 - التباس أحاديث شيخين أو أكثر على الراوي، فيحدث بها على التوهم:

- ‌7 - خطأ الراوي في حداثته، وبقاء ذلك في أصله العتيق، فلا يُغتر بوجود ذلك فيه

- ‌8 - تأخر كتابة الراوي ما سمعه عن وقت السماع، فيكتب من حفظه، فربما وهم أو لم يأت باللفظ على وجهه:

- ‌النوع الثاني: الأسباب المتعلقة بكتاب الراوي

- ‌1 - قراءة الراوي من أصلٍ آخر غيرِ أصلِ نفسِه

- ‌2 - النقل من كتابِ شيخٍ دون التصريح أنه بخطِّ صاحبه:

- ‌3 - وجود الحديث في حاشية أصل الشيخ، أو على ظهر الكتاب:

- ‌النوع الثالث: الأسباب المتعلقة بتأثير آخرين في الراوي

- ‌1 - التلقين:

- ‌2 - الإدخال على الراوي في كتبه:

- ‌3 - سماع الراوي الصالح في نفسه مع مُخَلِّطٍ، فيملي عليه ما ليس من سماعه:

- ‌3 -‌‌ السبر والاعتبار

- ‌ السبر والاعتبار

- ‌النكارة:

- ‌1 - من أمارات نكارة الخبر:

- ‌2 - إلصاق النكارة بمن جُرب عليه مثلها:

- ‌فوائد في المتابعات والشواهد

- ‌1 - لا بد للمتابعة أن تكون ممن يُعتد به:

- ‌2 - لا بد أن يصح السند إلى المتابِع:

- ‌3 - رَدُّ ما صورته متابعة إذا كان المحفوظ تفرد غير المتابِع بتلك الرواية:

- ‌4 - نقد المتن أو النقد الداخلي

- ‌1 - تحقيق المقال في عناية الأئمة بنقد المتن:

- ‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث:

- ‌المرتبة الرابعة: النظر في الأدلة الأخري مما يوافق الخبر أو يخالفه

- ‌الباب الثالث: فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وفنون من علم الرجال

- ‌مقدمة الشيخ المعلمي في أهمية علم الرجال

- ‌الفصل الأول: قواعد النظر في كتب الفن لتعيين الرواة والبحث عن أحوالهم والحكم عليهم

- ‌المبحث الأول: منهج النظر في كتب تراجم الرجال

- ‌1 - قال الشيخ المعلمي في "القاعدة السادسة" من قسم القواعد من "التنكيل": "كيف البحث عن أحوال الرواة

- ‌2 - ولَخَّصَ الشيخ المعلمي عامّة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه:

- ‌المبحث الثانيتتبع أحاديث الراوي الذي يُشكلُ أمرُهُ، وتتباينُ فيه أقوالُ الأئمة جرحا وتعديلاً

- ‌فائدة:اعتبار حديث الراوي في الأحوال والأوقات المختلفة، للاستدلال على حاله:

- ‌المبحث الثالثتتبع مواضع الإرسال ونحوه في أحاديث الثقات إذا اختلف الرأي فيهم

- ‌المبحث الرابعتتبع مرويات بعض الرواة للنظر في شيوخهم وأسانيدهم

- ‌المبحث الخامساستقراء كلام أئمة الجرح والتعديل والمتكلمين في الرجال للوقوف على طرائقهم أو مصطلحاتهم

- ‌المبحث السادسالنظر في مواليد الرواة، ووفياتهم، وطبقات شيوخهم؛ للتعيين، والجمع والتفريق، وغير ذلك

- ‌المطلب الأولالنظر في تأخر تدوين الوفيات، واختلاف الروايات فما وفاة بعض الصحابة، وكيف الترجيح في ذلك

- ‌المطلب الثانياستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في التعيين

- ‌المطلب الثالثاستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في نقد الحكايات، لا سيما المشتملة على جرح بعض الرواة

- ‌المطلب الرابعاستعمال مواليد ووفيات شيوخ الراوي والآخذين عنه، في معرفة طبقته، أو تقريب سنة مولده ووفاته، أو في نفي الإدراك أو استبعاد السماع، ونحو ذلك

- ‌الفصل الثانى: حدود ومعاني ألفاظ وأوصاف فى الجرح والتعديل

- ‌المبحث الأولحدود ومعاني ألفاظ وأوصاف عامة

- ‌1 - الفرق بين قول البخاري: "فيه نظر" و"في حديثه نظر

- ‌2 - الفرق بين قولهم: "ليس بالقوي" و"ليس بقوي"، وأشباه ذلك:

- ‌3 - قولهم: "ليس بحجة" أو "ليس بمحل للحجة

- ‌4 - قولهم "ليس بالمحمود

- ‌5 - قول ابن معين "ليس بشيء

- ‌6 - قول أبي حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به

- ‌7 - الإلماح إلى الفرق بين "يكتب حديثه" و"هو في عداد من يكتب حديثه

- ‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير

- ‌فوائد تتعلق برواية الغرائب والمناكير:

- ‌9 - الفرق بين "مجهول" و"لا أعرفه

- ‌10 - الفرق بين "صالح" و"صالح الحديث

- ‌11 - الفرق بين قولهم "يضع" و"يروي الموضوعات عن الثقات

- ‌12 - قولهم: "متروك" أشدُّ جرحا من قولهم: "منكر الحديث

- ‌13 - هل قولهم: "متروك الحديث" أَخَفُّ جرحا من قولهم: "متروك

- ‌14 - قولهم: كان عسرًا في الرواية:

- ‌15 - من معانى قولهم: "فيه بعض الشيء

- ‌16 - قولهم: "لا أحب حديثه ولا ذِكْرَهُ

- ‌17 - قولهم: "لا يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه

- ‌18 - قولهم: "فلان الذي يحدث عن فلان لا شيء

- ‌19 - قولهم: "سيء الحفظ

- ‌20 - فوائد تتعلق بحد الصدوق:

- ‌21 - " صدوق" عند أبي حاتم:

- ‌22 - قولهم: "أرجو أن يكون صدوقا

- ‌23 - قولهم: "لا بأس به

- ‌24 - " أرجو أنه لا بأس به" عند ابن عدي:

- ‌25 - " لا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا

- ‌26 - الفرق بين قولهم: "كأنه ضعفه" و"ضعفه

- ‌27 - قولهم: "تكلموا فيه" في مقابل التوثيق:

- ‌28 - قولهم: "كُفَّ بصره فاضطرب حديثه

- ‌29 - قولهم: "ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه

- ‌30 - قولهم: "في حديثه بعض المناكير

- ‌31 - قولهم: "كبر وافتقر

- ‌32 - قولهم: "لو لم يصنف كان خيرا له

- ‌33 - قولهم: "فيه ضعف" أَخَفُّ من: "ضعيف

- ‌34 - قولهم: "كان يتهم بداء سوء

- ‌المبحث الثانيألفاظ وأوصاف ظاهرها الجرح، لكنها ربما لا تقتضيه، إذا دلت القرائن على ذلك

- ‌1 - قولهم: "لم يكن من أصحاب الحديث

- ‌2 - قولهم: "لا أعرفه بطلب الحديث" أو "ما رأيته طلب حديثًا قط

- ‌3 - قولهم: "حدَّث بما ليس في كتابه" أو "حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه"، والفرق بينها وبين: "حدَّث بما ليس في حديثه" و"حدث من حفظه بما ليس عنده" و"يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله" و"يروي عما ليس عليه سماعه

- ‌4 - قولهم: "لو قدر أن يسرق حديث فلان لسرقه

- ‌5 - قولهم: "كان يجبي الخراج

- ‌6 - قولهم: "في خلقه زعارة

- ‌7 - شُرْبُ النبيذ على مذهب العراقيين:

- ‌8 - عدم الحنكة السياسية:

- ‌9 - اللحن في الأسماء، وعدم رجوع الراوي عن الخطأ الذي يراه من غيره:

- ‌10 - الإغفاءة حال القراءة لِمَا سبق سماعُه، لاسيما من المكثرين:

- ‌11 - رمي الراوي بأنه أَلْحَق اسمَه أو تسميعه في بعض الأجزاء:

- ‌12 - قولهم: يروي كتابا لم يكن له به أصل عتيق:

- ‌13 - إلحاق أنساب المُهْمَلِين في الأسانيد بسؤالِ عارفٍ بالفن:

- ‌14 - استنساخ ما فقده الراوي: من كتابٍ ليس عليه سماعه:

- ‌15 - قولهم: "رأيت كتبه طرية" أو"كانت أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخها" أو"يترب كتبه لِيُظَنَّ أنها عتق

- ‌16 - قراءة الشيخ من كتاب غيره، وليس عليه سماعه، إذا وثق به:

- ‌17 - عدم رواية أصحاب الكتب الستة عن الشيخ في كتبهم، مع إدراكهم له، إذا دلت القرائن على قيام العذر في ذلك:

- ‌18 - عدم التزام الشيخ بمذهب معين في الفقه:

- ‌المبحث الثالثألفاظ وأوصاف ظاهرها التعديل في الرواية وربما لا تقتضيه

- ‌1 - قولهم: "كانه عالما بالحديث" أو الوصف بالعلم عموما:

- ‌2 - الوصف بالاضطلاع بعلوم كثيرة كالنحو واللغة ومعرفة النسب وحفظ أيام العرب والإنس الشديد بعلم الحديث:

- ‌3 - الوصف بالإمامة في الفقه:

- ‌4 - الشهرة بحفظ القرآن، وفهم المعاني:

- ‌5 - الوصف بالصلاح والفضل لا يقتضي التوثيق المطلق، بل يُثبت الصدق، ويبقى النظر في ثبوت الضبط:

- ‌6 - شَرَفُ الأصل لا دخل له بالرواية:

- ‌7 - ذِكْر الرجل في الأكابر الذين رَوَوْا عن فلانٍ لا يستلزم الثقة في الرواية:

- ‌8 - عدالة الشهادة لا تستلزم عدالة الرواية:

- ‌الفصل الثالث: قواعد ومسائل وفوائد في الجرح والتعديل

- ‌المطلب الأولتقدمة الشيخ المعلمي لكتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم

- ‌المطلب الثانيالقواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك

- ‌القاعدة الأولى: هل يشترط تفسير الجرح

- ‌القاعدة الثانيةإذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل

- ‌القاعدة الثالثةقولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا

- ‌القاعدة الرابعةقدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌المطلب الثالثتلخيص منهج المعلمي في نقد روايات الجرح والتعديل في مسائل على هذا الترتيب

- ‌المسألة الأولىممن يُقبل الجرح والتعديل

- ‌الفرع الأول: هل يُقبل الجرح والتعديل من غير أهله

- ‌الفرع الثاني: هل يُقبل من الثقة في نفسه المتكلم في روايته -من جهة الغفلة وعدم الإتقان- ما لا تَعَلُّقَ له بالرواية؛ كرأيه في بعض الناس ونحو ذلك

- ‌الفرع الثالث: هل نَقْلُ كلامِ الجرح والتعديل عن الرجل يقتضيم أنه عند الناقل ممن يُقبل منه ذلك

- ‌الفرع الرابع: هل يُقبل الجرح من مطعونٍ فيه إذا كان مشروحا مفسَّرًا

- ‌الفرع الخامس: عدم الركون لأقوال الجرح والتعديل من المتأخرين، والتي لا يُعلم لهم فيها سلف:

- ‌المسألة الثانيةالبحث في ثبوت كُلٍّ من الجرح والتعديل عن القائلين بهما

- ‌الفرع الأول:ما ذكره الشيخ المعلمي في النوع السادس من مغالطات الكوثري ومجازفاته في "طليعة التنكيل" (ص 54):

- ‌الفرع الثاني:نماذج أخري من كلام الشيخ المعلمي على معنى هذه المسألة:

- ‌الفرع الثالث:مواضع تعقبتُها على الشيخ للمعلمي، وبَيَّنْتُ فيها عدم ثبوت أقوال الجرح والتعديل التي عَوَّل عليها - لافتقاده للمصادر غالبا:

- ‌المسألة الثالثةالبحث في مقتضى كُلٍّ من الجرح والتعديل عند القائل بهما، خشيةَ أن تكون هناك مصطلحات خاصة بالقائل

- ‌المسألة الرابعةالبحث في مظنات دخول الخلل على الجرح أو التعديل

- ‌1 - اشتباه الأسماء ووقوع الخطأ فيمن قيل فيه ذاك القول:

- ‌2 - نقل أقوال الجرح والتعديل بتصرفٍ يُخِلُّ بالمعنى لا سيما عند النقل بواسطة:

- ‌المسألة الخامسةاختبار الواقع العملي لحال الراوي، كاستقامة مروياته، ومدي حظوته بقبول معاصريه من المحدثين وأهل العلم؛ لتوجيه بعض ما يَحتاج إلى توجيه مما قيل فيه من جرح

- ‌المطلب الرابعمسائل وفوائد مستخرجة ومستنبطة من سائر كلام المعلمي

- ‌1 - خطورة الكذب في روايات الجرح والتعديل:

- ‌2 - هل استوعب المصنفون في الرجال أسماء الرواة

- ‌3 - الراوي المختلف فيه:

- ‌4 - قضية اختلاف عبارات الإمام في الراوي:

- ‌5 - عرض قول الإمام المشتبِه على أقوال سائر الأئمة:

- ‌6 - اختلاف حكم الأئمة على الراوي نتيجة لاختلاف حاله من وقتٍ لآخر:

- ‌7 - طعن أهل البلد في بلديهم مع مدح الغرباء له

- ‌8 - تقديم رأي أهل عصر الراوي علي رأي من بعدهم:

- ‌9 - الاستفادة من معرفة ما نُسب إليه بعضُ أئمة الجرح والتعديل من الميل إلى بعض البدع، والاستعانة بذلك في توجيه انفراد أحدهم بالحمل على من نُسب لضد تلك البدعة، ولم يحمل عليه أحد غيره:

- ‌10 - هل قول المحدث: "رواه جماعة ثقات" أو "شيوخي كلهم ثقات" أو "شيوخ فلان كلهم ثقات" يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سُئل عنه وحده، يقول: ثقة

- ‌11 - لا يضر العالم أو المحدث أن يكون في شيوخه مطعون فيه:

- ‌12 - هل مجرد رواية الراوي عن إمام من الأئمة تفيده في تقوية حاله؟ والفرق بينها وبين مرافقته:

- ‌13 - هل كون الرجل خادمًا أو وصيًا أو كاتبًا لأحد الأئمة المتثبتين يقتضي ثقته عنده

- ‌14 - هل كون الرجل صديقًا لإمامٍ -كأحمد- ينزلُ عليه: يقتضي ثقته

- ‌15 - أصحاب الإمام الأعراف به والألزمُ له .. قولُهم أوْلى مِمَّن ليس كذلك:

- ‌16 - الاستفادة من دراسة الأحوال التفصيلية للراوي في الحكم عليه، ومناقشة الشيخ المعلمي في بعض ذلك:

- ‌17 - هل يَطِّرِدُ تطبيقُ كُلِّ وجهٍ من أَوْجِهِ الطَّعْن في الراوي على كُلِّ روايةٍ له، أم ينبغي أن تكون تلك الروايةُ من مَظَانَ ذلك الطعن؟ "ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم

- ‌18 - الأحاديث التي تورد في ترجمة الرجل من كتب الضعفاء كأنها أشد ما انتقد على الرجل، وما عداها فالأمر فيه قريب:

- ‌19 - مَنْ ضُعِّفَ في شيخٍ معيَّن:

- ‌20 - الساقط والكذاب لا تنفعه كثرة من ذكر من شيوخه؛ لأن من كان في مثل حاله فالناس كلهم شيوخه:

- ‌21 - هل وصف الرجل بكونه قاصًا أو من القُصَّاص يقدحُ فيه

- ‌22 - هل مجرد ذكر الرجل في كتب الضعفاء يكفي في الحكم عليه بالضعف

- ‌23 - الحمل على الراوي إنما يكون على الغالب ولا اعتداد بالقضية النادرة:

- ‌24 - رفع الحرج عن الجارح إذا جرح بما يستوجب حدًّا في غير التجريح كالوصف بالزنا ونحوه:

- ‌25 - رواية المحدث عن الشيخ على سبيل الاضطرار بعد أن امتنع من الرواية عنه:

- ‌26 - مجرد وجود رواية الشيخ عن رجلٍ في الكتب لا ينفي ما ثبت عنه أنه تركه بأخرة

- ‌27 - حرص المحدثين في القرن الثالث على التبكير بإسماع أبنائهم

- ‌28 - جرت عادة المحدثين من الحرص على الكتابة عن المعمّر ولو كان ضعيفًا رغبةً فى العلوّ:

- ‌29 - أهل الرأي: نشأتهم، وعلاقتهم بالرواية والرواة:

- ‌30 - المتكلمون، وأثرهم في علوم السنة:

- ‌31 - محنة خلق القرآن وعلاقتها بعلم الرواية:

- ‌32 - قضية الخروج على بعض الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك، وترتب الذم والمدح للرواة بناء عليه:

- ‌ملحق (1)المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد يظهر فيها تميزه عن كثير من المتأخرين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الواحد والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌ملحق (2)الفن الخاص بالتعامل مع المخطوطات، والطريق الأمثل لتصحيح الكتب وضبطها

- ‌أولًا: رسالة المعلمي فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فعله

- ‌المقدمة:

- ‌الباب الأول: في الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

- ‌العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع

- ‌العمل الثاني: انتخاب نسخة للنقل

- ‌العمل الثالث: انتخاب ناسخ للمسودة

- ‌العمل الرابع: نسخ المسودة

- ‌العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل

- ‌العمل السادس: مقابلة المسودة أصل آخر فأكثر

- ‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب

- ‌الرأي المختار

- ‌ تنبيه

- ‌فصل

- ‌ثانيًا: رسالة المعلمي في أصول التصحيح

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌ الطريقة الثانية

- ‌الطريقة الرابعة

- ‌الطريقة الخامسة:

- ‌ثالثًا: رسالة في علامات الترقيم

- ‌1 - النقطة:

- ‌2 - الشولة:

- ‌3 - الشولة المنقوطة

- ‌4 - الشولة المثناة:

- ‌5 - النقطتان

- ‌6 - لفظ الحذف

- ‌7 - علامة الاستفهام

- ‌8 - علامة الانفعال

- ‌9 - الشرطة

- ‌10 - الشناتر

- ‌11 - القوسان

- ‌رابعًا: مقدمته لكتاب الإكمال لابن ماكولا

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب

‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب

يطلق التصحيح على عملين:

الأول: تصحيح الكتاب التصحيح العلمي بنفي ما في الأصل أو الأصول من الخطأ وترتيب مسودة صحيحة.

الثاني: تصحيح الطبع بنفي ما يقع في تركيب حروف الطبع من الخطأ المخالف لما في المسودة، وتطبيق المطبوع على المسودة المصححة، وقد يخلط هذان العملان بأن لا تكون هناك مسودة مصححة بل يحاول القائمان بتصحيح الطبع أن يقوما بالتصحيح العلمي حال تصحيح الطبع، وهذا تهويش لا يصلح لوجوه، منها:

أن التصحيح العلمي يستدعي التثبت والمراجعة، فمقدار العمل غير معين، فقد لا يمكن المصحح أن يصحح في اليوم إلا صفحة واحدة، ومثل هذا لا يتأتى وقت الطبع؛ لأنه لابد وقت الطبع من تقدير العمل بثماني صفحات في اليوم أو أكثر؛ لئلا يبقى عمال المطبعة بغير عمل.

ومنها: أنه كثيرا ما يمر المصحح بالخطأ ولا يتنبه له أو لا يهتدي لصوابه ثم يرد عليه في الكتابه نفسه أو فيما يراجعه بعد ذلك ما يرشده إلى الصواب، فالمصحح في المسودة إذا وقع لي مثل هذا عاد فأصلح ما تركه، ولا يمكن هذا في التصحيح وقت الطبع لأن الكراسة التي تقدم فيها الخطأ تكون قد طبعت وفرغ منها.

ومنها: أنه يكثر لأجل التصحيح التغيير والإصلاح وتعليق الحواشي، وهذا إذا تجدد وقت الطبع شق على مركبي الحروف واستدعى وقتا زائدا، فلا يمكن مع الوفاء به توفية المقدار المقرر للطبع، وربما يشتغل المصحح بالتصحيح ويشتغل

ص: 509

الطابعون بالطبع، فكلما فرغ من كراسة سلمها إليهم للطبع، وهذا أقرب من الذي قبله، ولكنه ليس بجيد؛ لأن فيه تضييق الوقت على المصحح إذ يلزمه أن يصحح كل يوم المقدار الذي يكفي للطبع في اليوم الثاني مثلًا، وهذا لا يتأتى له مع الوفاء بحق التصحيح إذ قد لا يمكنه أن يتقن في اليوم إلا تصحيح صفحة واحدة.

فالصواب أن لا يشرع في طبع الكتاب حتى يتم تصحيحه أو على الأقل تصحيح قطعة كبيرة منه يغلب على الظن أن الطابعين لا يفرغون من طبعها حتى يفرغ المصحح من بقية الكتاب أو قطعة أخرى كبيرة منه على الأقل.

هذا وقد اصطلح المصريون أخيرا على تسمية التصحيح العلمي "تحقيقا" تمييزًا له عن التصحيح الطباعي، وإلا وضح التمييز بالصفة كما ترى، وهذا الباب معقود للتصحيح العلمي كما علمت وفيه مباحث.

المبحث الأول: في الحاجة إليه:

هاهنا آراء، الأول:

يرى بعض الناس أن الكتب القديمة التي لم تطبع إذا وجدت منها نسخة قديمة جيدة في الجملة كفى في إحياء الكتاب ونشره أن يطبق المطبوع على تلك النسخة؛ لأن المهم إنما هو تدارك ذاك الكتاب، فإذا طبق المطبوع على تلك النسخة ثم طبع منه ألف نسخة فكأنه قد حصل من أمثال تلك النسخة ألف نسخة، وكل من وقع له نسخة من المطبوع كأنه وقعت له تلك النسخة القلمية نفسها.

وقد طبع المستشرقون أنساب السمعاني بالزنكوغراف ونشروه، فانتفع الناس به وراجت نسخه على غلاء ثمنها مع ما فيه من الأغلاط الكثيرة. وفي هذا الصنيع تقليل للعمل وتوفير للنفقات؛ وذلك مما يرغب ملتزمي الطبع في طبعها، فيسهل اقتناؤها على الراغبن مع الوفاء بالأمانة كما ينبغي، فإن كان هناك في الأصل أغلاط فكل عالم تقع له نسخة من المطبوع يصحح لنفسه.

ص: 510

أقول: أما إذا كان الطبع بالزنكوغراف كما طبع أنساب السمعاني فإن الأمر كما وصف؛ لأن في هذا الصنيع مفسدة؛ وهي أن الباعث على طبع الكتب القديمة أحد أمرين، إما طلب الربح وهو الغالب، وإما الرغبة في نشر ذاك الكتاب خدمة للعلم، أو إظهارا لفضل مؤلفه أو غير ذلك.

فإذا طبع الكتاب مرة ضعفت الرغبة في طبعة مرة أخرى. أما طالب الربح فإنه لا يرجو ربحا في الطبع مرة أخرى؛ لأنه يرى أن أكثر الراغبين في اقتناء الكتاب قد استغنوا بالطبعة الأولى. وأما الراغب في نشر الكتاب فإنه يرى أنه قد انتشر بالطبعة الأولى.

فطبع الكتاب من شأنه أن يحرم أهل العلم بقية نسخه الصحيحة إلى أمد طويل على الأقل كما هو الشأن في أنساب السمعاني، فإن نسخه القلمية موجودة في مكاتب العالم ولم تتجه الرغبات إلى طبعه بعد تلك الطبعة إلى الآن مع حاجة كثير من أهل العلم إلى ذلك لما يجدونه في تلك الطبعة من النقص والخلل.

نعم إذا كانت النسخة القلمية المطبوع عنها بغاية الجودة والصحة فالطبع عنها بالزنكوغراف وافٍ بالمقصود، بل هو أولي من الطبع عنها وعن غيرها بالحروف؛ لأن الطبع بالحروف لا تخلو من تصرف النساخ والمصححين والمركبين فلا يوثق كل الوثوق بمطابقته للأصل القلمي الموثوق به كما يوثق بمطابقة المطبوع بالزنكوغراف.

أما إذا كان الطبع بالحروف على هذا الرأي ففيه مع المفسدة المذكورة مفسدة أكبر؛ وهي أنه لا يمكن فيه تطبيق المطبوع على الأصل القلمي لوجوهٍ، منها:

أن من الحروف ما تتحد صورها وإنما يميز بينها النقط كما مر تفصيله في المقدمة، والأصول القلمية كثيرًا ما يهمل فيها النقط، ولا يمكن تطبيق ذلك في الطبع بالحروف كما إذا وقعت في الأصل كلمة "مفيد" بلا نقط، واحتملت أن يكون "مفيد" أو "مفند" أو "مفتد" أو "مقيد" أو "مقيد" أو غير ذلك، فكيف تطبع؟

ص: 511

ومنها: أنه قد يقع الاشتباه في النسخة في موضع النقط فيحتمل أن يكون على هذا الحرف أو الذي يليه في السطر الأسفل، وهذا لا يتأتى تصويره في الطبع بالحروف.

ومنها أنه قد تشتبه النقطتان بالفتحة أو الكسرة وتشتبه كل من (ب ت ث ن ي) في الابتداء بالميم، وأحدها يليه ميم في الابتداء بالعين والغين، وأحدها في الأثناء، وكذا العين والغين بالفاء والقاف، تشتبه الزاي بالنون، والدال بالراء والزاي، وتشتبه الفاء والقاف مفردتين أو في الأخير بالنون، إلى غير ذلك مما يكثر جدًّا، فلا يتأتى التطبيق في الطبع بالحروف.

فإن قيل يترك في المطبوع في مواضع الاشتباه بياض، أو يطبع كما اتفق وينبه في الحاشية على الواقع ويشرح فيه بالعبارة الصورة التي وقعت في الأصل حتى كأنها مشاهدة، فيدفعه أنه قد يكثر في النسخة الاشتباه فتكثر هذه الحواشي وتزيد نفقات الطبع، على أن بعض الكلمات المشتبهة تحتاج في شرح صورتها بالعبارة إلى أسطر، وقد يقع الاشتباه على وجه لا يمكن بيانه بالعبارة، وإن قيل أما هذه المواضع فيبحث فيها عن الصواب وتثبت في المطبوع على الصواب، فقد رجعتم إلى التصحيح العلمي.

والغالب أن ملتزم الطبع الذي عزم على طبع الكتاب بمجرد التطبيق على الأصل إنما يكل العمل إلى من تقل أجرته، والغالب أنه لا يكون أهلًا للتصحيح العلمي فيخبط خبط عشواء.

فإن كان أهلًا للتصحيح فلماذا لا يكلف التصحيح الكامل فتتم الفائدة وتحسن سمعة المطبعة ويوفي بحق العلم.

ومن المفاسد أن من عادة المطبوعات التصحيح في الجملة، فالعالم إذا رأى المطبوع ظن أنه مصحح فاعتمد عليه، ولا كذلك في النسخ، على أنه أنما اقتصر فيه على التطبيق على النسخة.

ص: 512

قلت: كفى بهذا حَطًّا لقيمة المطبوع وتزهيدا للناس فيه، ولهذا لا تجد مطبوعًا إلا ويدعي طابعه أنه اعتنى بتصحيحه وبالغ، رغما عن أن كثيرا منها مشحون بالأغلاط، وهذه الطبعة الأولى من تفسير ابن جرير بمطبعة الميمنية بمصر، فتثبت في طرة كل من أجزائها الثلاثين بعد ذكر أن الكتاب طبع عن نسختين:(وقد بذلنا الطاقة في تصحيحها ومراجعة ما يحتاج إلى المراجعة من مظانه الموثوق بترجيحها مع عناية جمع من أفاضل علماء مصر بالتصحيح تذكر أسماؤهم في آخر الكتاب).

ولم أر في آخر الكتاب اسم أحد من العلماء إلا مصححه محمد الزهري الغمراوي. فكأن هذا الرجل هو القائل "قد بذلنا

" وهو نفسه الجمع من علماء مصر، وما زعمه من مراجعة المظان لا يكاد يظهر له أثر في الكتاب على طوله، وكذلك المقابلة على نسختين، فإن المطبوع مشحون بالأغلاط، وكثير منها جدًّا يبعد أن يتفق عليه أصلان، وكثير منها جدًّا يمكن تصحيحه بأدنى مراجعة للمظان والله المستعان.

بل إن في المطبوعات الحديثة بمصر ما يقارب هذا.

ومن المفاسد أن يكثر في الأصول القلمية الأغلاط الواضحة، فإن قيل: يطبع كذلك، كان ذلك مما يرغب الناس عن المطبوع وشيء سمعة المطبعة جدًّا، وإن قيل: أما هذا فيصحح، فقد رجعتم إلى التصحيح، ثم إن كان الموكول إليه ذلك أهلًا للتصحيح فلماذا لا يكلف التصحيح الكامل، وإن لم يكن أهلًا كان في ذلك مفسدة أعظم؛ فإن القاصر يحسب كثيرًا من الصواب خطأ واضحا كما يعرفه من ابتلي بالتصحيح من أهل العلم مع هذا الضرب، فالإذن للقاصر بتصحيح ما يراه خطأ واضحًا نتيجته أن يضاف في المطبوع أغلاط كثيرة إلى أكثر أغلاط الأصل القلمي مع إيهام أنها فيه.

ص: 513

الرأي الثاني:

يظهر من تصفح كثير من الكتب المطبوعة أن طابعيها يرون قريبًا من الرأي الأول، إلا أنهم لا يقدمون على طبع كتاب حتى تحصل لهم نسختان فأكثر، فتجعل واحدة أصلًا، وينبه في الحواشي على مخالفات الأخرى.

وهذا الرأي في معنى الأول، إلا أنه يخف فساده إذا كانت النسختان أو النسخ كلها واضحة الخط جيدة الصحة، وجعلت الأجود أصلًا، لكن الجودة الموثوق بها في النسخ القلمية عزيزة، ومع ذلك فعند الاختلاف قد يتفق أن يثبت الخطأ في المتن والصواب في الحاشية وهو خلاف ما ينبغي، وقد يسأم المصحح من كثرة الاختلاف فيغفل كثيرًا منه، وملتزم الطبع قد يحض على تقليل الحواشي لتخف النفقات، والغالب أن يوكل إلى المصحح أن يقتصر على إثبات الاختلافات المهمة، فإن لم يكن أهلًا للتصحيح العلمي خبط خبط عشواء فكثيرا ما يثبت في المطبوع الأغلاط الفاحشة ويكون الصواب في بعض النسخ القلمية ولكنه أغفله لتوهمه أنه هو الخطأ.

الرأي الثالث:

كالذي قبله، إلا أنه يزيد بمراجعة كثير من المظان من الكتب الأخرى، وينبه على الاختلافات، والحال في هذا كالذي قبله.

الرأي الرابع:

يظهر من تصفح كثير من المطبوعات أنه اعتمد فيها التصحيح العلمي إلا أن مصححيها أغفلوا التنبيه على ما خالفوا فيه الأصل أو بعض الأصول واقتصروا على إثبات ما رأوه الصواب، وفي هذا خلل من جهات:

ص: 514

الأولى:

أننا نقطع أن مصححي تلك الكتب لم يكن عندهم دليل على صحة جميع ما أثبتوه في المطبوع، بل لا بد أن يكونوا أثبتوا كثيرًا لأنه كذلك في الأصل أو الأصلين فأكثر ولم يقم عندهم دليل على خطأه، فعلى هذا لا يتميز للناظر في المطبوع ما كان ثابتًا في الأصول مما كان الثابت فيها خلافه، ولكن المصحح قضى عليه بأنه خطأ، وإذا لم يتميز ذا من ذاك ضعفت الثقة بالمطبوع، فإنها إذا اختلفت الكتب القلمية في كلمة مثلًا ولم نظفر بدليل كان الراجح ما في الأكثر، والنسخة القلمية أرجح عند العالم من مطبوعة هذا الطبع؛ لأن من شأن النساخ اتباع الأصول، ومن شأن المصححين التصرف، وإذا لم يشتهر المصحح بسعة العلم والضبط والتثبت لم يوثق برأيه.

ويزيد الاعتماد على ما طبع هذا الطبع ضعفا أن العالم يجد فيه غير قليل من الأغلاط، وبعضها مما يبعد توارد النسخ عليه، بل لقد يظهر في بعضها أنه لم يكن في أصل قلمي قديم، وهذا يدل على أن المصحح ليس بالصفة التي تسوغ أن يعتمد عليه.

الجهة الثانية:

أنه يمتنع عادة أن لا تختلف النسخ، وإذا اختلفت فيمتنع عادة أن يتبين الصواب للمصحح في جميع المواضع بيانًا واضحًا يسوغ له أن يهمل معه التنبيه على الخلاف، بل لا بد أن يتردد في مواضع ويترجح لديه أحد الوجهين أو الأوجه في بعض المواضع رجحانا ضعيفًا، وفي هذين يجب التنبيه على الخلاف، فإذا لم يوجد بهامش المطبوع عن أصلين فأكثر شيء من التنبيه على اختلاف النسخ، أو وجد قليلًا جدًّا ظهر أن مصححيه أهملوا هذا الواجب.

ص: 515

الجهة الثالثة:

أن في طبع الكتاب ونشره إتلافا لأكثر نسخة القلمية؛ لأن الناس يستغنون بالمطبوع، فتنزل قيمة النسخ القلمية جدًّا، فيضعف الاعتناء بحفظها، فيسرع إليها التلف، ويتلف معها كثير من الفوائد التي أهملت في المطبوع، فمن الحق على من يتعاطى طبع كتاب أن يحرص على جميع نسخه الجيدة واستيفاء ما فيها مما يحتمل أن يكون له فائدة، من ذلك أكثر الاختلافات بينها.

* * *

ص: 516