المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

[إبراهيم بن سعيد الصبيحي]

فهرس الكتاب

- ‌المرتبة الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل عله خطإٍ إن كان

- ‌1 - دلائل العلة

- ‌أ- أما التفرد

- ‌1 - هل مجرد التفرد مانع من الأحتجاج

- ‌2 - علام يُحْمَلُ تفردُ الثقةِ بما لا يُقبل

- ‌3 - إطلاق التفرد لا ينفي وجود طرق أخري واهية أو غير محفوظة

- ‌4 - هل مجرد تفرد الراوي عن شيخ بأحاديث يُسَوِّغُ ردَّها والطعن فيه بسببها

- ‌5 - نماذج من التفرد المردود:

- ‌ب- أمَّا المخالفة:

- ‌2 - أسباب التعليل

- ‌النوع الأول: الأسباب المتعلقة بالراوي في نفسه

- ‌1 - دخول حديث في حديث:

- ‌2 - الوهم أثناء التحويل في الأسانيد عند التصنيف:

- ‌3 - النقل من كتب غير مسموعة، فيشتبه خَطٌّ بآخر:

- ‌4 - سُلوك الجادة في الأسانيد:

- ‌5 - الرواية بالمعنى:

- ‌6 - التباس أحاديث شيخين أو أكثر على الراوي، فيحدث بها على التوهم:

- ‌7 - خطأ الراوي في حداثته، وبقاء ذلك في أصله العتيق، فلا يُغتر بوجود ذلك فيه

- ‌8 - تأخر كتابة الراوي ما سمعه عن وقت السماع، فيكتب من حفظه، فربما وهم أو لم يأت باللفظ على وجهه:

- ‌النوع الثاني: الأسباب المتعلقة بكتاب الراوي

- ‌1 - قراءة الراوي من أصلٍ آخر غيرِ أصلِ نفسِه

- ‌2 - النقل من كتابِ شيخٍ دون التصريح أنه بخطِّ صاحبه:

- ‌3 - وجود الحديث في حاشية أصل الشيخ، أو على ظهر الكتاب:

- ‌النوع الثالث: الأسباب المتعلقة بتأثير آخرين في الراوي

- ‌1 - التلقين:

- ‌2 - الإدخال على الراوي في كتبه:

- ‌3 - سماع الراوي الصالح في نفسه مع مُخَلِّطٍ، فيملي عليه ما ليس من سماعه:

- ‌3 -‌‌ السبر والاعتبار

- ‌ السبر والاعتبار

- ‌النكارة:

- ‌1 - من أمارات نكارة الخبر:

- ‌2 - إلصاق النكارة بمن جُرب عليه مثلها:

- ‌فوائد في المتابعات والشواهد

- ‌1 - لا بد للمتابعة أن تكون ممن يُعتد به:

- ‌2 - لا بد أن يصح السند إلى المتابِع:

- ‌3 - رَدُّ ما صورته متابعة إذا كان المحفوظ تفرد غير المتابِع بتلك الرواية:

- ‌4 - نقد المتن أو النقد الداخلي

- ‌1 - تحقيق المقال في عناية الأئمة بنقد المتن:

- ‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث:

- ‌المرتبة الرابعة: النظر في الأدلة الأخري مما يوافق الخبر أو يخالفه

- ‌الباب الثالث: فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وفنون من علم الرجال

- ‌مقدمة الشيخ المعلمي في أهمية علم الرجال

- ‌الفصل الأول: قواعد النظر في كتب الفن لتعيين الرواة والبحث عن أحوالهم والحكم عليهم

- ‌المبحث الأول: منهج النظر في كتب تراجم الرجال

- ‌1 - قال الشيخ المعلمي في "القاعدة السادسة" من قسم القواعد من "التنكيل": "كيف البحث عن أحوال الرواة

- ‌2 - ولَخَّصَ الشيخ المعلمي عامّة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه:

- ‌المبحث الثانيتتبع أحاديث الراوي الذي يُشكلُ أمرُهُ، وتتباينُ فيه أقوالُ الأئمة جرحا وتعديلاً

- ‌فائدة:اعتبار حديث الراوي في الأحوال والأوقات المختلفة، للاستدلال على حاله:

- ‌المبحث الثالثتتبع مواضع الإرسال ونحوه في أحاديث الثقات إذا اختلف الرأي فيهم

- ‌المبحث الرابعتتبع مرويات بعض الرواة للنظر في شيوخهم وأسانيدهم

- ‌المبحث الخامساستقراء كلام أئمة الجرح والتعديل والمتكلمين في الرجال للوقوف على طرائقهم أو مصطلحاتهم

- ‌المبحث السادسالنظر في مواليد الرواة، ووفياتهم، وطبقات شيوخهم؛ للتعيين، والجمع والتفريق، وغير ذلك

- ‌المطلب الأولالنظر في تأخر تدوين الوفيات، واختلاف الروايات فما وفاة بعض الصحابة، وكيف الترجيح في ذلك

- ‌المطلب الثانياستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في التعيين

- ‌المطلب الثالثاستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في نقد الحكايات، لا سيما المشتملة على جرح بعض الرواة

- ‌المطلب الرابعاستعمال مواليد ووفيات شيوخ الراوي والآخذين عنه، في معرفة طبقته، أو تقريب سنة مولده ووفاته، أو في نفي الإدراك أو استبعاد السماع، ونحو ذلك

- ‌الفصل الثانى: حدود ومعاني ألفاظ وأوصاف فى الجرح والتعديل

- ‌المبحث الأولحدود ومعاني ألفاظ وأوصاف عامة

- ‌1 - الفرق بين قول البخاري: "فيه نظر" و"في حديثه نظر

- ‌2 - الفرق بين قولهم: "ليس بالقوي" و"ليس بقوي"، وأشباه ذلك:

- ‌3 - قولهم: "ليس بحجة" أو "ليس بمحل للحجة

- ‌4 - قولهم "ليس بالمحمود

- ‌5 - قول ابن معين "ليس بشيء

- ‌6 - قول أبي حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به

- ‌7 - الإلماح إلى الفرق بين "يكتب حديثه" و"هو في عداد من يكتب حديثه

- ‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير

- ‌فوائد تتعلق برواية الغرائب والمناكير:

- ‌9 - الفرق بين "مجهول" و"لا أعرفه

- ‌10 - الفرق بين "صالح" و"صالح الحديث

- ‌11 - الفرق بين قولهم "يضع" و"يروي الموضوعات عن الثقات

- ‌12 - قولهم: "متروك" أشدُّ جرحا من قولهم: "منكر الحديث

- ‌13 - هل قولهم: "متروك الحديث" أَخَفُّ جرحا من قولهم: "متروك

- ‌14 - قولهم: كان عسرًا في الرواية:

- ‌15 - من معانى قولهم: "فيه بعض الشيء

- ‌16 - قولهم: "لا أحب حديثه ولا ذِكْرَهُ

- ‌17 - قولهم: "لا يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه

- ‌18 - قولهم: "فلان الذي يحدث عن فلان لا شيء

- ‌19 - قولهم: "سيء الحفظ

- ‌20 - فوائد تتعلق بحد الصدوق:

- ‌21 - " صدوق" عند أبي حاتم:

- ‌22 - قولهم: "أرجو أن يكون صدوقا

- ‌23 - قولهم: "لا بأس به

- ‌24 - " أرجو أنه لا بأس به" عند ابن عدي:

- ‌25 - " لا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا

- ‌26 - الفرق بين قولهم: "كأنه ضعفه" و"ضعفه

- ‌27 - قولهم: "تكلموا فيه" في مقابل التوثيق:

- ‌28 - قولهم: "كُفَّ بصره فاضطرب حديثه

- ‌29 - قولهم: "ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه

- ‌30 - قولهم: "في حديثه بعض المناكير

- ‌31 - قولهم: "كبر وافتقر

- ‌32 - قولهم: "لو لم يصنف كان خيرا له

- ‌33 - قولهم: "فيه ضعف" أَخَفُّ من: "ضعيف

- ‌34 - قولهم: "كان يتهم بداء سوء

- ‌المبحث الثانيألفاظ وأوصاف ظاهرها الجرح، لكنها ربما لا تقتضيه، إذا دلت القرائن على ذلك

- ‌1 - قولهم: "لم يكن من أصحاب الحديث

- ‌2 - قولهم: "لا أعرفه بطلب الحديث" أو "ما رأيته طلب حديثًا قط

- ‌3 - قولهم: "حدَّث بما ليس في كتابه" أو "حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه"، والفرق بينها وبين: "حدَّث بما ليس في حديثه" و"حدث من حفظه بما ليس عنده" و"يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله" و"يروي عما ليس عليه سماعه

- ‌4 - قولهم: "لو قدر أن يسرق حديث فلان لسرقه

- ‌5 - قولهم: "كان يجبي الخراج

- ‌6 - قولهم: "في خلقه زعارة

- ‌7 - شُرْبُ النبيذ على مذهب العراقيين:

- ‌8 - عدم الحنكة السياسية:

- ‌9 - اللحن في الأسماء، وعدم رجوع الراوي عن الخطأ الذي يراه من غيره:

- ‌10 - الإغفاءة حال القراءة لِمَا سبق سماعُه، لاسيما من المكثرين:

- ‌11 - رمي الراوي بأنه أَلْحَق اسمَه أو تسميعه في بعض الأجزاء:

- ‌12 - قولهم: يروي كتابا لم يكن له به أصل عتيق:

- ‌13 - إلحاق أنساب المُهْمَلِين في الأسانيد بسؤالِ عارفٍ بالفن:

- ‌14 - استنساخ ما فقده الراوي: من كتابٍ ليس عليه سماعه:

- ‌15 - قولهم: "رأيت كتبه طرية" أو"كانت أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخها" أو"يترب كتبه لِيُظَنَّ أنها عتق

- ‌16 - قراءة الشيخ من كتاب غيره، وليس عليه سماعه، إذا وثق به:

- ‌17 - عدم رواية أصحاب الكتب الستة عن الشيخ في كتبهم، مع إدراكهم له، إذا دلت القرائن على قيام العذر في ذلك:

- ‌18 - عدم التزام الشيخ بمذهب معين في الفقه:

- ‌المبحث الثالثألفاظ وأوصاف ظاهرها التعديل في الرواية وربما لا تقتضيه

- ‌1 - قولهم: "كانه عالما بالحديث" أو الوصف بالعلم عموما:

- ‌2 - الوصف بالاضطلاع بعلوم كثيرة كالنحو واللغة ومعرفة النسب وحفظ أيام العرب والإنس الشديد بعلم الحديث:

- ‌3 - الوصف بالإمامة في الفقه:

- ‌4 - الشهرة بحفظ القرآن، وفهم المعاني:

- ‌5 - الوصف بالصلاح والفضل لا يقتضي التوثيق المطلق، بل يُثبت الصدق، ويبقى النظر في ثبوت الضبط:

- ‌6 - شَرَفُ الأصل لا دخل له بالرواية:

- ‌7 - ذِكْر الرجل في الأكابر الذين رَوَوْا عن فلانٍ لا يستلزم الثقة في الرواية:

- ‌8 - عدالة الشهادة لا تستلزم عدالة الرواية:

- ‌الفصل الثالث: قواعد ومسائل وفوائد في الجرح والتعديل

- ‌المطلب الأولتقدمة الشيخ المعلمي لكتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم

- ‌المطلب الثانيالقواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك

- ‌القاعدة الأولى: هل يشترط تفسير الجرح

- ‌القاعدة الثانيةإذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل

- ‌القاعدة الثالثةقولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا

- ‌القاعدة الرابعةقدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌المطلب الثالثتلخيص منهج المعلمي في نقد روايات الجرح والتعديل في مسائل على هذا الترتيب

- ‌المسألة الأولىممن يُقبل الجرح والتعديل

- ‌الفرع الأول: هل يُقبل الجرح والتعديل من غير أهله

- ‌الفرع الثاني: هل يُقبل من الثقة في نفسه المتكلم في روايته -من جهة الغفلة وعدم الإتقان- ما لا تَعَلُّقَ له بالرواية؛ كرأيه في بعض الناس ونحو ذلك

- ‌الفرع الثالث: هل نَقْلُ كلامِ الجرح والتعديل عن الرجل يقتضيم أنه عند الناقل ممن يُقبل منه ذلك

- ‌الفرع الرابع: هل يُقبل الجرح من مطعونٍ فيه إذا كان مشروحا مفسَّرًا

- ‌الفرع الخامس: عدم الركون لأقوال الجرح والتعديل من المتأخرين، والتي لا يُعلم لهم فيها سلف:

- ‌المسألة الثانيةالبحث في ثبوت كُلٍّ من الجرح والتعديل عن القائلين بهما

- ‌الفرع الأول:ما ذكره الشيخ المعلمي في النوع السادس من مغالطات الكوثري ومجازفاته في "طليعة التنكيل" (ص 54):

- ‌الفرع الثاني:نماذج أخري من كلام الشيخ المعلمي على معنى هذه المسألة:

- ‌الفرع الثالث:مواضع تعقبتُها على الشيخ للمعلمي، وبَيَّنْتُ فيها عدم ثبوت أقوال الجرح والتعديل التي عَوَّل عليها - لافتقاده للمصادر غالبا:

- ‌المسألة الثالثةالبحث في مقتضى كُلٍّ من الجرح والتعديل عند القائل بهما، خشيةَ أن تكون هناك مصطلحات خاصة بالقائل

- ‌المسألة الرابعةالبحث في مظنات دخول الخلل على الجرح أو التعديل

- ‌1 - اشتباه الأسماء ووقوع الخطأ فيمن قيل فيه ذاك القول:

- ‌2 - نقل أقوال الجرح والتعديل بتصرفٍ يُخِلُّ بالمعنى لا سيما عند النقل بواسطة:

- ‌المسألة الخامسةاختبار الواقع العملي لحال الراوي، كاستقامة مروياته، ومدي حظوته بقبول معاصريه من المحدثين وأهل العلم؛ لتوجيه بعض ما يَحتاج إلى توجيه مما قيل فيه من جرح

- ‌المطلب الرابعمسائل وفوائد مستخرجة ومستنبطة من سائر كلام المعلمي

- ‌1 - خطورة الكذب في روايات الجرح والتعديل:

- ‌2 - هل استوعب المصنفون في الرجال أسماء الرواة

- ‌3 - الراوي المختلف فيه:

- ‌4 - قضية اختلاف عبارات الإمام في الراوي:

- ‌5 - عرض قول الإمام المشتبِه على أقوال سائر الأئمة:

- ‌6 - اختلاف حكم الأئمة على الراوي نتيجة لاختلاف حاله من وقتٍ لآخر:

- ‌7 - طعن أهل البلد في بلديهم مع مدح الغرباء له

- ‌8 - تقديم رأي أهل عصر الراوي علي رأي من بعدهم:

- ‌9 - الاستفادة من معرفة ما نُسب إليه بعضُ أئمة الجرح والتعديل من الميل إلى بعض البدع، والاستعانة بذلك في توجيه انفراد أحدهم بالحمل على من نُسب لضد تلك البدعة، ولم يحمل عليه أحد غيره:

- ‌10 - هل قول المحدث: "رواه جماعة ثقات" أو "شيوخي كلهم ثقات" أو "شيوخ فلان كلهم ثقات" يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سُئل عنه وحده، يقول: ثقة

- ‌11 - لا يضر العالم أو المحدث أن يكون في شيوخه مطعون فيه:

- ‌12 - هل مجرد رواية الراوي عن إمام من الأئمة تفيده في تقوية حاله؟ والفرق بينها وبين مرافقته:

- ‌13 - هل كون الرجل خادمًا أو وصيًا أو كاتبًا لأحد الأئمة المتثبتين يقتضي ثقته عنده

- ‌14 - هل كون الرجل صديقًا لإمامٍ -كأحمد- ينزلُ عليه: يقتضي ثقته

- ‌15 - أصحاب الإمام الأعراف به والألزمُ له .. قولُهم أوْلى مِمَّن ليس كذلك:

- ‌16 - الاستفادة من دراسة الأحوال التفصيلية للراوي في الحكم عليه، ومناقشة الشيخ المعلمي في بعض ذلك:

- ‌17 - هل يَطِّرِدُ تطبيقُ كُلِّ وجهٍ من أَوْجِهِ الطَّعْن في الراوي على كُلِّ روايةٍ له، أم ينبغي أن تكون تلك الروايةُ من مَظَانَ ذلك الطعن؟ "ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم

- ‌18 - الأحاديث التي تورد في ترجمة الرجل من كتب الضعفاء كأنها أشد ما انتقد على الرجل، وما عداها فالأمر فيه قريب:

- ‌19 - مَنْ ضُعِّفَ في شيخٍ معيَّن:

- ‌20 - الساقط والكذاب لا تنفعه كثرة من ذكر من شيوخه؛ لأن من كان في مثل حاله فالناس كلهم شيوخه:

- ‌21 - هل وصف الرجل بكونه قاصًا أو من القُصَّاص يقدحُ فيه

- ‌22 - هل مجرد ذكر الرجل في كتب الضعفاء يكفي في الحكم عليه بالضعف

- ‌23 - الحمل على الراوي إنما يكون على الغالب ولا اعتداد بالقضية النادرة:

- ‌24 - رفع الحرج عن الجارح إذا جرح بما يستوجب حدًّا في غير التجريح كالوصف بالزنا ونحوه:

- ‌25 - رواية المحدث عن الشيخ على سبيل الاضطرار بعد أن امتنع من الرواية عنه:

- ‌26 - مجرد وجود رواية الشيخ عن رجلٍ في الكتب لا ينفي ما ثبت عنه أنه تركه بأخرة

- ‌27 - حرص المحدثين في القرن الثالث على التبكير بإسماع أبنائهم

- ‌28 - جرت عادة المحدثين من الحرص على الكتابة عن المعمّر ولو كان ضعيفًا رغبةً فى العلوّ:

- ‌29 - أهل الرأي: نشأتهم، وعلاقتهم بالرواية والرواة:

- ‌30 - المتكلمون، وأثرهم في علوم السنة:

- ‌31 - محنة خلق القرآن وعلاقتها بعلم الرواية:

- ‌32 - قضية الخروج على بعض الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك، وترتب الذم والمدح للرواة بناء عليه:

- ‌ملحق (1)المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد يظهر فيها تميزه عن كثير من المتأخرين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الواحد والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌ملحق (2)الفن الخاص بالتعامل مع المخطوطات، والطريق الأمثل لتصحيح الكتب وضبطها

- ‌أولًا: رسالة المعلمي فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فعله

- ‌المقدمة:

- ‌الباب الأول: في الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

- ‌العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع

- ‌العمل الثاني: انتخاب نسخة للنقل

- ‌العمل الثالث: انتخاب ناسخ للمسودة

- ‌العمل الرابع: نسخ المسودة

- ‌العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل

- ‌العمل السادس: مقابلة المسودة أصل آخر فأكثر

- ‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب

- ‌الرأي المختار

- ‌ تنبيه

- ‌فصل

- ‌ثانيًا: رسالة المعلمي في أصول التصحيح

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌ الطريقة الثانية

- ‌الطريقة الرابعة

- ‌الطريقة الخامسة:

- ‌ثالثًا: رسالة في علامات الترقيم

- ‌1 - النقطة:

- ‌2 - الشولة:

- ‌3 - الشولة المنقوطة

- ‌4 - الشولة المثناة:

- ‌5 - النقطتان

- ‌6 - لفظ الحذف

- ‌7 - علامة الاستفهام

- ‌8 - علامة الانفعال

- ‌9 - الشرطة

- ‌10 - الشناتر

- ‌11 - القوسان

- ‌رابعًا: مقدمته لكتاب الإكمال لابن ماكولا

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث:

بذلك، بل يكتفي غالبًا بالطعن في السند، وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم، تجد غالب ذلك مما يُنكر متنُه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم:"منكر"، أو نحوه، أو الكلام في الراوي، أو التنبيه على خلل في السند؛ كقولهم:"فلان لم يلق فلانًا". "لم يسمع منه". "لم يذكر سماعًا". "اضطرب فيه". "لم يتابع عليه". "خالفه غيره". "يُروى هذا موقوفًا وهو أصح"، ونحو ذلك". اهـ.

‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث:

• في "الأنوار الكاشفة"(ص 68):

قال أبو رية (ص 8): "وكان علي يستحلف الصحابي على ما يرويه له".

فقال الشيخ المعلمي:

"هذا شيء تفرد به أسماء بن الحكم الفزاري، وهو رجل مجهول.

وقد ردَّهُ البخاري وغيره، كما في ترجمة أسماء من "تهذيب التهذيب".

.. على أنه لو فُرض ثبوتُه، فإنما هو مزيد احتياط، لا دليل على اشتراطه.

هذا، ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة أن كلا منهم كان يقضي ويفتي بما عنده من السنة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره، وأنهم كان ينصبون العمال من الصحابة وغيرهم ويأمرونهم أن يقضي ويفتي كل منهم بما عنده من السنة بدون حاجة إلى وجودها عند غيره.

هذا مع أن المنقول عن أبي بكر وعمر وجمهور العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال أبو بكر: "لو وجدت رجلًا على حَدٍّ ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري"، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنا أمير؟، فقال:"شهادتك شهادة رجل من المسلمين"، قال:"صدقت". (راجع فتح الباري 13: 139 و 141).

ص: 90

ولو كان عندهم أن خبر الواحد العدل ليس بحجة تامة لما كان للقاضي أن يقضي بخبر عنده حتى يكون معه غيره، ولا كان للمفتي أن يفتي بحسب خبر عنده ويلزم المستفتي العمل به حتى يكون معه غيره.

فتدبر هذا، فإنه إجماع، وقد مضي به العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغنى". اهـ.

• وفي "الفوائد المجموعة"(ص 55):

حديث: "إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

أخرجه البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة بنحوه.

وأخرج سعيد بن منصور حديثا آخر مرسل.

تكلم الشيخ المعلمي على أسانيدها وبين ضعفها، ثم قال:

"مما يُريب في الخبر من أصله أن أمهاتِ المؤمنين لم يَذْكُرْنَ شيئًا من ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم". اهـ.

قال أبو أنس:

يعني أنه إذا كان الأمر كذلك من فضيلة تلك الركعتين، حتى يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحث عليها، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بصلاتهما، ولو صلاهما، لكان أولى الناس بنقلها: أزواجه صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدخل عليهن بالليل والنهار.

• وفيه (ص 350):

حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحَى إليه، ورأسه في حجر علي، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. فقالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت". اهـ.

ص: 91

نقد الشيخ المعلمي أسانيده، وبَيَّنَ وَهاءَها جميعا، ثم قال:

"هذه القصة أنكرها أكثر أهل العلم لأوجهٍ؛ الأول: أنها لو وقعت لنُقلت نقلًا يليق بمثلها.

الثاني: أن سنة الله عز وجل في الخوارق أن تكون لمصلحةٍ عظيمةٍ، ولا يظهر هنا مصلحةٌ، فإنه إن فُرض أن عليًا فاتته صلاةُ العصر كما تقول الحكاية، فإن كان ذلك لعذرٍ، فقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاةُ العصر يوم الخندق لعذرٍ، وفاتته وأصحابه صلاةُ الصبح في سفر، فصلاهما بعد الوقت، وبَيَّنَ أنَّ ما وقع لعذرٍ فليس فيه تفريطٌ.

وجاءت عدةُ أحاديث في أن من كان يحافظ على عبادةٍ، ثم فاتته لعذر، يكتب الله لا له أجرها كما كان يؤديها، وإن كان لغير عذر فتلك خطيئة إذا أراد الله تعالى مغفرتها لم يتوقف ذلك على إطلاع الشمس من مغربها، ولا يظهر لإطلاعها معنى، كما أنه لو قتل رجل آخر ظلمًا ثم أحيا الله المقتول، لم يكن في ذلك ما يكفر ذنب القاتل.

الثالث: أن طلوع الشمس من مغربها آيةٌ قاهرةٌ، إذا رآها الناس آمنوا جميعًا، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وبذلك فُسِّر قولُ الله عز وجل {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} الآية، فكيف يقع مثل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُنقل أنه ترتب عليه إيمان رجل واحد؟ ". اهـ.

• وفيه (ص 240).

حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين".

فقال الشيخ المعلمي (ص 242):

"لم يكن صلى الله عليه وسلم مسكينًا قَطّ بالمعنى الحقيقي؛ أما في صغره فقد ورث من أبويه أشياء، ثم كفله جَدُّه وعمُّه، ثم لما كبر أخذ يتجر ويكسب المعدوم، ويُعين على

ص: 92

نوائب الحق، كما وصفته خديجة رضي الله عنها، وقد امتن الله عليه بقوله {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} والعائل: المُقِلّ، لم يكن ليسأل الله تعالى أن يزيل عنه هذه النعمة التي امتن بها عليه.

أما ما كان يتفق من جوعه وجوع أهل بيته بالمدينة، فلم يكن ذلك مسكنة، بل كان يجيئه المالُ الكثير، فينفقه في وجوه الخير منتظرًا مجيء غيره، فقد يتأخر مجيء الآخر، وليس هذا من المسكنة". اهـ.

• وفيه (ص 470):

حديث: "من ولد له ثلاثة أولاد، فلم يُسم أحدهم محمدًا فقد جهل".

وهَّاه الشيخ المعلمي، وقال:

"قد ولد للنبي صلى الله عليه وسلم أولادٌ، فلم يُسم أحدًا منهم محمدًا، وكذا ولد لعلي من فاطمة فلم يُسم النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم محمدًا، وولد للعباس عشرة فلم يسم محمدًا، ومثل هذا كثير". اهـ.

• وفيه (ص 278):

حديث: "إذا حُدِّثْتُم عني بحديث يوافق الحق، فخذوا به حَدثت أو لم أحدث".

قال الشيخ المعلمي بعد نقد أسانيده (282):

"على فرض صحة الخبر، فلا سبيلَ إلى أن يُفهم منه ما تدفعه القواطع، فمن المقطوع به: أن معارف الناس وآراءهم وأهواءهم تختلف اختلافًا شديدًا، وأن هناك أحاديث كثيرة، تقبلها قلوب، وتنكرها قلوب.

وبهذا يُعلم أن ما يعرض للسامع من قبول واستبشار، أو نفور واستنكار، قد يكون حيث ينبغي، وقد يكون حيث لا ينبغي، وإنما هذا -والله أعلم- إرشاد إلى ما يستقبل به الخبر عند سماعه.

ص: 93

وقد يكون منشأ ذلك: أن المنافقين كانوا يرجفون بالمدينة ويشيعون الباطل، فقد يشيعون ما إذا سمعه المسلمون، وظنوا صدقه ارتابوا في الدين، أو ظنوا السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُرشدوا إلى ما يدفع عنهم بادرة الارتياب، وظن السوء، مع العلم بأن بادىء الظن ليس بحجة شرعية، فعليهم النظر والتدبر، والأخذ بالحجج المعروفة، والله الموفق". اهـ.

• وفيه (ص 458):

حديث: "أنه قَلَّ الجرادُ في سَنة من سني عمر التي ولي فيها، فسأل عنه، فلم يُخبَر بشيء، فاغتم لذلك، فأرسل راكبًا إلى اليمن، وراكبًا إلى الشام، وراكبًا إلى العراق يسأل: هل رُئي من الجراد شيء أم لا؟ فأتاه الراكب من قبل اليمن بقبضة من الجراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبَّر ثلاثا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله عز وجل ألف أُمَّة منها: ستمائة في البحر، وأربعمائة في البر. فأول شيء يهلك من هذه الأمم: الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه". اهـ.

فقال الشيخ المعلمي:

" .. الخبر منكر جدًّا، والأمم أكثر مما ذُكر، وقد انقرض منها أنواع، ومنها ما يتوقع انقراضه قبل الجراد". اهـ.

• وفيه (ص 186):

حديث: "كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رآه غضب، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق".

قال الشيخ المعلمي:

"

هو بسند كالشمس، ومتنه ركيك، فالظاهر أن أبا زكير غلط فى إسناده، سمعه من بعض القُصَّاص، فتوهم أنه سمعه بذاك السند، والله أعلم". اهـ.

ص: 94

• وفيه ص (429):

حديث: أهل مقبرة عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها.

روى أحمد في المسند من حديث أنس مرفوعًا: عسقلان أحد العروسين

أورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال في إسناده: أبو عقال هلال بن زيد، يروي عن أنس أشياء موضوعة.

وقال ابن حجر في القول المسدد: وهذا الحديث في فضائل الأعمال والتحريض على الرباط، وما يحيله الشرع ولا العقل، فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال لا يتجه.

وطريق الإمام أحمد معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام.

قال الشوكاني:

هذا كلامه، ولا يخفاك أن هذه مراوغة من الحافظ ابن حجر، وخروج من الإنصاف. فإن كون الحديث في فضائل الأعمال، وكون طريقة أحمد: معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل: لا يوجب كون الحديث صحيحًا ولا حسنًا، ولا يقدح في كلام من قال في إسناده وضاع. ولا يستلزم صدق ما كان كذبًا وصحة ما كان باطلا. فإن كان ابن حجر يسلم أن أبا عقال يروي الموضوعات، فالحق ما قاله ابن الجوزي، وإن كان ينكر ذلك، فكان الأولى به التصريح بالإنكار والقدح في دعوى ابن الجوزي

فقال الشيخ المعلمي:

ابن حجر لا ينكر ما قيل في أبي عقال، ولكنه يقول إن ذلك لا يستلزم أن يكون كل ما رواه موضوعًا، وإذا كان الكذوب قد يصدق، فما بالك بمن لم يصرح بأنه كان يتعمد الكذب؟ فيرى ابن حجر أن الحكم بالوضع يحتاج إلى أمر آخر ينضم إلى حال الراوي، كأن يكون مما يحيله الشرع أوالعقل.

ص: 95

وهذا لا يكفي في رده ما ذكره الشوكاني.

وقد يقال: انضم إلى حال أبي عقال أن المتن منكر، ليس معناه من جنس المعاني التي عني النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها، أضف إلى ذلك قيام التهمة هنا؛ فإن أبا عقال كان يسكن عسقلان، وكانت ثغرا عظيما، لا يبعد من المغفل أن يختلق ما يرغب الناس في الرباط فيه، أو يضعه جاهل ويدخله على مغفل، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن كما لا يخفى. اهـ.

وفيه ص (218):

حديث: ما حسن الله خُلق رجل وخَلقه فأطعم لحمه النار.

في إسناده: عاصم بن علي، قيل: ليس بشيء، ورُدَّ بأنه أخرج له البخاري في صحيحه ووثقه الناس.

وروي من حديث أبي هريرة وأنس. وفي إسنادهما: مقال، فالحديث إذا لم يكن حسنًا فهو ضعيف، وليس بموضوع.

فقال الشيخ المعلمي بعد أن نقد أسانيده:

المدار على المعنى. اهـ.

• وفيه ص (304):

حديث: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، وكذلك القرآن كله.

رواه ابن قانع عن أنس مرفوعا. وقال أحمد: هو حديث منكر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.

قال ابن حجر: أفرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في الموضوعات.

ولم يذكر مستنده إلا قول أحمد [وتضعيف عبيس]، وهو لا يقتضى الوضع.

ص: 96

فقال الشيخ المعلمي:

"لكنه انضم إلى ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إطلاق (سورة البقرة) وإنما تنطع في ذلك الحجاج بن يوسف كما في حديث رمي الجمرة في الصحيحين". اهـ.

• وفي "الأنوار الكاشفة"(ص 39):

قال أبو رية: "وعن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة، ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب إلى الأمصار من كان عنده شيء فليمحه".

فقال الشيخ المعلمي:

"هذا منقطع، يحيى بن جعدة لم يدرك عمر، وزيادته منكرة، لو كتب عمر إلى الأمصار لاشتهر ذلك، وعنده علي وصحيفته، وعند عبد الله بن عمرو صحيفة كبيرة مشهورة". اهـ.

قال أبو أنس:

يعني أن ما كان في متناول يد عمر من صحيفة علي وعبد الله بن عمرو أَوْلى أن يمحوه - لو صح هذا، لكن بقاءهما واشتهارهما دليلٌ على أن شيئا من ذلك لم يكن، والله تعالى أعلم.

• وفيها أيضا (ص 54):

قال أبو رية: روى ابن عساكر (1) عن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف قال: والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله، فجمعهم من الآفاق: عبد الله بن حذيفة (2)، وأبا الدرداء، وأبا ذر، وعقبة بن عامر، قال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا: تنهانا؟ قال: [لا]، أقيموا

(1)(40/ 500).

(2)

في التاريخ: "عبد الله وحذيفة".

ص: 97

عندي، لا والله لا تفارقوني ما عشت، فنحن أعلم، نأخذ منكم ونرد عليكم، فما فارقوه حتى مات (1).

فقال الشيخ المعلمي:

"أخذ أبو رية هذا من كنز العمال (1: 239) وأسقط منه ما أضفته بين حاجزين.

وفي خطبة كنز العمال 1: 3 أن كل ما عُزي فيه إلى تاريخ ابن عساكر فهو ضعيف، وعبد الله بن حذيفة غير معروف، إنما في الصحابة عبد الله بن حذافة، وهو مقل جدًّا لا يثبت عنه حديث واحد، فلا يصلح لهذه القصة. وفي سماع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من عمر خلاف، والظاهر أنه لا يثبت (2).

ثم إن هؤلاء النفر لم يكونوا جميع الصحابة، بل كان كثير جدًّا من الصحابة في الأمصار والأقطار يحدثون". اهـ.

• وفي "عمارة القبور" ص (153 - 156):

"البخاري في "صحيحه" تعليقا: "لما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سَنَة، ثم رُفعت، فسمعت صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا".

قال المعلمي:

"علقه البخاري بصيغة الجزم، وقد قالوا: إن ما كان كذلك فهو محمول على أنه صح لديه في الجملة، أي: إما على شرطه، وإما على شرط غيره على الأقل، وفي هذا إجمال؛ فإن من الأئمة الذين يصدق عليهم أنهم غيره من يتساهل في التصحيح.

(1) هو من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه. ويونس منكر الحديث، كما قاله غير واحد.

(2)

انظر ترجمة إبراهيم في القسم الأول من هذا الكتاب رقم (18) ص (159)، وقد وضعت في حاشيتها بحثا فراجعه.

ص: 98

ومع هذا فقد يصحح أحدهم لمن يكذبه غيره، فلابد من النظر في رجال السند.

وقد راجعنا "فتح الباري" فذكر فيه ما لفظه: (3/ 161).

"أي: الخيمة، فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط، كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه".

وفي كتاب ابن أبي الدنيا في "القبور" من طريق المغيرة بن مقسم قال: "لما مات الحسن ابن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطًا، فأقامت عليه سنة فذكر بنحوه".

ولا ندري ما حال السندين إلا أن المغيرة بن مقسم كان أعمى ومدلسا.

وقد ذكر البخاري هذه القصة في (باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور).

قال في "الفتح": "ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو عن الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه؛ تعليلًا للنفس، وتخييلا باستصحاب المألوف من الأُنس، ومكابرة للحس .. فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا .. الخ".

أقول: تعقبه بعضهم بأن الظاهر أنها إنما ضربت الخيمة للاجتماع لقراءة القرآن، وهذا مع كونه ممنوعًا -أيضًا- مردود بقول الهاتفين:"هل وجدوا ما فقدوا، بل يئسوا فانقلبوا".

فالقصة فيها زِراية على زوجة الحسن، وهي كما في الفتح، فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم، بل وعلى أهل البيت الموجودين حينئذ كلهم.

فالذي عندي أن هذه القصة لا تصح، فإن أهل البيت أعلم بالله عز وجل، وأكمل عقولا، وأثبت قلوبًا، من أن يقع لهم مثل هذه القصة.

ص: 99

وفي الحديث: "لعن زوارات القبور"، أي: المكثرات لزيارتها، وضرب الخيمة على القبر، والإقامة فيها سَنَة، أبلغ من إكثار الزيارة، وأهل البيت أَوْلى من يُنزه عن ذلك.

هذا مع علمنا أن مثل هذا لا تقوم به حجة، بل القصة بنفسها في ذكر كلام الهاتفين تدل على قبح ذلك الصنع، ولكن رأينا حقا علينا الذب عن أهل البيت رضي الله عنهم. اهـ.

• وفيه أيضا ص (157):

البخاري في "صحيحه" تعليقًا -أيضًا- في (باب: الجريد على القبر): وقال خارجه بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه إن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يُجاوزه.

قال في "الفتح": "وقد وصله المصنف في "التاريخ الصغير"، من طريق ابن إسحاق".

أقول: قال في "التاريخ الصغير" ص (23) طبعة إله آباد:

"وحدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان، وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه".

وقد مر قريبًا الكلام على ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم، وأنه لا يغني ذلك عن النظر في سنده وقد عُلم هاهنا سنده.

فأقول: شيخ ابن إسحاق لم أر له ترجمة، وابن إسحاق كما تقدم في حديث فضالة أنه قال الذهبي:"ما انفرد به ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئًا".

ولا نعلم أحدًا تابعه في هذا الأثر، ولا ثَم قرينة تدل على حفظه، ينجبر بها تفرده، ففي الأثر نكارة.

ص: 100

بل على القول بأنه يُفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذوذ، إذ المعروف المشهور أن القبور لم تكن ترفع في ذلك العصر.

بل نفس قبر عثمان بن مظعون ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرًا، وقال: أعلم به قبر أخي". وأسلفنا أن ذلك يدل أنه لم يرفع عن وجه الأرض.

ومع ذلك فيبعد جدا أن يخرج الشبان من أولاد الصحابة يتواثبون على قبر رجل من أفاضل السابقين، بحيث أنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم وثبة، وغالبهم تقع وثبته على القبر، مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر إبراهيم وغيره.

نعم، قد كان بعض الصحابة والتابعين، ومنهم خارجة لا يرون بأسًا بالجلوس على القبور، ولكن أين الجلوس من التوثب، وقد كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسك بالآداب الشرعية، ولا سيما مثل خارجة بن زيد.

5 -

وفي تهذيب التهذيب في ترجمة خارجة: قال ابن نمير وعمرو بن علي: مات سنة 99 هـ، وقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة مائة. اهـ.

فالأكثر كما ترى أنه مات سنة مائة.

وقال ابن عساكر في "تاريخه": "الصحيح الذي عليه أكثر الروايات أنه توفي سنة مائة" وذكر قبل ذلك ما لفظه: "وقال العجلي: خارجة مدني .. وقال: رأيت في المنام كأني بنيت سبعين درجة، فلما فرغت منها تهورت، وهذه السنة لي سبعون سنة قد أكملتها، فمات فيها".

أقول: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في "الطبقات" من روايته عن الواقدي بسنده ونقلها عنه ابن خلكان، فإن صح هذا، كان مولده سنة (30 هـ)، فيكون سنه يوم قتل عثمان نحو خمس سنين؛ لأن عثمان قتل سابع ذي الحجة سنة 35 هـ. فكيف يكون من الشبان زمن عثمان. اهـ.

ص: 101