الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - قولهم: "لو لم يصنف كان خيرا له
":
• في ترجمة: أسد بن موسى المعروف بـ "أسد السنة" من "التنكيل"(46):
قال ابن حزم: منكر الحديث.
وقد قال البخاري: مشهور الحديث.
فقال الشيخ المعلمي:
"هذا بحسب الظاهر يبطل قول ابن حزم، لكن يجمع بينهما قولُ ابنِ يونس: حدث بأحاديث منكرة، وأحسب الآفة من غيره. وقولُ النسائي: ثقة، ولو لم يصنف كان خيرًا له.
وذلك أنه لما صنف احتاج إلى الرواية عن الضعفاء، فجاءت في ذلك مناكير، فحمل ابن حزم على أَسَد، ورأى ابنُ يونس أن أحاديثه عن الثقات معروفة.
وحَقَّقَ البخاري فقال: حديثه مشهور.
يريد -والله أعلم-: مشهور عَمَّنْ روى عنهم، فما كان فيه من إنكارٍ فَمِنْ قبله.
وقد قال ابن يونس أيضًا والبزار وابن قانع: ثقة وقال العجلي: ثقة، صاحب سنة.
وفي "الميزان". استشهد به البخاري، واحتج به النسائي وأبو داود، وما علمت به بأسًا. اهـ.
33 - قولهم: "فيه ضعف" أَخَفُّ من: "ضعيف
":
• أشار إلى ذلك الشيخ المعلمي في ترجمة: النضر بن محمد المروزي من "التنكيل"(257).
34 - قولهم: "كان يتهم بداء سوء
":
• في ترجمة: صالح بن محمد التميمي الحافظ الملقب "جزرة"(110):
ذكر الكوثري ص 187 قول صالح في الحسن بن زياد اللؤلؤي: "ليس بشيء، لا هو محمود عند أصحابنا ولا عندهم، يُتهم بداء سوء، وليس هو في الحديث بشيء".
ثم قال الكوثري: "
…
والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار استهانتهم بأمر القذف الشنيع، هكذا فيما لا يُتَصوَّرُ قيامُ الحجة فيه، مع علمهم بحكم الله في القذفة .. "
فقال الشيخ المعلمي:
"قوله: والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار
…
، إن أراد به قول صالح في الحسن ابن زياد: يُتهم بداء سوء، فليس بقذفٍ، كما لا يخفى على ذي فقه.
أولًا: لأن صالحًا لم يُثبِتْ، وإنما ذكر أن الحسن يُتهم، أي يتهمه بعض الناس، وفي كتب الحنفية أنفسهم: إن قال: قد أُخبرت بأنك زانٍ، لم يكن فيه حَدٌّ.
ثانيًا: لأنه لم يثبت الفعل، وإنما أثبت اتهام بعض الناس.
ثالثًا: لم يذكر صريح الزنا، وإنما قال "بداء سوء"، وأدواء السوء كثيرة، بل لعل تلك الكلمة لا تعريض فيها بموجِب الحَدِّ، وإنما المراد بداء السوء ما دون الفاحشة.
ولم تقتصر حال اللؤلؤي على التهمة بما دون الفاحشة، بل شهد عليه الأئمة الأثبات بفعله في الصلاة، كما سلف في ترجمة الخطيب، وتراه في ترجمة اللؤلؤي من "لسان الميزان" وغيره.
وصالح مكلف شرعًا بإخبار سائله عن اللؤلؤي بحاله في ما يقتضي عدالته أو جرحه، وقد نَصَّ جماعة من أهل العلم على أن قاصد الجرح إذا قال في المسئول عنه:"هو زان" لم يكن قذفًا محرمًا، وإنما هو شهادة وجب عليه أداؤها.
فتدبر ما تقدم، ثم انظر هل هناك كلمة يؤدي بها صالح ما وجب عليه أعف وأطهر من قوله "يُتهم بداء سوء"؟.
وقد حكى الحنفية أنفسهم عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة كلمةً شنيعةً، قالها، وليس في صدد جرح، بل في مدح نفسه وذم من كان ينازعه في ولاية القضاء، وسبق في ترجمة الخطيب كلمات الكوثري في حقه.
فالأستاذ يستحل لنفسه ولأصحابه ما لا يكاد يحل لمن رُفع عنه القلم، ويحاول التشنيع على هذا الحافظ المجمع على ثقته وأمانته بكلمةٍ هي أعفُّ وأطهرُ ما يمكنه أن يؤدي بها ما أوجب الله تعالى عليه، ثم يضج ويعج من مخالفيه إذا نسبوه إلى تعمد المغالطة". اهـ.
* * *