الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
343 -
أبو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رفعه: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. لمسلم والترمذي والنسائي (1).
(1) رواه مسلم (223)، والترمذي (3517)، والنسائي 5/ 5 - 6.
أحكام المياه
344 -
أبو هُرَيْرَةَ: جاء رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ ومَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ:((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
(1) رواه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي 1/ 50، 176، وابن ماجة (3246)، ومالك في «الموطأ» 1/ 50 (12).وحكى الترمذي في العلل (33) عن البخاري أنه قال: حديث صحيح. وقال الهيثمي في المجمع 1/ 215: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال الحافظ في ((الدراية)) 1/ 53 - 54: إسناده لا بأس به.
345 -
أبو سَعِيدٍ قيل: يا رَسُولَ الله، إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وخرق الحيض وَعَذِرُ النَّاسِ. فَقَالَ:((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) (1).
(1) رواه أبو دواد (67)،والترمذي (66)،والنسائي 1/ 174.
346 -
وفي رواية: أَفنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ. بنحوه. لأصحاب السنن (1).
(1) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66) والنسائي 1/ 174.
347 -
زاد أَبُو دَاوُد: سَمِعْت قُتَيْبَةَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا، فقلت: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ؟ قال: إِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدَّرْتها بِرِدَائِي، مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ
⦗ص: 66⦘
بواب الْبُسْتَانِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ (1).
(1) رواه أبو داود (67)، وصححه عدد من العلماء، انظر «نصب الراية» 1/ 113.