المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

631 - أَنَسِ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: 631 - أَنَسِ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

631 -

أَنَسِ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لكُلِّ صَلَاةٍ. قيل: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. للبخاري وأصحاب السنن (1).

(1) البخاري (214)، وأبو داود (171)، والترمذي (60)، والنسائي 1/ 85.

ص: 108

632 -

بُرَيْدَةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عُمَرُ: فعلت شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تفعله. قَالَ: ((عَمْدًا فعلته يَا عُمَرُ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (277)، وأبو داود (172)، والترمذي (61)، والنسائي 1/ 86.

ص: 108

633 -

عَائِشَةَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ في شأنه كله: فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وتنعله. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (426)، ومسلم (268)، وأبو داود (4140)، والترمذي (608).

ص: 108

‌نواقض الطهارة

ص: 108

634 -

عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ الله الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ)) (1). للترمذي وأبي داود.

(1) أبو داود (1005)، والترمذي (1164) وقال: حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد.

ص: 108

635 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ)) (1).

(1) مسلم (362) والترمذي (74).

ص: 108

636 -

وفي رواية: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)). للترمذي ولمسلم وأبي داود نحوه (1).

(1) مسلم (362)، وأبو داود (177)، والترمذي (75).

ص: 109

637 -

ولأحمد: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَنَسَ بِهِ كَمَا يَأْنِسُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) (1).

(1) أحمد 2/ 330 وقال الهيثمي 1/ 242: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

ص: 109

638 -

وفي رواية: ((فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ أَوْ أَلْجَمَهُ)). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَنْتُمْ تَرَوْنَ ذَلِكَ، أَمَّا الْمَزْنُوقُ فَتَرَاهُ مَائِلًا، وَأَمَّا الْمَلْجُومُ فتراه فاتحا فَاهُ لَا يَذْكُرُ الله تعالى (1).

(1) أحمد 2/ 330.

ص: 109

639 -

ابن مسعود رفعه: ((إن الشيطان يأتى أحدكم فى صلاته فيأخذ شعرة من دبره، فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). للكبير بلين (1).

(1) الطبراني 9/ 249 (9230) وقال الهيثمي 1/ 242: وفيه الحجاج بن أرطأة، وهو ثقة إلا أنه مدلس ولم يصرح بالسماع.

ص: 109

640 -

وفي رواية: ((إن الشيطان يلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته، فإذا أعياه نفخ في دبره، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا)). بنحوه (1).

(1) الطبراني 9/ 249 (9231) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 243: رجال موثقون.

ص: 109

641 -

عبد الله بن زيد: شُكَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:((لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)). للشيخين (1).

(1) البخاري (137)، ومسلم (361).

ص: 109

642 -

وفي رواية لرزين: ((إذا دخل أحدكم المسجد فوجد شيئا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع فشيشها أو طنينها))

ص: 110

643 -

جرير أن عمر صلى بالناس فخرج من إنسان شىء، فقال: عزمت على صاحب هذا إلا توضأ وأعاد الصلاة. فقال جرير: أو تعزم على كل من سمعها أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ فقال: نعمّا قلت، جزاك الله خيرا. فأمرهم بذلك. للكبير (1).

(1) الطبراني 2/ 292 (2213) وقال الهيثمي 1/ 244: ورجاله رجال الصحيح قلت: بل فيه مجالد بن سعيد: قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه. وكان أحمد لا يراه شيئًا. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه، ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو حاتم: لا يحتج به: «تهذيب التهذيب» 4/ 24.

ص: 110

644 -

عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فاستحييت أن أسأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فأمرت المقداد بن الأسود فَسَأَله فَقَالَ:((يغْسِلْ ذَكَرَكَ ويتوضأ)). للستة (1).

(1) البخاري (132)، ومسلم (303).

ص: 110

645 -

ورواية أبى داود: ((ويَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ)) (1).

(1) أبو داود (208).

ص: 110

647 -

ولأبي داود والترمذي عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ نحو ذلك وفيه قُلْتُ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ فقَالَ: ((يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ من ثوبك)) (1).

(1) أبو داود (210)، والترمذي (115) وقال: هذا حديث حسن صحيح ولا يعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق. وابن ماجة (506)،والدارمي (723).

ص: 110

648 -

عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ:((ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ و (تَوَضَّأْ)(1) وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ)). لأبي داود (2).

(1) في ب: تتوضأ.

(2)

أبو داود (211)،والترمذي (133)،وابن ماجة (651)،والدارمي (1073) وقال الزيعلي في «نصب الراية» 1/ 93: قال عبد الحق في «أحكامه» : إسناده لا يحتج به ،وقال الحافظ في التلخيص 1/ 117: َفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (196).

ص: 110

649 -

أبو الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَاءَ وكان صائمًا فَتَوَضَّأَ قال معدان: ولَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فسألته، فَقَالَ صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2381)، الترمذي (87) وقال: جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في الباب، والدارمي (1728) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2085).

ص: 111

650 -

الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ ليلة طُعِنَ فَأَيْقَظَه لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: عُمَرُ، نَعَمْ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْقَبُ دَمًا. لمالك (1).

(1)«الموطأ» 1/ 62.

ص: 111

651 -

جَابِرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَعْنِي: فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ- فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا من أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا فَقَالَ:((مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟)) فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: ((كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ)). قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلي، فأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ونَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أنبه صَاحِبهُ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ الله أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى. قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (198) وصححه ابن خزيمة (27)،وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ص: 111

652 -

عَائِشَةَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ فقلت لها: ومَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (179)، والترمذي (86) وابن ماجه (502). وقال أبو عيسى: لا يصح في الباب شيء. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (406).

ص: 111

653 -

ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. للموطأ (1).

(1)«الموطأ» 1/ 65 وصححه الألباني في المشكاة (330).

ص: 111

654 -

طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ: جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نبي الله مَا تَرَى فِي مَسَّ الرجل ذَكَرَهُ بعدما يتوضأ قَالَ: ((وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنه)) أَوْ قال: ((بَضْعَةٌ مِنْه)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (182) والترمذي (85) وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب والنسائي 1/ 101، وابن ماجه (483).

وقال ابن حجر في «التلخيص «1/ 199 - 200: أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني، وصححه عمرو بن الفلاس. وصححه الألباني في صحيح النسائي (195).

ص: 111

655 -

بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ رفعته: ((من مَسَّ ذَكَرَهُ فلا يصلي حتى يتوضأ)). للموطأ وأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (181)، والترمذي (82) وقال: حسن صحيح. والنسائي 1/ 100 - 101 وابن ماجه (479)، «الموطأ» 1/ 63 - 64،وقال الحافظ في التلخيص 1/ 122: َقَالَ أَبُو دَاوُد: وَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرْوَانَ، فَقَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي عِدَّةِ َحَادِيث، فَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ، فِي أَوَاخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: إنَّهُ يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجُهُ، فَقَدْ أَخَرَجَ نَظِيرَهُ .. وَغَايَةُ مَا يُعَلَّلُ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَأَنَّ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ،= =عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ، فَإِنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَ بِهِ عُرْوَةَ، فَاسْتَرَابَ عُرْوَةُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ إلَى بُسْرَةَ فَعَادَ إلَيْهِ بِأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَرِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إمَّا مَرْوَانُ وَهُوَ مَطْعُونٌ فِي عَدَالَتِهِ، أَوْ حَرَسِهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، بِأَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ وصححه الألباني في صحيح الجامع (6554).

ص: 112

656 -

زاد في الأوسط والكبير بعد ذكره: ((أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (1).

(1)«الأوسط» 2/ 124 (1457)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو في السنن خلا ذكره الأنثيين والرفغين ورجاله رجال الصحيح.

ص: 112

657 -

ابن عمرو رفعه: ((مَنْ مَسَّ فرجه فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ)). لأحمد (بعنعنة)(1) بقية بن الوليد (2).

(1) في "ب": بضعف.

(2)

رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو 2/ 223.

وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه وهو مدلس. قال الترمذي في العلل (55): قال محمد-يعني البخاري -: وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح.

ص: 112

658 -

وللأوسط بلين عن ابن عمرو بن العاص: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تدخل يدها في فرجها فقال: ((عليها الوضوء)) (1).

(1)«الأوسط» 4/ 25 (3518) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: وفيه سليمان بن داود الشاذكوني، والأكثرون على تضعيفه.

ص: 112

659 -

وللكبير: أنه سئل عن المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها، فقال:((تتوضأ)) (1).

(1)«الكبير» 24/ 192 (484)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: وفيه عبد الله بن المؤمل، ضعفه أحمد ويحيى في رواية، ووثقه في أخري، وذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 112

660 -

ابْنَ عُمَرَ: أنه كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 50.

ص: 112

661 -

عَلِيِّ رفعه: ((الْعَيْنَانِ وكاء السه، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (203). وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 1/ 18.وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (188).

ص: 112

662 -

ابْنِ عَبَّاسٍ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ ونَفَخَ ثُمَّ قَامَ فصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ. قَالَ: ((إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ)). للترمذي (1).

(1) رواه أبو داود (202)، والترمذي (77)، وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدلاني عن قتادة. . . . . . وذكرت حديث يزيد لأحمد فانتهرني استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدلاني يدخل على أصحاب قتادة! ولم يعبأ بالحديث. وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «سنن الترمذي» .

ص: 112

663 -

أبو أمامة رفعه: ((وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسحة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم)). للكبير بضعف ولأبي داود والنسائي (1).

(1)«الكبير» 8/ 128 (7584) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 248: فيه العلاء بن كثير الليثي وقد أجمعوا على ضعفه.

ص: 113

664 -

أَسْمَاءَ بنت أبي بكر قالت في حديث الكسوف: قُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، قال عروة: ولم تتوضأ (1).

(1) مسلم (905).

ص: 113

665 -

عَائِشَةَ في حديث وفاته صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ثم ذهب لينؤ فأغمى عليه، ثم أفاق فقال:((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا. قَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ. الحديث كما يأتي إن شاء الله تعالى (1).

(1) مسلم (418).

ص: 113

666 -

أَبو هُرَيْرَةَ قال وهو يتوضأ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)). هي للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (325).

ص: 113

667 -

وفي رواية للنسائي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ الله حَلالاً لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ. فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ: أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) (1).

(1) النسائي 1/ 105 - 106.

ص: 113

668 -

ورواية الترمذي قال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا (1).

(1) الترمذي (79).

ص: 113

669 -

ورواية أبي داود: ((الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ)) (1).

(1) أبو داود (194).

ص: 113

670 -

وللنسائي عن أبي أَيُّوبَ وأبي طلحة: ((تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ)) (1).

(1) النسائي 1/ 106 وصححهما الألباني في «صحيح النسائي» .

ص: 114

671 -

ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنه صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. لمالك والبخاري والنسائي (1).

(1) البخاري (207)، والنسائي 1/ 108، ومالك 1/ 52.

ص: 114

672 -

ولمسلم: لَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً (1).

(1) مسلم (354).

ص: 114

673 -

ولأبي داود: ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (1).

(1) أبو داود (189).

ص: 114

674 -

وللترمذي عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يحْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ في يده، فدعي إِلَى الصَّلَاةِ فالقي السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ (1).

(1) الترمذي (1836) ورواه البخاري (208)، ومسلم (355).

ص: 114

675 -

ولأبي داود والنسائي عن جَابِرَ قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِه النَّارُ (1).

(1) أبو داود (192)، والنسائي 1/ 108.وقال النووي في «خلاصة الأحكام» 1/ 144: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة.

ص: 114

676 -

سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ: خَرَجَنا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كنا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ من أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فدَعَى بالأطعمة فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ وأَكَلَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. لمالك والبخاري والنسائي (1).

(1) البخاري (209)، والنسائي 1/ 108 - 109، ومالك 1/ 52.

ص: 114

677 -

عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قلت لمعاذ: هل كنتم تتوضئون مما غيرت النار؟ قال: نعم، إذا أكل أحدنا مما غيرت النار غسل يديه وفاه، فكنا نعد هذا وضوءاً. للبزار بضعف (1).

(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 7/ 108 (2666). وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 249: وهو من رواية الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف.

ص: 115

678 -

ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب اليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب. للكبير (1).

(1)«الكبير» 9/ 248 (9222). وقال الهيثمي 1/ 254 في «المجمع» : رجاله موثقون.

ص: 115

679 -

أَنَسَ: إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (197)، وحسنه الحافظ في «الفتح» 1/ 313. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (192): إسناده حسن وقواه ابن شاهين.

ص: 115

680 -

جابر: أن النبى صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض من دسمه. للبزار بضعف (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 149 (287).وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 250: فيه: أيوب بن يسار وهو ضعيف.

ص: 115

681 -

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ)) قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)) قَالَ: أأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ((لَا)). لمسلم (1).

(1) رواه مسلم (360).

ص: 115

682 -

ابْنَ عُمَرَ رفعه: ((تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مرابض الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ)). للقزويني (1).

(1) رواه ابن ماجه (497)

قال البوصيري في «الزوائد» (180): هذا إسناد فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وخالد بن عمرو مجهول الحال، وضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجة (110).

ص: 115

683 -

ابن مسعود قال: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا (1).

(1) رواه أبو داود (204)،وابن ماجة (1041).قال الحاكم 1/ 171: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا ذكر الموطئ، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (200).

ص: 115

684 -

أبو هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ قَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ)) فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ)) فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ. قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ

⦗ص: 116⦘

يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ الله تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ)) (1).

(1) رواه أبو داود (638).وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (97). قال المنذري في «مختصر السنن» 6/ 51 (3928): وفي إسناده: أبو جعفر، رجل من أهل المدينة، لا يعرف اسمه، وقال النووي في رياض الصالحين (صـ 267): إسناده صحيح على شرط مسلم.

ص: 115

685 -

وائل بن داود عن ابراهيم قال: الوضوءُ مما خرجَ وليسَ مما دخل. والصومُ مما دَخل وليس مما خَرج (1). للكبير.

(1) رواه الطبراني 9/ 251 (9237) قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 243: ورجاله موثقون. وضعفه الألباني في الضعيفة (960).

ص: 116

686 -

أبو بريدة بن الحصيب رفعه: ((من مسّ صنماً فليتوضأ)).للبزار (1).

(1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 146 (289). قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 246: رواه البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف.

ص: 116

687 -

الزبير قال: استقبل النبى صلى الله عليه وسلم جبريل فناوله يده، فأبى أن يتناولها، فدعا النبى صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم ناوله يده فتناولها. فقال له:((يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدى؟)) قال: إنك أخذت بيد يهودى، فكرهت أن تمس يدى يداً مسها كافرٌ. للأوسط بضعف (1).

(1) رواه الطبراني في «الأوسط» 3/ 164 (2813). قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 246: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه: عمر بن رياح، وهو مجمع على ضعفه وقال الألباني في الضعيفة (5329): موضوع.

ص: 116

688 -

ابن مسعود: كنا نتوضأ من الأبرص اذا مسسناه. للكبير والأوسط بلين (1).

(1) رواه الطبراني 10/ 130 (10202)، وفي الأوسط 6/ 41 - 42 (5738) قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 246: وفيه: جابر الجعفي وثقه شعبة والثوري، وضعفه الناس.

ص: 116

689 -

ابن عباس رفعه: ((اذا رعفَ أحدكم فى صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدمَ، ثم ليُعدْ وضوءه وليستقبل صلاتَهُ)) (1).

(1) رواه الطبراني 11/ 165 (113474) قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 246: وفيه: محمد بن مسلمة، ضعفه الناس، وقال الدارقطني: لا بأس به، ولكن رواه عن ابن أرقم، عن عطاء، ولا ندري من ابن أرقم، وقال الألباني في ضعيف الجامع (521): ضعيف جدا.

ص: 116

690 -

مَالِك: بلغني أن ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ في الصلاة فَيَخْرُجُ يَغْسِلُ الدَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى (1).

(1) رواه مالك 1/ 61.

ص: 116

691 -

وله: أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ (1).

(1) رواه مالك 1/ 61.

ص: 116