المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3372 - وفي رواية: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: 3372 - وفي رواية: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ

3372 -

وفي رواية: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ، فَلَمَّا أَجَازَ النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْه، بنحوه (1).

(1) مسلم (1218).

ص: 575

3373 -

وفي أخرى: قال صلى الله عليه وسلم: ((نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، انْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)) (1).

(1) أبو داود (1937)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1706).

ص: 575

‌الطَوافُ

ص: 575

3374 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ وقَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلاءِ أَجْلَدُ. مِنْ كَذَا وَكَذَا ولم يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا للإبْقَاءُ عَلَيْهِم. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1602)،ومسلم (1266)، وأبو داود (1886)،والنسائي 5/ 230 - 231.

ص: 575

3375 -

وفي أخرى: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (اضْطَبَعَ واسْتَلَمَ)(1) وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، فكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَتَغَيَّبُوا عن قُرَيْشٍ مَشَوْا، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ، فتقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلانُ. فَكَانَتْ سُنَّةً (2).

(1) في (ب): اضطجع واسلم

(2)

مسلم (1264).

ص: 576

3376 -

أبو الطُّفَيْلِ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: َمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ رَمَلَ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُو عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ صلى الله عليه وسلم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ:((ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ)) ثَلاثًا. وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ. قُلْتُ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وكَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ كَانَ النَّاسُ لا يُدْفَعُونَ عَنْه صلى الله عليه وسلم وَلا يُضْرَبُونَ عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ. لمسلم، وأبي داود بلفظه (1).

(1) مسلم (1264).

ص: 576

3377 -

جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الثَّلاثَةَ الأَطْوَاف مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. لمسلم و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1).

(1) مسلم (1263).

ص: 576

3378 -

نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. لمالك (1).

(1) الموطأ 1/ 295.

ص: 576

3379 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ (1).

(1) أبو داود (2001)،وابن ماجه (3060)،

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1762).

ص: 576

3380 -

أَسْلَمُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلات وَالْكَشْف عَنِ الْمَنَاكِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ الله الإسْلامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، ولكن مَعَ ذَلِكَ لا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1887)،وابن ماجه (2952)، قال الألباني في صحيح أبي داود (1662): حسن صحيح.

ص: 577

3381 -

يَعْلَى بنُ أمية: طَافَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. للترمذي، وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (1883)، والترمذي (859)، وقال حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1658).

ص: 577

3382 -

ابْنُ عُمَرَ: قال له ابن جريج: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ وَلَمْ تُهِلل حَتَّى يكونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإهْلالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. للشيخين، و «الموطأ» ، وأبي داود (1).

(1) البخاري (5851)، ومسلم (1257).

ص: 577

3383 -

عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ الله -يعني: أباه- فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلا تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: نَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1899)،وابن ماجه (2962)، قال الألباني: ضعيف (412).

ص: 577

3384 -

ابن عباس: قال أبو الطُّفَيْلِ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ، لا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَاّ اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَاّ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. للشيخين، والترمذي بلفظه (1).

(1) البخاري (1608)، ومسلم (1269).

ص: 577

3385 -

ولأحمد برجال الصحيح في هذا الحديث المستلم لأربعة والقائل: ليس شيء من البيت مهجورا. ابن عباس، وإن شعبة قال: الناس يختلفون في هذا الحديث (1).

(1) أحمد 1/ 332 (3074)، وقال الهيثمي 3/ 240: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

ص: 578

3386 -

حَنْظَلَة: رَأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّكَ حَجَرٌ لا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ قَالَ عُمَرُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ. للنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 227 ،وقال الألباني: ضعيف الإسناد، منكر بهذا السياق.

ص: 578

3387 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ ليس مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: وَالله إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلامَهُمَا إِلَاّ لأَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ، وَلا طَافَ النَّاسُ من وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَاّ لِذَلِكَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1875)، وقال الألباني: صحيح.

ص: 578

3388 -

عُبَيْد بْن عُمَيْر: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُزَاحِمُه، فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا)) وَسَمِعْته يَقُولُ: ((مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ)) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لا يَرفع قَدَمًا وَلا يحط قدمًا إِلَاّ حَطَّ الله عَنْهُ بها خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً)). للنسائي، والترمذي (1).

(1) الترمذي (959)، وقال: حسن، والنسائي 5/ 232،وابن ماجه (2956)، وصححه الألباني في «المشكاة» (2580).

ص: 578

3389 -

ابنُ عوفٍ: سمعتُ رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ((يا أبا حفص، إنك فيك فضل قوة، فلا تؤذ الضعيف إذا رأيت الركن خلوًا فاستلم وإلا كبر وامض))، قال: سمعت عمر يقول لرجل: لا تؤذ الناس بفضل قوتك. لرزين.

ص: 578

3390 -

ابن عمر: رأيت عمر قبّل الحجر وسجد عليه، ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. للموصلي، والبزار (1).

(1) البزار 1/ 232 (215)، وأبو يعلى 1/ 193 (220)، ووقال الهيثمي 3/ 241: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة، وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 579

3391 -

ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن ويضع خده عليه. للموصلي بضعف (1).

(1) أبو يعلى 4/ 473 (2605)، قال الهيثمي 3/ 541: وفيه: عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف.

ص: 579

3392 -

عروة: كان عبد الله بن الزبير يقرن بين الأسابيع ويسرع المشى ويذكر أن عائشة كانت تفعله، ثم تصلى لكل أسبوع ركعتين. لرزين.

ص: 579

3393 -

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لمالك.

ص: 579

3394 -

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، قَالَ: اتباع السُّنَّةُ أَفْضَلُ، ولَمْ يَطُفِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطُّ أسُبُوعًا إِلَاّ صَلَّى له رَكْعَتَيْنِ. للبخاري تعليقًا (1).

(1) البخاري قبل حديث (1623).

ص: 579

3395 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلَاّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّم إِلَاّ بِخَيْرٍ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (960)، والدارمي (1847)،وقال الألباني: صحيح.

ص: 579

3396 -

وعنه: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (1608)، ومسلم (1272).

ص: 579

3397 -

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمه بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (1).

(1) البخاري (5293)، ومسلم (1272).

ص: 579

3398 -

صَفِيَّة بِنْت شَيْبَةَ: لَمَّا طاف رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1878)، وابن ماجة (2947)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1654): حسن.

ص: 580

3399 -

جَابِرُ: طَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بالبيت يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وبين الصفا والمروة ليَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشوهُ. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (1273).

ص: 580

3400 -

وزاد «الكبير» : فقال على ناقته الجدعاء، وعبد الله ابن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز (1).

(1) ذكره الهيثمي 3/ 244 وقال: هو في الصحيح خلا ذكر ابن أم مكتوم ورجزه. ورواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات.

ص: 580

3401 -

عامر بن ربيعة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فانقطع شسعه، فأخرج رجل شسعاً من نعله فذهب يشده في نعل النبى صلى الله عليه وسلم فانتزعها، وقال:((هذه أثرة ولا أحب الأثرة)). للموصلي، و «الكبير» و «الأوسط» بضعف (1).

(1) أبو يعلى 13/ 162 (7204)، والأوسط 3/ 174 (2840) قال الهيثمي (5500): رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه: عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.

ص: 580

3402 -

ابْن عُمَرَ: قال له رجل: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟! للنسائي، ومسلم بلفظه (1).

(1) رواه مسلم (1233).

ص: 580

3403 -

ابْن عَبَّاسٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. للبخاري (1).

(1) رواه البخاري (1625).

ص: 580

3404 -

جُبَيْر بْن مُطْعِمٍ رفعه: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ ليْلِ أو نهَارِ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254) صححه الألباني في «الإرواء» (481).

ص: 581

3405 -

أبو الزُّبَيْرِ: رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر أسبوعًا ثم يدخل حجرته، لا ندري ما يصنع، ولَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حتى تطلع الشمس وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ حتى عند الغروب. لمالك (1).

(1) رواه مالك في الموطأ 1/ 297.

ص: 581

3406 -

ابْن عَبَّاسٍ وعَائِشَة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ الطَوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. للترمذي وأبو داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (2000)، والترمذي (920)،وابن ماجه (3059)،ضعفه الألباني في «الإرواء» (1070).

ص: 581

3407 -

ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظهر بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ. للشيخين، وأبي داود (1).

(1) مسلم (1308).

ص: 581

3408 -

ابْن عَبَّاسٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:((لا يَنْفِر أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)). لمسلم، وأبي داود (1).

(1) رواه مسلم (1327).

ص: 581

3409 -

عُمَر قَالَ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 298.

ص: 581

3410 -

وفي رواية: أَنَّ عُمَرَ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ بالْبَيْتِ حَتَّى وَدَّعَ.

ص: 581

3411 -

نافعٌ: قال ابْنُ عُمَرَ: لا تنفر الحائض حتى تودع. ثم سمعته بعد يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لَهُنَّ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (944)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (752) ونحوه عند مسلم (1328).

ص: 581

3412 -

عَائِشَةُ: أَنَّ صَفِيَّةَ حاضت فذكر ذلك لرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ((أَحَابِسَتُنَا هي؟)) قالوا: إنها قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلا إِذَنْ)). للستة (1).

(1) البخاري (1757)، ومسلم (1211)384.

ص: 581

3413 -

وفي رواية: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ رأى صَفِيَّة عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حزينة؛ لأنها حاضت فَقَالَ: ((عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى لغة قريش- إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا)) ثم قال: ((كُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ)) يعني: الطواف، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَانْفِرِي إِذًا)) (1).

(1) البخاري (5329)، ومسلم (1211).

ص: 582

3414 -

وفي أخرى: حَجَجْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ:((حَابِسَتُنَا هِيَ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ:((اخْرُجُوا)) (1).

(1) البخاري (1733).

ص: 582

3415 -

الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الله الأوسي: أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ؟ قَالَ: يكون آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، قَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ عُمَرُ: أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ! تسَأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِكَيْ أُخَالِفَ. للترمذي، وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (2004)، والترمذي (946)، وقال: غريب، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1765).

ص: 582

3416 -

جابر رفعه: ((أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلى عليها ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة)). للبزار (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1144)، وقال الهيثمي 3/ 281: رواه البزار، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا، وصحح الألباني حديث ابن عباس من طريق أبي داود ،وضعفه من طريق الترمذي، انظر «صحيح أبي داود» (1749).

ص: 582

3417 -

ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجَالِ؟! قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُه؟ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْزَةً مِنَ الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتِ: انْطَلِقِي عَنْكِ، وَأَبَتْ وكن يَخْرُجْنَ مُنَكراتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ،

⦗ص: 583⦘

وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْنا: وَمَا حِجَابُهَا، قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا (1).

(1) البخاري (1618).

ص: 582

3418 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ. هما للبخاري (1).

(1) البخاري (3848).

ص: 583

3419 -

وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ (1).

(1) البخاري (1621).

ص: 583

3420 -

وفي روايةٍ: يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُود بِيَدِهِ. للبخاري، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (6703).

ص: 583

3421 -

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الله لا تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ لكان خيرًا لك، فَجَلَسَتْ في بيتها فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ما مات عمر، فَقَالَ: لَهَا إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي، فَقَالَتْ: والله مَا كُنْتُ لأَطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 338.

ص: 583

3422 -

مَالِك: بَلَغَني أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ وذلك أوسع لمن فعله مراهقًا (1).

(1) مالك 1/ 299.

ص: 583

3423 -

عَائِشَةَ: رفعته: ((إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لإَقَامَةِ ذِكْرِ الله)). للترمذي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (1888)،والترمذي (902)،والدارمي (1853)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1853).

ص: 583

3424 -

عَبْد الله بْن السَّائِبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فيقيمه عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فيقول له ابْنُ عَبَّاسٍ: أثبت أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي هَاهُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَقَومُ فَيُصَلِّي. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (1900)، النسائي 5/ 221،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (413).

ص: 584

3425 -

وعنه سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في الطواف مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} . لأبى داود (1).

(1) أبو داود (1892) ،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1666).

ص: 584

3426 -

نافع: كان ابن عمر إذا استلم الحجر (الأسود)(1) قال: اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك. ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. «للأوسط» (2).

(1) من (ب).

(2)

«الأوسط» 6/ 76 (5843) وقال الهيثمي 3/ 240: رجاله رجال الصحيح.

ص: 584

3427 -

جَابِرُ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ فيَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَاّ الْيَهُودَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نكُنْ نفْعَلُهُ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (1870)، والنسائي 5/ 212، والدارمي (1920)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (408).

ص: 584

3428 -

ابنُ عباس رفعه: ((لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس بعرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة)). «للكبير» ،و «الأوسط» (1).

(1) الطبراني 11/ 452 (12282)، و «الأوسط» 2/ 192 (1688)، وقال الهيثمي 3/ 238: وفي الإسناد الأول: محمد بن أبي ليلي وهو سيىء الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله، وفي الثاني: عطاء بن السائب وقد اختلط

ص: 584

3429 -

حذيفة بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال: ((اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبِرًّا ومهابةً)). «الكبير» ، و «الأوسط» بضعف (1).

(1) الطبراني 3/ 181 (3053)، و «الأوسط» 6/ 183 (6132)، وقال الهيثمي، وفيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك.

ص: 584