الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3372 -
وفي رواية: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ، فَلَمَّا أَجَازَ النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْه، بنحوه (1).
(1) مسلم (1218).
3373 -
وفي أخرى: قال صلى الله عليه وسلم: ((نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، انْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)) (1).
(1) أبو داود (1937)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1706).
الطَوافُ
3374 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ وقَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلاءِ أَجْلَدُ. مِنْ كَذَا وَكَذَا ولم يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا للإبْقَاءُ عَلَيْهِم. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1602)،ومسلم (1266)، وأبو داود (1886)،والنسائي 5/ 230 - 231.
3375 -
وفي أخرى: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (اضْطَبَعَ واسْتَلَمَ)(1) وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، فكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَتَغَيَّبُوا عن قُرَيْشٍ مَشَوْا، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ، فتقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلانُ. فَكَانَتْ سُنَّةً (2).
(1) في (ب): اضطجع واسلم
(2)
مسلم (1264).
3376 -
أبو الطُّفَيْلِ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: َمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ رَمَلَ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُو عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ صلى الله عليه وسلم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ:((ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ)) ثَلاثًا. وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ. قُلْتُ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وكَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ كَانَ النَّاسُ لا يُدْفَعُونَ عَنْه صلى الله عليه وسلم وَلا يُضْرَبُونَ عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ. لمسلم، وأبي داود بلفظه (1).
(1) مسلم (1264).
3377 -
جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الثَّلاثَةَ الأَطْوَاف مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. لمسلم و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (1).
(1) مسلم (1263).
3378 -
نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. لمالك (1).
(1) الموطأ 1/ 295.
3379 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ (1).
(1) أبو داود (2001)،وابن ماجه (3060)،
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1762).
3380 -
أَسْلَمُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلات وَالْكَشْف عَنِ الْمَنَاكِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ الله الإسْلامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، ولكن مَعَ ذَلِكَ لا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1887)،وابن ماجه (2952)، قال الألباني في صحيح أبي داود (1662): حسن صحيح.
3381 -
يَعْلَى بنُ أمية: طَافَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. للترمذي، وأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (1883)، والترمذي (859)، وقال حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1658).
3382 -
ابْنُ عُمَرَ: قال له ابن جريج: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ وَلَمْ تُهِلل حَتَّى يكونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَاّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإهْلالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. للشيخين، و «الموطأ» ، وأبي داود (1).
(1) البخاري (5851)، ومسلم (1257).
3383 -
عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ الله -يعني: أباه- فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلا تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: نَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1899)،وابن ماجه (2962)، قال الألباني: ضعيف (412).
3384 -
ابن عباس: قال أبو الطُّفَيْلِ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ، لا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَاّ اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَاّ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. للشيخين، والترمذي بلفظه (1).
(1) البخاري (1608)، ومسلم (1269).
3385 -
ولأحمد برجال الصحيح في هذا الحديث المستلم لأربعة والقائل: ليس شيء من البيت مهجورا. ابن عباس، وإن شعبة قال: الناس يختلفون في هذا الحديث (1).
(1) أحمد 1/ 332 (3074)، وقال الهيثمي 3/ 240: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
3386 -
حَنْظَلَة: رَأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّكَ حَجَرٌ لا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ قَالَ عُمَرُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ. للنسائي (1).
(1) النسائي 5/ 227 ،وقال الألباني: ضعيف الإسناد، منكر بهذا السياق.
3387 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ ليس مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: وَالله إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلامَهُمَا إِلَاّ لأَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ، وَلا طَافَ النَّاسُ من وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَاّ لِذَلِكَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1875)، وقال الألباني: صحيح.
3388 -
عُبَيْد بْن عُمَيْر: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُزَاحِمُه، فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا)) وَسَمِعْته يَقُولُ: ((مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ)) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لا يَرفع قَدَمًا وَلا يحط قدمًا إِلَاّ حَطَّ الله عَنْهُ بها خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً)). للنسائي، والترمذي (1).
(1) الترمذي (959)، وقال: حسن، والنسائي 5/ 232،وابن ماجه (2956)، وصححه الألباني في «المشكاة» (2580).
3389 -
ابنُ عوفٍ: سمعتُ رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ((يا أبا حفص، إنك فيك فضل قوة، فلا تؤذ الضعيف إذا رأيت الركن خلوًا فاستلم وإلا كبر وامض))، قال: سمعت عمر يقول لرجل: لا تؤذ الناس بفضل قوتك. لرزين.
3390 -
ابن عمر: رأيت عمر قبّل الحجر وسجد عليه، ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. للموصلي، والبزار (1).
(1) البزار 1/ 232 (215)، وأبو يعلى 1/ 193 (220)، ووقال الهيثمي 3/ 241: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة، وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح.
3391 -
ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن ويضع خده عليه. للموصلي بضعف (1).
(1) أبو يعلى 4/ 473 (2605)، قال الهيثمي 3/ 541: وفيه: عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف.
3392 -
عروة: كان عبد الله بن الزبير يقرن بين الأسابيع ويسرع المشى ويذكر أن عائشة كانت تفعله، ثم تصلى لكل أسبوع ركعتين. لرزين.
3393 -
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لمالك.
3394 -
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، قَالَ: اتباع السُّنَّةُ أَفْضَلُ، ولَمْ يَطُفِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطُّ أسُبُوعًا إِلَاّ صَلَّى له رَكْعَتَيْنِ. للبخاري تعليقًا (1).
(1) البخاري قبل حديث (1623).
3395 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلَاّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّم إِلَاّ بِخَيْرٍ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (960)، والدارمي (1847)،وقال الألباني: صحيح.
3396 -
وعنه: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (1608)، ومسلم (1272).
3397 -
وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمه بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (1).
(1) البخاري (5293)، ومسلم (1272).
3398 -
صَفِيَّة بِنْت شَيْبَةَ: لَمَّا طاف رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1878)، وابن ماجة (2947)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1654): حسن.
3399 -
جَابِرُ: طَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بالبيت يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وبين الصفا والمروة ليَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشوهُ. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) رواه مسلم (1273).
3400 -
وزاد «الكبير» : فقال على ناقته الجدعاء، وعبد الله ابن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز (1).
(1) ذكره الهيثمي 3/ 244 وقال: هو في الصحيح خلا ذكر ابن أم مكتوم ورجزه. ورواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات.
3401 -
عامر بن ربيعة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فانقطع شسعه، فأخرج رجل شسعاً من نعله فذهب يشده في نعل النبى صلى الله عليه وسلم فانتزعها، وقال:((هذه أثرة ولا أحب الأثرة)). للموصلي، و «الكبير» و «الأوسط» بضعف (1).
(1) أبو يعلى 13/ 162 (7204)، والأوسط 3/ 174 (2840) قال الهيثمي (5500): رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه: عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.
3402 -
ابْن عُمَرَ: قال له رجل: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟! للنسائي، ومسلم بلفظه (1).
(1) رواه مسلم (1233).
3403 -
ابْن عَبَّاسٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. للبخاري (1).
(1) رواه البخاري (1625).
3404 -
جُبَيْر بْن مُطْعِمٍ رفعه: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ ليْلِ أو نهَارِ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254) صححه الألباني في «الإرواء» (481).
3405 -
أبو الزُّبَيْرِ: رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر أسبوعًا ثم يدخل حجرته، لا ندري ما يصنع، ولَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حتى تطلع الشمس وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ حتى عند الغروب. لمالك (1).
(1) رواه مالك في الموطأ 1/ 297.
3406 -
ابْن عَبَّاسٍ وعَائِشَة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ الطَوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. للترمذي وأبو داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (2000)، والترمذي (920)،وابن ماجه (3059)،ضعفه الألباني في «الإرواء» (1070).
3407 -
ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظهر بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ. للشيخين، وأبي داود (1).
(1) مسلم (1308).
3408 -
ابْن عَبَّاسٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:((لا يَنْفِر أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)). لمسلم، وأبي داود (1).
(1) رواه مسلم (1327).
3409 -
عُمَر قَالَ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 298.
3410 -
وفي رواية: أَنَّ عُمَرَ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ بالْبَيْتِ حَتَّى وَدَّعَ.
3411 -
نافعٌ: قال ابْنُ عُمَرَ: لا تنفر الحائض حتى تودع. ثم سمعته بعد يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لَهُنَّ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (944)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (752) ونحوه عند مسلم (1328).
3412 -
عَائِشَةُ: أَنَّ صَفِيَّةَ حاضت فذكر ذلك لرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ((أَحَابِسَتُنَا هي؟)) قالوا: إنها قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلا إِذَنْ)). للستة (1).
(1) البخاري (1757)، ومسلم (1211)384.
3413 -
وفي رواية: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ رأى صَفِيَّة عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حزينة؛ لأنها حاضت فَقَالَ: ((عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى لغة قريش- إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا)) ثم قال: ((كُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ)) يعني: الطواف، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَانْفِرِي إِذًا)) (1).
(1) البخاري (5329)، ومسلم (1211).
3414 -
وفي أخرى: حَجَجْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ:((حَابِسَتُنَا هِيَ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ:((اخْرُجُوا)) (1).
(1) البخاري (1733).
3415 -
الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الله الأوسي: أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ؟ قَالَ: يكون آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، قَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ عُمَرُ: أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ! تسَأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِكَيْ أُخَالِفَ. للترمذي، وأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (2004)، والترمذي (946)، وقال: غريب، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1765).
3416 -
جابر رفعه: ((أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلى عليها ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة)). للبزار (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1144)، وقال الهيثمي 3/ 281: رواه البزار، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا، وصحح الألباني حديث ابن عباس من طريق أبي داود ،وضعفه من طريق الترمذي، انظر «صحيح أبي داود» (1749).
3417 -
ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجَالِ؟! قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُه؟ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْزَةً مِنَ الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتِ: انْطَلِقِي عَنْكِ، وَأَبَتْ وكن يَخْرُجْنَ مُنَكراتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ،
⦗ص: 583⦘
وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْنا: وَمَا حِجَابُهَا، قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا (1).
(1) البخاري (1618).
3418 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ. هما للبخاري (1).
(1) البخاري (3848).
3419 -
وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ (1).
(1) البخاري (1621).
3420 -
وفي روايةٍ: يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُود بِيَدِهِ. للبخاري، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) البخاري (6703).
3421 -
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الله لا تُؤْذِي النَّاسَ لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ لكان خيرًا لك، فَجَلَسَتْ في بيتها فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ما مات عمر، فَقَالَ: لَهَا إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي، فَقَالَتْ: والله مَا كُنْتُ لأَطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 338.
3422 -
مَالِك: بَلَغَني أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ وذلك أوسع لمن فعله مراهقًا (1).
(1) مالك 1/ 299.
3423 -
عَائِشَةَ: رفعته: ((إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لإَقَامَةِ ذِكْرِ الله)). للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (1888)،والترمذي (902)،والدارمي (1853)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1853).
3424 -
عَبْد الله بْن السَّائِبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فيقيمه عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فيقول له ابْنُ عَبَّاسٍ: أثبت أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي هَاهُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَقَومُ فَيُصَلِّي. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (1900)، النسائي 5/ 221،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (413).
3425 -
وعنه سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في الطواف مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} . لأبى داود (1).
(1) أبو داود (1892) ،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1666).
3426 -
نافع: كان ابن عمر إذا استلم الحجر (الأسود)(1) قال: اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك. ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. «للأوسط» (2).
(1) من (ب).
(2)
«الأوسط» 6/ 76 (5843) وقال الهيثمي 3/ 240: رجاله رجال الصحيح.
3427 -
جَابِرُ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ فيَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَاّ الْيَهُودَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نكُنْ نفْعَلُهُ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (1870)، والنسائي 5/ 212، والدارمي (1920)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (408).
3428 -
ابنُ عباس رفعه: ((لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس بعرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة)). «للكبير» ،و «الأوسط» (1).
(1) الطبراني 11/ 452 (12282)، و «الأوسط» 2/ 192 (1688)، وقال الهيثمي 3/ 238: وفي الإسناد الأول: محمد بن أبي ليلي وهو سيىء الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله، وفي الثاني: عطاء بن السائب وقد اختلط
3429 -
حذيفة بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال: ((اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبِرًّا ومهابةً)). «الكبير» ، و «الأوسط» بضعف (1).
(1) الطبراني 3/ 181 (3053)، و «الأوسط» 6/ 183 (6132)، وقال الهيثمي، وفيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك.