المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌غسل الميت وكفنه

2482 -

ابنُ عباسٍ قال: قالت: أم سعد حين احتُمل نعشُهُ، وهي تبكيه: ويلُ أمِّ سعدٍ، سعداه حزامةًُ وجداه، فارسا معداه، سد به مسداه. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:((كل باكيةٍ تكذبُ إلا باكية سعد بن معاذٍ)). ((للكبير)) بلين (1).

(1) الطبراني 6/ 9 (5329).

ص: 418

2483 -

زيدُ بنُ أرقم، رفعه:((إن الله يحب الصمت عند ثلاثٍ: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة)). ((للكبير)) برجل لم يسم (1).

(1) الطبراني 5/ 231 (5130)، قال الهيثمي 3/ 29: وفيه رجل لم يسم وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1703).

ص: 418

2484 -

حمنةُ بنتُ جحش قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله،، وإنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون، قالوا: قتل زوجك، فقالت: وا حزناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إنَّ للزَّوج من المرأة لشعبة ما هي لشيءٍ)). للقزويني. بلين (1).

(1) ابن ماجة (1590)، قال البوصيري في ((مصابح الزجاجة)) 2/ 47: هذا إسناد فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (347).

ص: 418

‌غسل الميت وكفنه

ص: 418

2485 -

أمُّ عطيَّة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيتِ (ابنته)(1) فقال: ((اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا -أو شيئًا من كافورٍ- فإذا فرغتن فآذنني)). فلمَّا فرغنا آذناه، فأعطانا حِقْوهُ فقال:((أشعرنها إياه)) يعني إزاره. للستة (2).

(1) في (ب): امرأته، وهو خطأ.

(2)

البخاري (1254)، ومسلم (939).

ص: 418

2486 -

وفي رواياته: ((أو سبعًا أو أكثر من ذلك)) (1).

(1) البخاري (1259).

ص: 418

2487 -

ومنها: ((ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوءِ)) (1).

(1) البخاري (1256)، ومسلم (939)43.

ص: 418

2488 -

ومنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اغسلنها وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، واجعلن في الخامسة كافورًا)) (1).

(1) البخاري (1254) ،ومسلم (939)40.

ص: 419

2489 -

ومنها: أنهن نقضن رأسها وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون و (ألقيناها)(1) خلفها. وأن سفيان قال: هي ناصيتها وقرناها، وإن ابن سيرين زعم أن أشعرنها إياه: ألففنها فيه، وأنه كان يأمر بالمرأة أن تشعر، ولا تؤزر (2).

(1) في (ب): ألقينها.

(2)

البخاري (1261 - 1262).

ص: 419

2490 -

ومنها: ضفرناها (1).

(1) البخاري (1263)، ومسلم (939)41.

ص: 419

2491 -

ومنها بدله: مشطناها (1).

(1) البخاري (1254)، ومسلم (939)39.

ص: 419

2492 -

أمُُّ قيس بنت محصن. توفِّي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فتبسم ثم قال: ((ما قالت؟! طال عمرها)) فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. للنسائي (1).

(1) النسائي 4/ 29، وقال الألباني في ((الأدب المفرد)) (652): ضعيف الإسناد لجهالة أبي الحسن مولى أم قيس.

ص: 419

2493 -

أبو هريرة رفعه: ((من غسل الميِّت فليغتسل)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وقال الحافظ في ((الفتح)) 3/ 127: رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف، وذكر الألباني في ((الإرواء)) (144)، خمسة طرق للحديث وقال: بعضها صحيح وبعضها حسن، وبعضها ضعيف منجبر، فلا شك في صحة الحديث عندنا، ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب.

ص: 419

2494 -

وللترمذي: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء)) (1).

(1) الترمذي (993) وقال: حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. اهـ وانظر كلام الألباني السابق.

ص: 419

2495 -

عليُّ: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنَّ عمَّك الشَّيخ الضَّالَّ قد مات قال: ((اذهب فوار أباك، ثمَّ لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني)) فواريته فجئته، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي. لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (3214)، النسائي 4/ 79 - 80، وقال الحافظ في ((التلخيص)) 2/ 114 (754): مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقد =قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في ((أماليه))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2753).

ص: 419

2496 -

عائشُة: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعة من الجنابة، وللجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميِّتِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3160)، وقال: حديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه. وقال الألباني في ((المشكاة)) (542): سنن على شرط مسلم لكن فيه: مصعب بن شيبة، وهو ضعيف عن الجمهور.

ص: 420

2497 -

ابنُ عبَّاسٍ: بينا رجلٌ واقفٌ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعرفةَ، إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال: فأقعصته. وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوهُ ولا تُخمِّروا (رأسه)(1)، فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا)). للستة إلا مالكًا (2).

(1) في (ب): بزيادة (رابعة).

(2)

البخاري (1850)، ومسلم (1206).

ص: 420

2498 -

ومن رواياته: ((ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا)) (1).

(1) مسلم (1206)103.

ص: 420

2499 -

ومنها ((وكفنوه في ثوبيه)) (1).

(1) البخاري (1851)، ومسلم (1206)98.

ص: 420

2500 -

ومنها: ((فإن الله يبعثه يوم القيامة محرمًا)) (1).

(1) النسائي 4/ 39.

ص: 420

2501 -

ليلى بنت قائف الثَّقفيَّة قالت: كنتُ فيمن غسَّل أمَّ كلثوم بنتَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فكان أوَّل ما أعطانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحِقّو، ثمَّ الدِّرع، ثمَّ الخمارَ، ثمَّ الملحفة، ثمَّ أدرجت بعد في الثَّوب الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3157)، وضعفه الألباني في ((الإرواء)) (723)، وقال: هذا سند ضعيف وفيه: نوح، وقال عنه: مجهول كما في ((التقريب)).

ص: 420

2502 -

سمُرةُ رفعه: ((عليكم بالبياض من الثِّياب، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم)). للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 205، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (4062).

ص: 421

2503 -

عائشةُ: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثةِ أثواب بيضٍ. قال: في أيِّ يومٍ توفِّي؟ قلت: في يوم الاثنين. قال: فأيُّ يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوبٍ عليه كان يمرَّض فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلتُ: إنَّ هذا خَلِقٌ. قال: إنَّ الحيَّ أولى بالجديد من الميِّت، إنَّما هو للمهلة. فما توفي حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل الصبح. لرزين، وفي ((الموطأ)) نحوه (1).

(1) البخاري (1387).

ص: 421

2504 -

عبادةُ بنُ الصَّامتِ رفعه: ((خيرُ الكفنِ الحُلةُ، وخيرُ الأضحية الكبش الأقرنُ)) (1).

(1) أبو داود (3156)،وابن ماجة (1473)،وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)).

ص: 421

2505 -

أبو سعيد: أنه لمَّا احتضر دعا بثياب جددٍ فلبسها ثمَّ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3114)،وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)).

ص: 421

2506 -

أبو قتادة رفعه: ((إذا كفَّن أحدُكمْ أخاهُ فليحسن كفنه)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (955)، وقال: هذا حديث حسن غريب ،وهو عند مسلم (943).

ص: 421

2507 -

ولأبي داود: عن جابر رفعه: ((إذا تُوفِّي أحدكُم، فوجد شيئًا فليُكفَّن في ثوبٍ حبرةٍ)) (1).

(1) الترمذي (3150)، وقال ابن حجر في ((التلخيص)) 2/ 108: إسناده حسن.

ص: 421

2508 -

عليُّ رفعه: ((لا تغالوا في الكفن، فإنه يُسلب سلبًا سريعًا)) (1).

(1) أبو داود (3154)، وقال المنذري في ((المختصر)) 4/ 203: في إسناده أبو مالك عمر بن هاشم الجنبي، وفيه مقال، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (689).

ص: 422

2509 -

جابرُ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كفَّن حمزة في نمرةٍ في ثوبٍ واحدٍ. هما لأبي داود (1).

(1) الترمذي (997)، وحسنه الألباني في ((صحيح الترمذي)).

ص: 422

2510 -

و ((للكبير)) عن أبي أسيد الساعدي: أنهم جعلوا يجرون النمرة على وجه حمزة فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم:((اجعلوها على وجهه، واجعلوا على قدميه من هذا الشجر)) (1).

(1) الطبراني في ((الكبير)) 3/ 144 (2940)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 301: إسناده حسن، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1191).

ص: 422

2511 -

جابرُ: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبيٍّ بعد ما أدخل حفرتهُ، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيهِ، ونفث فيه من ريقه، وألبسهُ قميصه، والله أعلمُ. وكان كسا عبَّاسًا قميصًا. قال سفيان: قال أبو هريرة: وكان له صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله: ألبس عبد الله قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان: فيرون أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصهُ مكافأة لما صنع (1).

(1) البخاري (1350)، ومسلم (2773).

ص: 422

2512 -

وفي رواية لمَّا كان يومُ بدر أُتِي بأسارى وأُتِيَ بالعبَّاس، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبيُّ صلى الله عليه وسلم قميصًا فوجدوا قميص ابنِ أبيٍّ بقدره، فكساه صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ، فلذلك نزع صلى الله عليه وسلم قميصهُ الذي ألبسه. وقال ابن عيينة: كانت له عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم يدٌ فأحبَّ أن يُكافئه. للشيخين، والنسائي (1).

(1) البخاري (3008)، ومسلم (2773).

ص: 422

2513 -

وفي أخرى: وكان العبَّاس بالمدينة وطلبت الأنصار ثوبًا يكسونهُ، فلم يجدوا قميصًا يصلح عليه إلا قميص عبد الله فكسوه إيَّاهُ (1).

(1) النسائي 4/ 38.

ص: 422

2514 -

سهلُ بنُ سعد أنَّ امرأةً جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ببردةٍ منسوجةٍ فيها حاشيتها، قال سهل أتدرون ما البردةُ؟ قالوا: الشَّملة. قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوكها. فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره فحسَّنها رجل فقال: ألبسنيها يا رسول الله ما أحسنها فقال القومُ: ما أحسنت، لبسها النبيُّ صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، ثمَّ سألتها وعلمت أنهُ لا يرد سائلاً قال: فإني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنه. للنسائي، والبخاري بلفظه (1).

(1) البخاري (1277)،والنسائي 8/ 204.

ص: 423

2515 -

جابرُ رفعه: ((من حفر قبرًا بنى الله له بيتًا في الجنة، ومن غسَّل ميتًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفَّن ميتًا كساهُ الله من حُلل الجنة، ومن عزَّى حزينًا ألبسه الله التقوى، وصلى على روحه في الأرواح، ومن عزَّى مُصابًا كساهُ الله حلتين من حُلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، ومن اتبع جنازةً حتى يقضى دفنها كتب له ثلاثة قراريط القيراطُ منها أعظم من جبل أحدٍ، ومن كفل يتيمًا أو أرملة أظله الله في ظله، وأدخله الجنة)). للأوسط بلين (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 9/ 117 - 118 (9292)، وقال الهيثمي 3/ 21: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه الخليل بن مرة وفيه كلام، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (2050).

ص: 423

2516 -

أبو سعيد رفعه: ((إنَّ الميِّت ليعرفُ من يحمله، ومن يُغسله، ومن يدلِّيه في قبره)). لأحمد، والأوسط بخفى (1).

(1) أحمد 3/ 3 والطبراني في ((الأوسط)) 7/ 257 (7438)،وقال الهيثمي 3/ 21: رواه أحمد، والطبراني في ((الأوسط)).فيه رجل لم أجد من ترجمه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1794).

ص: 423

2517 -

سنانُ بنُ عرفطة رفعه: الرجلُ يموتُ مع النساء، والمرأةُ تموتُ مع الرجال وليس لهما محرم قال:((ييممان)). للكبير بضعف (1).

(1) الطبراني في ((الكبير)) 7/ 102 (6497)، وقال الهيثمي 3/ 23: وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2862).

ص: 423

2518 -

ابنُ عباسٍ رفعه: ((خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا باليهود)). ((للكبير)) (1).

(1) الطبراني 11/ 183 (11436)، وقال الهيثمي 3/ 25: رجاله ثقات.

ص: 423

2519 -

جابرُ رفعه: ((إذا أجمرتمُ الميِّتَ فأجمروهُ ثلاثًا)). لأحمد، والبزار (1).

(1) أحمد 3/ 331، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (813)، وقال الهيثمي 3/ 26: رجاله رجال الصحيح، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2862).

ص: 424