المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1068 - يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قال: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: 1068 - يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قال: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ

1068 -

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قال: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَتهُ وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 43.

ص: 178

1069 -

أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنه سُئلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:((الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) رواه أبو داود (426)، والترمذي (170) وقال: لا يُروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العُمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وقال الحافظ في التلخيص 1/ 145 - 146: َحَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ " عَلَى وَقْتِهَا " بَدَلَ قَوْلِهِ: لِأَوَّلِ وَقْتِهَا " وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةوالحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (435).

ص: 178

‌أوقات الكراهة

ص: 178

1070 -

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشمسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).

(1) رواه مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي 4/ 82.

ص: 178

1071 -

عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ رفعه: ((الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا أذِنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ (السَّاعَة))) (1). لمالك والنسائي (2).

(1) في (ب): الساعات.

(2)

رواه مالك 1/ 191، والنسائي 1/ 275وابن ماجة (1253). قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 3/ 475 في ترجمة الصنابحي: هو معدود من كبار التابعين قال الألباني في «الإرواء» 2/ 238: فالحديث مرسل مع النكارة التي فيه.

ص: 178

1072 -

ابْنِ عُمَرَ رفعه: ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوِ الشَّيْطَانِ)). للشيخين، ومالك، والنسائي (1).

(1) رواه البخاري (3272)، ومسلم (829)، والنسائي 1/ 279.

ص: 178

1073 -

عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: ((جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ اَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيد رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

⦗ص: 179⦘

وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ ما شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ اَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ)) وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلا. لأبى داود (1).

(1) رواه أبو داود (1277) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1137).

ص: 178

1074 -

ولمسلم: قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الله تعالى من الأخرى؟ قال: ((نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة)) بنحوه (1).

(1) رواه مسلم (832).

ص: 179

1075 -

ابْنِ عَبَّاسٍ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. للستة إلا مالكًا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (1).

(1) رواه البخاري (581)، ومسلم (826).

ص: 179

1076 -

عَائِشَةَ قالت: أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)). للنسائي (1).

(1) رواه النسائي 1/ 278 - 279. ورواه مسلم بنحوه (833).

ص: 179

1077 -

أبو ذَرٍّ: قال وقد صعد على درجة الْكَعْبَةِ: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا صَلَاةَ بَعْدَ الصبحِِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ العَصْرِِِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ)). لأحمد. والأوسط (1).

(1) رواه أحمد 5/ 165، والطبراني في «الأوسط» 1/ 258 - 259 (847) وابن خزيمة في صحيحه (2748) وقال: أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 228: وفيه: عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبان وثقه أيضًا، وقال: يخطئ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة (3412).

ص: 179

1078 -

عَلِي: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (1). لأبي داود.

(1) رواه أبو داود (1274). وحسَّن ابن حجر إسناده في «الفتح» 2/ 61. وصححه الألباني في «الصحيحة» (200).

ص: 179

1079 -

وللنسائي عن عَلِيٍّ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (1).

(1) رواه النسائي 1/ 280. وصححه الألباني في صحيح النسائي (558).

ص: 180

1080 -

أبو بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْمُخَمَّصِ صلاة العصر، فَقَالَ:((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ -وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ-)). لمسلم والنسائي (1).

(1) رواه مسلم (830)، والنسائي 1/ 259 - 260.

ص: 180

1081 -

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. لمالك (1).

(1) رواه مالك 1/ 193.

ص: 180

1082 -

أَنَسِ: كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَقَالَ له رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) رواه أبو داود (1205)، والنسائي 1/ 248. وصححه ابن خزيمة (975).وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1088).

ص: 180

1083 -

أبو قَتَادَةَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكَرَهُ الصَّلَاةََ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ:((إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). لأبي داود (1).

(1) رواه أبو داود (1083) وقال: هو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص: أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالَ: مُرْسَلٌ؛ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدَّمَ أَحْمَدُ، جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (3574).

ص: 180

1084 -

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: دَخَلَ عَلَى أَنَسِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، قلت: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلَّوُا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. يَقُولُ: ((تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ شَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلا قَلِيلاً)). للستة إلا البخاري (1).

(1) رواه مسلم (622).

ص: 180