الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1068 -
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قال: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَتهُ وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. لمالك (1).
(1) رواه مالك 1/ 43.
1069 -
أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنه سُئلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:((الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) رواه أبو داود (426)، والترمذي (170) وقال: لا يُروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العُمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وقال الحافظ في التلخيص 1/ 145 - 146: َحَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ " عَلَى وَقْتِهَا " بَدَلَ قَوْلِهِ: لِأَوَّلِ وَقْتِهَا " وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةوالحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (435).
أوقات الكراهة
1070 -
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشمسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
(1) رواه مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي 4/ 82.
1071 -
عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ رفعه: ((الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا أذِنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ (السَّاعَة))) (1). لمالك والنسائي (2).
(1) في (ب): الساعات.
(2)
رواه مالك 1/ 191، والنسائي 1/ 275وابن ماجة (1253). قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 3/ 475 في ترجمة الصنابحي: هو معدود من كبار التابعين قال الألباني في «الإرواء» 2/ 238: فالحديث مرسل مع النكارة التي فيه.
1072 -
ابْنِ عُمَرَ رفعه: ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوِ الشَّيْطَانِ)). للشيخين، ومالك، والنسائي (1).
(1) رواه البخاري (3272)، ومسلم (829)، والنسائي 1/ 279.
1073 -
عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: ((جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ اَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيد رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
⦗ص: 179⦘
وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ ما شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ اَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ)) وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلا. لأبى داود (1).
(1) رواه أبو داود (1277) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1137).
1074 -
ولمسلم: قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الله تعالى من الأخرى؟ قال: ((نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة)) بنحوه (1).
(1) رواه مسلم (832).
1075 -
ابْنِ عَبَّاسٍ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. للستة إلا مالكًا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (1).
(1) رواه البخاري (581)، ومسلم (826).
1076 -
عَائِشَةَ قالت: أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)). للنسائي (1).
(1) رواه النسائي 1/ 278 - 279. ورواه مسلم بنحوه (833).
1077 -
أبو ذَرٍّ: قال وقد صعد على درجة الْكَعْبَةِ: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا صَلَاةَ بَعْدَ الصبحِِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ العَصْرِِِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ)). لأحمد. والأوسط (1).
(1) رواه أحمد 5/ 165، والطبراني في «الأوسط» 1/ 258 - 259 (847) وابن خزيمة في صحيحه (2748) وقال: أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 228: وفيه: عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبان وثقه أيضًا، وقال: يخطئ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة (3412).
1078 -
عَلِي: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (1). لأبي داود.
(1) رواه أبو داود (1274). وحسَّن ابن حجر إسناده في «الفتح» 2/ 61. وصححه الألباني في «الصحيحة» (200).
1079 -
وللنسائي عن عَلِيٍّ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (1).
(1) رواه النسائي 1/ 280. وصححه الألباني في صحيح النسائي (558).
1080 -
أبو بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْمُخَمَّصِ صلاة العصر، فَقَالَ:((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ -وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ-)). لمسلم والنسائي (1).
(1) رواه مسلم (830)، والنسائي 1/ 259 - 260.
1081 -
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. لمالك (1).
(1) رواه مالك 1/ 193.
1082 -
أَنَسِ: كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَقَالَ له رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) رواه أبو داود (1205)، والنسائي 1/ 248. وصححه ابن خزيمة (975).وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1088).
1083 -
أبو قَتَادَةَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكَرَهُ الصَّلَاةََ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ:((إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). لأبي داود (1).
(1) رواه أبو داود (1083) وقال: هو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص: أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالَ: مُرْسَلٌ؛ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدَّمَ أَحْمَدُ، جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (3574).
1084 -
الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: دَخَلَ عَلَى أَنَسِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، قلت: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلَّوُا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. يَقُولُ: ((تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ شَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلا قَلِيلاً)). للستة إلا البخاري (1).
(1) رواه مسلم (622).