المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية الصلاة وأركانها - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ١

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الإيمانِ

- ‌فضلُ الإيمانِ

- ‌تعريف الإيمان والإسلام

- ‌خصال الإيمان وآياته

- ‌أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)

- ‌الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب العلم فضله والحث عليه

- ‌آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة

- ‌رواية الحديث ورواته وكتابته وقبض العلم

- ‌الكذب علي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتراز منه والتكذيب بما صح عنه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌أحكام المياه

- ‌النجاسات

- ‌قضاء الحاجة

- ‌الاستنجاء

- ‌فضل الوضوء

- ‌صفة الوضوء

- ‌التخليل والسواك وغسل اليدين

- ‌الاستنشاق والاستنثار والإسباغ وغيرها

- ‌نواقض الطهارة

- ‌المسح علي الخفين

- ‌التيمم

- ‌غسل الجنابة

- ‌الحمام وغسل الإسلام والحائض

- ‌الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌أوقات الكراهة

- ‌فضل الأذان والإقامة

- ‌بدء الأذان والإقامة، وكيفيتهما، وما يتعلق بهما

- ‌المساجد

- ‌شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر

- ‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

- ‌القراءة في الصلوات الخمس

- ‌القنوت والركوع والسجود

- ‌الجلوس والتشهد والسلام

- ‌الأفعال الممتنعة في الصلاة والجائزة

- ‌فضل صلاةِ الجماعة، والمشي إلى المساجدِ، وانتظارِ الصلاةِ

- ‌أحكام الجماعة والإمام والمأموم

- ‌أحكامُ الصفوفِ وشرائطُ الاقتداءِ

- ‌سجودُ السَّهوِ والتلاوةِ والشكرِ

- ‌فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وغير ذلك

- ‌وقت الجمعة ونداؤها وخطبتها وما يتعلق بذلك

- ‌صلاة المسافر وجمع الصلاة

- ‌صلاة الخوف

- ‌صلاة العيدين

- ‌الكسوف

- ‌الاستسقاء

- ‌الرواتب

- ‌ركعتا الفجر

- ‌راتبة الظهر، والعصر

- ‌راتبة المغرب، والعشاء، وراتبة الجمعة

- ‌صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح والرغائب والمنزل والقدوم

- ‌صلاة الليل

- ‌قيام رمضان والتراويح وغير ذلك

- ‌كتاب الجنائز

- ‌المرض والنوائب، موت الأولاد والطاعون، وغير ذلك

- ‌الصبر على النوائب وتمنى الموت

- ‌عيادة المريض

- ‌نزول الموت وأحواله

- ‌مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وموته، وغسله، وكفنه، ودفنه

- ‌البكاء والنوح والحزن

- ‌غسل الميت وكفنه

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌تشييع الجنائز وحملها ودفنها

- ‌التعزية وأحوال القبور وزيارتها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌وجوبها، وإثم تاركها

- ‌زكاة النقد والماشية والحرث والشجر

- ‌زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة

- ‌زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها

- ‌فضل الصدقة والنفقة والحث عليهما وما يتعلق بها

- ‌المسألة والقناعة والعطاء

- ‌كتاب: الصومِ

- ‌فضلُ الصومِ وفضلُ رمضانَ

- ‌السحور والإفطار والوصال

- ‌الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه

- ‌فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة

- ‌الاعتكاف وليلة القدر وغيرهما

- ‌كتاب المناسك

- ‌فضل الحج، ووجوبه، وفضل العمرة وسنيتها، وفضل يوم عرفة

- ‌السفر وآدابه والركوب والارتداف

- ‌مواقيتُ الإحرامِ، وما يحل ويحرم للمحرم

- ‌الإحرام وإفساده وجزاء الصيد

- ‌الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج

- ‌الطَوافُ

- ‌السعي ودخول البيت

الفصل: ‌كيفية الصلاة وأركانها

‌كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها

ص: 221

1329 -

(ابْنَ عُمَرَ) كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يكَبَّرُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ [حتى](1) يَرْفَع رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ (2). للستة.

(1) في (ب): حين.

(2)

رواه البخاري (735)، ومسلم (390).

ص: 221

1330 -

ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ لَا سَوَاءً، قُلْتُ: أَشِرْ لِي، فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ (1).

(1) ذكره أبو داود بعد حديث (741).

ص: 221

1331 -

ومنها كانَ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ في الركعتين كبرَّ ورفعَ يديهِ (1).

(1) رواه البخاري (739).

ص: 221

1332 -

ومنها نحو ذلكَ وفيه: وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ (1).

(1) رواه أبو داود (722) وصححه الألباني في صحيح (633).

ص: 221

1333 -

(عَلْقَمَةَ) قَالَ لنا ابن مسعودٍ يومًا: أَلَا أُصَلِّي [لكُمْ](1) صَلَاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ولَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً (2). لأصحاب السنن.

(1) في (ب): بكم.

(2)

رواه أبو داود (748) وقال: ليس هو بصحيح على هذا اللفظ، والترمذي (257) وقال: حسن والنسائي 2/ 195،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (733).

ص: 221

1334 -

(أبو هُرَيْرَةَ) كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بصَلَاةًِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (1). للستة

(1) البخاري (785)، ومسلم (392).

ص: 222

1335 -

وفي روايةٍ قالَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا (1).

(1) أبو داود (753)، والترمذي (240)، وقال: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ وصححه ابن خزيمة 1/ 233 - 234 (359)، وقال الألباني في تعليقاته على «صحيح ابن خزيمة» إسناده صحيح.

ص: 222

1336 -

وفي أخرى: إذا كبرَّ للصلاةِ نشرَ أصابِعَه (1).

(1) الترمذي (239)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (38).

ص: 222

1337 -

وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي (1).

(1) الترمذي (254)،وصححه الألباني في صحيح (209).

ص: 222

1338 -

(وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْت المدينة بعد، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ (1).

(1) أبو داود (728)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (714).

ص: 222

1339 -

وفي رواية: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّتَاءِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعونَ [أيديَهم](1) فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ (2).

(1) من (ب).

(2)

أبو داود (729)،وصححه الألباني في «صحيح أبو داود» (719).

ص: 222

1340 -

وفي أخرى: صَلَّيْتُ مَعَه صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ

⦗ص: 223⦘

صَلَاتِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، فَقَالَ هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ، مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ (1).

(1) أبو داود (723) وصححه ابن خزيمة 2/ 55 (905).

ص: 222

1341 -

وفي أخرى: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّر (1).

(1) أبو داود (724)،وقال المنذري في «مختصره» 1/ 353 (693) عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه وأهل بيته مجهولان، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (711).

ص: 223

1342 -

وفي أخرى: أنه يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَ لمسلمٍ وأبي داود بلفظهٍ (1).

(1) مسلم (401)، وأبو داود (725).

ص: 223

1343 -

وللنسائيِّ: وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ [أُصْبُعَهُ](1) لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجلهِ الْيُسْرَى (2).

(1) في (ب): أصابعه.

(2)

رواه النسائي 2/ 236، وصححه الألباني كما في «تمام المئة» ص223.

ص: 223

1344 -

(مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (1). للشيخينِ، وأبي داودَ، والنسائي.

(1) رواه البخاري 727، ومسلم (391)، وأبو داود (745) والنسائي 2/ 182.

ص: 223

1345 -

وزاد في أخرى: وإذا سجدَ، وإذا رفعَ رأسه من السجودِ (1).

(1) رواه النسائي 2/ 205 - 206،قال الحافظ في «الفتح» 2/ 223: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي. . وساق الحديث اهـ، وصححه الألباني في «الإرواء» (351).

ص: 223

1346 -

(النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ) قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، فَقَالَ وَهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسَ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ: إني رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، ولا أعلمُ إلا أنَّه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ (1). للنسائي، وأبي داودَ.

(1) أبو داود (740)، والنسائي 2/ 232. وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (725).

ص: 223

1347 -

وله عن (مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ) أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِه، يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ، قال: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يصَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا، ووَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (1).

(1) رواه أبو داود (739)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (724).

ص: 224

1348 -

(عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ) سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ له حُطَيمِ. عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ حُطَيْمٌ: وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: وَعُثْمَانُ (1). للنسائي.

(1) رواه النسائي 3/ 2،وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (1128).

ص: 224

1349 -

عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَقِيَ الله تعالى (1). لمالك.

(1) مالك 1/ 87. قال البيهقي 2/ 67: وهو مرسل حسن، وهذه اللفظة الأخيرة قد رويت في الحديث الموصول عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 224

1350 -

عِمْرَانُ بْنِ حُصَيْن: كَانَتْ [بِي](1) بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) (2).

(1) في (ب): فيَّ.

(2)

رواه البخاري (1117).

ص: 224

1351 -

وفى رواية: قال له في الجواب ((إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ مثلُ أجر نِصْفُ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)) (1). للبخاري، وأصحاب السنن.

(1) رواه البخاري (1115).

ص: 224

1352 -

(عَائِشَةَ): سُئلت هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ (1).

(1) رواه مسلم (732).

ص: 224

1353 -

وفى رواية: قَالَتْ لَمَّا بَدُنَ وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا (1).

(1) مسلم (732)، وأحمد 6/ 46.

ص: 225

1354 -

وفي أخرى: كَيْف يَصْنَعُ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ (1).

(1) أبو داود (1340)، وابن ماجه (1196)،وصححه الألباني كما في «المشكاة» 1/ 401 (1285).

ص: 225

1355 -

وفي أخرى: كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ نَحْو ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهن قائمًا، ثُمَّ رْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ ففْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ (1). للستة.

(1) البخاري (1119).

ص: 225

1356 -

وفى أخرى: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فإِذَا قَرَأَ وهو قَائِمٌ، رَكَعَ وسجدَ وهو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وهو جالسٌ، رَكَعَ وسجدَ وهو جالسٌ (1).

(1) رواه مسلم (730)

ص: 225

1357 -

(أُمِّ سَلَمَةَ) قَالَتْ: مَا قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وكان أحبُّ العملِ إليه أدْوَمَهُ وإن قلَّ (1). للنسائي.

(1) رواه النسائي 3/ 222، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (1559).

ص: 225

1358 -

ولهُ ولمالكٍ ومسلمٍ والترمذي عن (حَفْصَةَ) نحوُه وفيه: فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ ويُرَتِّلهُا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَل مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (1).

(1) رواه مسلم (733)، والترمذي (373)، والنسائي 3/ 223.

ص: 225

1359 -

(ابْنِ عَمْرٍو بن العاص) حُدِّثْتُ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ)). فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ (1).

(1) رواه مسلم (735)، وأبو داود (950)، والنسائي 3/ 223.

ص: 225

1360 -

وفى رواية: فوضعتُ يدي على رأسِي، فَقَالَ:((مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو؟)) قُلْتُ: حدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: ((صَلَاةُ الرَّجلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ)) وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكم)). لمالكٍ والنسائي، ولمسلمٍ، وأبي داود بلفظهما (1).

(1) رواه مسلم (735)، وأبو داود (950).

ص: 226

1361 -

(أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ): أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. لأبي داود مطولاً (1).

(1) أبو داود (948). قال الحاكم 1/ 264 - 265: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.

ص: 226

1362 -

(أبو حَازِمٍ) قال: قال سَهْلُ بْنُ سَعْد: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ [أَنْ](1) يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. لمالكٍ، والبخاري (2).

(1) في (ب): أن لا.

(2)

البخاري (740).

ص: 226

1363 -

(ابْنِ مَسْعُودٍ): رَآنِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).

(1) أبو داود (754)، والنسائي 2/ 126. وقال النووي في «المجموع» 3/ 269: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ في «الفتح» 2/ 224: رواه أبو داود والنسائي، وصحيح ابن السكن، وإسناده حسن اهـ بتصرف يسير، وحسنه الألباني.

ص: 226

1364 -

(أبو جحيفة): أن علياً قالَ: السنةُ وضْعُ الكَفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، ويَضعهُما تحْتَ السِّرةِ. لرزين (1).

(1) أبو داود (756)، والدارقطني 1/ 286 (9)، وقال البيهقي في «السنن» 2/ 31: وروي عن علي رضي الله عنه تحت السرة، وفي إسناده ضعف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

ص: 226

1365 -

(ابن مسعود): رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: خالفتَ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَتَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ. للنسائي (1).

(1) النسائي 2/ 128، وقال في «الكبرى» 1/ 311 (966): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والحديث جيد. وقال البيهقي في «السنن» 2/ 288: وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل.

ص: 226

1366 -

(الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) رفعه: ((الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، بتَشَهَّدٍ، فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعٍ وَتَمَسْكَنٍ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ)). يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ)) وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا (1).

(1) الترمذي (385) من طريق الليث بن سعد، وقال الألباني في «المشكاة» (805) وفيه عبد الله بن نافع بن العمياء، ولا تعرف عدالته.

ص: 226

1367 -

وفى روايةٍ: فهو خِداجٌ. للترمذي (1).

(1) ذكرها الترمذي بعد حديث (385).

ص: 226