الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيفيةُ الصلاةِ وأركانُها
1329 -
(ابْنَ عُمَرَ) كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يكَبَّرُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ [حتى](1) يَرْفَع رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ (2). للستة.
(1) في (ب): حين.
(2)
رواه البخاري (735)، ومسلم (390).
1330 -
ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ لَا سَوَاءً، قُلْتُ: أَشِرْ لِي، فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ (1).
(1) ذكره أبو داود بعد حديث (741).
1331 -
ومنها كانَ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ في الركعتين كبرَّ ورفعَ يديهِ (1).
(1) رواه البخاري (739).
1332 -
ومنها نحو ذلكَ وفيه: وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ (1).
(1) رواه أبو داود (722) وصححه الألباني في صحيح (633).
1333 -
(عَلْقَمَةَ) قَالَ لنا ابن مسعودٍ يومًا: أَلَا أُصَلِّي [لكُمْ](1) صَلَاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ولَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً (2). لأصحاب السنن.
(1) في (ب): بكم.
(2)
رواه أبو داود (748) وقال: ليس هو بصحيح على هذا اللفظ، والترمذي (257) وقال: حسن والنسائي 2/ 195،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (733).
1334 -
(أبو هُرَيْرَةَ) كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بصَلَاةًِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (1). للستة
(1) البخاري (785)، ومسلم (392).
1335 -
وفي روايةٍ قالَ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا (1).
(1) أبو داود (753)، والترمذي (240)، وقال: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ وصححه ابن خزيمة 1/ 233 - 234 (359)، وقال الألباني في تعليقاته على «صحيح ابن خزيمة» إسناده صحيح.
1336 -
وفي أخرى: إذا كبرَّ للصلاةِ نشرَ أصابِعَه (1).
(1) الترمذي (239)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (38).
1337 -
وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي (1).
(1) الترمذي (254)،وصححه الألباني في صحيح (209).
1338 -
(وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْت المدينة بعد، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ (1).
(1) أبو داود (728)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (714).
1339 -
وفي رواية: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّتَاءِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعونَ [أيديَهم](1) فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ (2).
1340 -
وفي أخرى: صَلَّيْتُ مَعَه صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ
⦗ص: 223⦘
صَلَاتِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، فَقَالَ هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ، مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ (1).
(1) أبو داود (723) وصححه ابن خزيمة 2/ 55 (905).
1341 -
وفي أخرى: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّر (1).
(1) أبو داود (724)،وقال المنذري في «مختصره» 1/ 353 (693) عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه وأهل بيته مجهولان، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (711).
1342 -
وفي أخرى: أنه يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَ لمسلمٍ وأبي داود بلفظهٍ (1).
(1) مسلم (401)، وأبو داود (725).
1343 -
وللنسائيِّ: وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ [أُصْبُعَهُ](1) لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجلهِ الْيُسْرَى (2).
(1) في (ب): أصابعه.
(2)
رواه النسائي 2/ 236، وصححه الألباني كما في «تمام المئة» ص223.
1344 -
(مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (1). للشيخينِ، وأبي داودَ، والنسائي.
(1) رواه البخاري 727، ومسلم (391)، وأبو داود (745) والنسائي 2/ 182.
1345 -
وزاد في أخرى: وإذا سجدَ، وإذا رفعَ رأسه من السجودِ (1).
(1) رواه النسائي 2/ 205 - 206،قال الحافظ في «الفتح» 2/ 223: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي. . وساق الحديث اهـ، وصححه الألباني في «الإرواء» (351).
1346 -
(النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ) قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، فَقَالَ وَهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسَ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ: إني رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، ولا أعلمُ إلا أنَّه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ (1). للنسائي، وأبي داودَ.
(1) أبو داود (740)، والنسائي 2/ 232. وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (725).
1347 -
وله عن (مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ) أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِه، يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ، قال: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يصَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا، ووَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (1).
(1) رواه أبو داود (739)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (724).
1348 -
(عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ) سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ له حُطَيمِ. عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ حُطَيْمٌ: وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: وَعُثْمَانُ (1). للنسائي.
(1) رواه النسائي 3/ 2،وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (1128).
1349 -
عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَقِيَ الله تعالى (1). لمالك.
(1) مالك 1/ 87. قال البيهقي 2/ 67: وهو مرسل حسن، وهذه اللفظة الأخيرة قد رويت في الحديث الموصول عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1350 -
عِمْرَانُ بْنِ حُصَيْن: كَانَتْ [بِي](1) بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) (2).
(1) في (ب): فيَّ.
(2)
رواه البخاري (1117).
1351 -
وفى رواية: قال له في الجواب ((إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ مثلُ أجر نِصْفُ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)) (1). للبخاري، وأصحاب السنن.
(1) رواه البخاري (1115).
1352 -
(عَائِشَةَ): سُئلت هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ (1).
(1) رواه مسلم (732).
1353 -
وفى رواية: قَالَتْ لَمَّا بَدُنَ وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا (1).
(1) مسلم (732)، وأحمد 6/ 46.
1354 -
وفي أخرى: كَيْف يَصْنَعُ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ (1).
(1) أبو داود (1340)، وابن ماجه (1196)،وصححه الألباني كما في «المشكاة» 1/ 401 (1285).
1355 -
وفي أخرى: كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ نَحْو ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهن قائمًا، ثُمَّ رْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ ففْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ (1). للستة.
(1) البخاري (1119).
1356 -
وفى أخرى: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فإِذَا قَرَأَ وهو قَائِمٌ، رَكَعَ وسجدَ وهو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وهو جالسٌ، رَكَعَ وسجدَ وهو جالسٌ (1).
(1) رواه مسلم (730)
1357 -
(أُمِّ سَلَمَةَ) قَالَتْ: مَا قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وكان أحبُّ العملِ إليه أدْوَمَهُ وإن قلَّ (1). للنسائي.
(1) رواه النسائي 3/ 222، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (1559).
1358 -
ولهُ ولمالكٍ ومسلمٍ والترمذي عن (حَفْصَةَ) نحوُه وفيه: فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ ويُرَتِّلهُا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَل مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا (1).
(1) رواه مسلم (733)، والترمذي (373)، والنسائي 3/ 223.
1359 -
(ابْنِ عَمْرٍو بن العاص) حُدِّثْتُ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ)). فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ (1).
(1) رواه مسلم (735)، وأبو داود (950)، والنسائي 3/ 223.
1360 -
وفى رواية: فوضعتُ يدي على رأسِي، فَقَالَ:((مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو؟)) قُلْتُ: حدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: ((صَلَاةُ الرَّجلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ)) وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكم)). لمالكٍ والنسائي، ولمسلمٍ، وأبي داود بلفظهما (1).
(1) رواه مسلم (735)، وأبو داود (950).
1361 -
(أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ): أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. لأبي داود مطولاً (1).
(1) أبو داود (948). قال الحاكم 1/ 264 - 265: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
1362 -
(أبو حَازِمٍ) قال: قال سَهْلُ بْنُ سَعْد: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ [أَنْ](1) يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. لمالكٍ، والبخاري (2).
(1) في (ب): أن لا.
(2)
البخاري (740).
1363 -
(ابْنِ مَسْعُودٍ): رَآنِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
(1) أبو داود (754)، والنسائي 2/ 126. وقال النووي في «المجموع» 3/ 269: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ في «الفتح» 2/ 224: رواه أبو داود والنسائي، وصحيح ابن السكن، وإسناده حسن اهـ بتصرف يسير، وحسنه الألباني.
1364 -
(أبو جحيفة): أن علياً قالَ: السنةُ وضْعُ الكَفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، ويَضعهُما تحْتَ السِّرةِ. لرزين (1).
(1) أبو داود (756)، والدارقطني 1/ 286 (9)، وقال البيهقي في «السنن» 2/ 31: وروي عن علي رضي الله عنه تحت السرة، وفي إسناده ضعف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
1365 -
(ابن مسعود): رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: خالفتَ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَتَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ. للنسائي (1).
(1) النسائي 2/ 128، وقال في «الكبرى» 1/ 311 (966): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والحديث جيد. وقال البيهقي في «السنن» 2/ 288: وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل.
1366 -
(الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) رفعه: ((الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، بتَشَهَّدٍ، فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعٍ وَتَمَسْكَنٍ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ)). يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ)) وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا (1).
(1) الترمذي (385) من طريق الليث بن سعد، وقال الألباني في «المشكاة» (805) وفيه عبد الله بن نافع بن العمياء، ولا تعرف عدالته.
1367 -
وفى روايةٍ: فهو خِداجٌ. للترمذي (1).
(1) ذكرها الترمذي بعد حديث (385).